السنة
2019
الرقم
40
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                         وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي.

المستأنــــــــــــف : ناهد عبد الحفيظ رجا قاسم سليمان  

                   وكيله المحامي   اكثم سليمان   

المستأنف عليهم :  1-  مدير دائرة تسجيل اراضي جنين بالاضافة الى وظيفته   

                     2- عطوفة النائب العام وتمثلة النيابة العامة في رام الله  

                    3- باسم عبد الحفيظ رجا قاسم سليمان  

                     وكيله المحامي منتصر قاسم سليمان / طارق الغوادرة        

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية جنين الصادر بتاريخ 9/12/2018  بالقضية الحقوقية رقم 514/2018  والقاضي برد دعوى المدعي دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة    .

وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1. لقد اصدر قاضي محكمة بداية جنين قرار في القضية الحقوقية رقم 514/2018  بتاريخ 9/12/2018  وذلك بالتدقيق المحكمة تجد ان المدعي اقام دعواه هذه للمطالبة بتنفيذ مضمون الوكالة الدورية رقم 4414/98/160  المنظمة لدى كاتب عدل جنين بتاريخ 11/7/1998.

2. القرار المستأنف واجب الالغاء ذلك ان القرار به من القصور والتناقض والابهام وعدم الانسجام ولم يعلل تعليل كافي ما يوجب الغاؤه

3. لقد اخطات محكمة البداية في قرارها كون انه تم فتح صفقة عقارية كما هو ثابت بالبينات الخطية للمدعي وهي صفقة عقارية تحمل الرقم 2176/1999

4. لقد ارتكب قضاي الموضوع خطا كبير في قراره لم يراعي الضرر الواقع على المدعي من كونه معمر بيت في قطعة الارض موضوع الدعوى وكون ان وكيل الجهة المدعى عليه الثلث الوكيل الدوري وذلك مثبت باللائحة الجوابية التي تقدم بها عن طريق وكلاءه المحامون

5. ان عدم تنفيذ مضمون الوكالة الدورية واستكمال الصفقة العقارية والتي  تجاهل القاضي انه يوجد فها توقيع الاول لفتح الصفقة وان النيابة العامة والوكيل الدوري لم يقوما باثارة دفع القادم وهو ال 15 سنة في اول جلسة قبل الدخول في موضوع الدعوى

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة،  فان الدعوى تشير الى ان المدعي اشترى الارض موضوع الدعوى بموجب وكالة دورية مؤرخة في 11/7/1998 معطوفة على الوكالة الدورية المؤرخ في 2/5/1998 وصولا الى القول بان المدعي قام بفتح صفقة عقارية تحمل رقم 2176/1999 الا ان المدعى عليه الثالث  الوكيل الدوري امتنع عن التوقيع .

وبالرجوع الى الدعوى فانها مقامة في 19/6/2018 .

 و تشير المحكمة الى ان الدعوى  ذاتها تشير الى ان سبب عدم اكمال الصفقة هو امتناع الوكيل الدوري عن التوقيع وليس بسبب يعود الى الدائرة نفسها الامر الذي يكون معه الواجب رفع الدعوى خلال المدة القانونية .

و عليه و حيث ان الوكالة الدورية منظمة في 2/5/1998  بينما الدعوى مقامة في 19/6/2018 فان المدة هي 20 سنة و شهر و 17 يوما .

و بالتالي تكون الدعوى مقامة بعد المدة القانونية المخصصة للمطالبة بالتنفيذ و هي 15 سنة.

اما القول بان المدعي و الوكيل الدوري وقعا على الصفقة العقارية فانه يناقض الدعوى من جهة الاشارة الى ان الوكيل الدوري امتنع عن التوقيع على نحو ما ذكر.

هذا بالاضافة الى ان عدم دفع رسم على الرغم من فتح الصفقة لا يعطي  المدعي سببا للمطالبة بتنفيذ الوكالة الدورية بعد المدة المحددة قانونيا لان السبب في عدم التنفيذ يكون راجعا للمدعي وليس للدائرة.

لــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف  موضوعا و التصديق على القرار المستانف.

 

قراراً صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للطعن وافهم في 28/3/2019.

مربعنص