السنة
2019
الرقم
40
تاريخ الفصل
8 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون  وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة  امنه حمارشه و زاهي البيتاوي

 

الــمــــــــــســــــتـــــــــأنف  وكيله المحاميان :  

:

1. اسحق ابراهيم خليل الخضور / الخليل - بني نعيم . 2. حافظ ابراهيم خليل الخضور / الخليل - بني نعيم . حاتم شاهين و محمد ابو زينه / الخليل.

المسـتأنـف عليه وكيله المحامي :   

:

 ابراهيم عبدالقادر عبيد / ييت لحم . باسم مسوده / الخليل .




 

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 17/12/2018 في الدعوى المدنية رقم 385/2016 و القاضي بالحكم بإلزام المستأنفين بدفع مبلغ 80 الف شيكل للمستأنف عليه مع الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة .

 

يستند هذا الاستئناف الى :

1. الحكم المستأنف مخالف لوزن البينة .

2. اخطأت المحكمة في تكييف وقائع الدعوى و تطبيق المقتضى القانوني السليم .

 

 وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية ، وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له ، وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان المستأنف عليه اقام الدعوى ضد المستأنفيين على اساس من الادعاء بأنه ترصد له بذمة المستأنفيين مبلغ وقدرة 80 الف شيكل بدل مرابيع حجارة تم توريدها من محجر المدعي لمنشار المدعى عليها ، ويدعي بأنه طالب المدعى عليها بالمبلغ المدعى به وانهما ممتنعان عن دفع المبلغ دون وجه حق او مسوغ قانوني وفي المقابل نجد ان المدعى عليهما (المستأنفيين ) قد انكرا انشغال ذمتها بالمبلغ المدعى به وانكرا ان يكون هناك علاقة مباشرة فيما بينهما وبين المدعي وان التعامل كان مع ابن شقيق المدعي يدعى سفيان عبيد و يدعيان بأنه سفيان المذكور اخذ منهما بضاعة بقيمة 250 الف شيكل و يدعيان ام ذمة سفيان المذكور بعد تصفية الحساب معه مدينة لها بمبلغ 40 الف شيكل .

ونجد ان بينة المدعي لإثبات ادعائه هي شهادة شاهدين الاول الشاهد خالد عياد عوض و هو سائق وقال انه يعرف انه يوجد للمدعي في ذمة المدعى عليها ثمن صخر مبلغ 30 الف شيكل بموجب شيك لم يصرف ، وكذلك الشاهد حمزه عبدالقادر صبيح بقوله انا اعرف المدعي يوجد له بذمة المدعى عليها مبلغ 110 الف شيكل ، تم دفع شيك بقيمة 30 الف شيكل و تبقي مبلغ 30 الف شيكل .

ان هذه لا تعتبر بينة على انشغال الذمة بمبالغ مالية خصوصاً وان العلاقة المدعى بها هي علاقة تجارية بين تجار وبالتالي ما يثبت ذلك هو الاتفاقيات وعقود التوريد و الارساليات و الفواتير و السجلات و الدفاتر التجارية او حتى الدفاتر العرفية وبالتالي ما قدمه المدعي لا يعتبر بينة على الإطلاق وتكون محكمة الدرجة الاولى قد اخطأت في توجيه اليمين المتممة للمدعي و تكون اخطأت ايضاً في الأخذ بها و الاستناد عليها بالحكم اذ ان اليمين المتممة توجد في حالة وجود دليل ناقص ولا توجه في حال عدم وجود دليل او في حالة وجود دليل كامل وبالمقابل نجد ان المدعى عليهما قدما بينة امام محكمة الدرجة الاولى ومنها كشف حساب يفيد بأن ذمة سفيان المذكور مشغولة للمدعى عليها بمبالغ ماليه و كذلك شهادة شهود المدعى عليها التي تشير الى ان التعامل كان مع سفيان المذكور وان البينة المقدمة من المدعي وهي التصريح المشفوع بالقسم المقدم من سفيان المذكور ليس له قيمة في الوزن لأنها لا تعتبر شهادة قانونية الا اذا كانت في جلسة المحاكمة ويتم مناقشته بما جاء فيها من الخصوم بجلسة علنية ، وبهذا يكون المدعي قد اخفق في اثبات انشغال ذمة المدعى عليها ببينة حقيقية وبالتالي فإن الاستئناف و الحالة هذه يرد على الحكم المستأنف .

لذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً و الغاء الحكم المستأنف و نقرر عملاً بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم برد دعوى المستأنف عليه رقم 385/2016 بداية الخليل موضوع الحكم المستأمف مع تضمين الرسوم و المصاريف و مائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/4/2019