السنة
2018
الرقم
250
تاريخ الفصل
29 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

               وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنـــــــــــــــف: مبارك طاهر نظير ياسين - جنين

                   وكيله المحامي مؤيد عبيد            

المستأنف عليه : جهاد محمد محمود ابو الرب - جنين

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في القضية الحقوقية رقم 422/2017 الصادر بتاريخ 25/1/2018 والقاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع مبلغ وقدره سبعون الف شيكل بالاضافة الى الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة

 

وتتلخص اسباب الاستئناف في :

1. القرار المستأنف صدر ضد وزن البينة او بدون بينة اصلا.

2. خالفت محكمة  البداية القانون عندما حكمت للمدعي بالمبلغ المحكوم به رغم عدم وجود بينة يؤسس عليها الحكم .

3. القرار مخالف للقانون وذلك عندما استندت محكمة البداية لشهادة الشهود في الدعوى بالاضافة الى ان الكشف لا يعني شيئا.

4. ان شهادة الشهود في الدعوى  لا تصلح اساس للحكم حيث لم يثبت لا من قريب او من بعيد انشغال ذمة المستانف.

5. اخطأت محكمة البداية عندما حكم للمدعي بالمبلغ رغم عدم قناعتها بالبينات ورغم حلف المستأنف اليمين المتممة .

6. اخطات المحكمة في الحكم للمدعي بمبلغ 300 دينار اتعاب محاماة على الرغم من ان الدعوى استغرقت 4 او 5 جلسات فقط.

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة وبالرجوع الى لائحة الدعوى  فانها تشير الى ان المدعي و المدعى عليه يرتبطان بعلاقة تجارية و ان المدعى عليه و في الفترة بين شهر 12 من العام 2014 و شهر 1 من عام 2015 ترصد بذمته مبلغ 71290 شيكل عن سحوبات من الاعلاف و الدواجن منها 496 كيس علف بسعر 614 شيكل للكيس بثمن اجمالي 56544 شيكل و اما باقي المبلغ و البالغ 14746 شيكل فهو ثمن دواجن و دفعات نقدية استلمها المدعي.

و بالرجوع الى الهيئة الشفوية فان الشاهد جعفر فتحي عباهرة يقول بان المدعي يعمل في توزيع الاعلاف و ان المدعى  عليه يعمل مزارع في تربية الدواجن و انه تم تزويد المدعى عليه بالاعلاف الموجودة في المستند المضموم الى الملف بتاريخ 9/3/2017  و ان من يقوم بتوصل البضاعة هم سائقون و ان المدعى عليه لم يات لاستلام البضاعة بنفسه.

اما الشاهد محمود سمير فؤاد فانه يقول بانه ، أي الشاهد ، يعمل سائقت و انه قام بارسال البضاعة الى المدعى عليه مبارك هو والسائق وسيم و اخرون و ان المدعى عليه لم يدفع عنها و ان الحمولة كانت 200 شوال في كل نقلة و انه ارسل له عدة مرات.

اما الشاهد عبد الغني جمال ابو الهيجا  فانه يقول بان العلاقة بين المدعي و المدعى عليه علاقة تجارية وصولا الى القول بان المدعى عليه كان يشتري من المدعي و ان المبلغ قبل سنتين كان 70000 شيكل و ان المدعى عليه كان مقرا بانشغال ذمته  بالمبلغ و ان المدعى عليه رفض الوفاء بحجة ان هناك دورة صيصان باعها الى شقيق مبارك.

فان المحكمة تشير الى انه و ان كات الدعوى اشارت الى وجود علاقة تجارية فيما بين المدعي و المدعى عليه الا ان شاهد المدعي و هو الشاهد جعفر فتحي عباهرة اشار الى ان المدعي يعمل في توزيع الاعلاف بينما و يعمل المدعى عليه مزارعا في تربية الدواجن.

و عليه فان العلاقة تبقى تجارية فيما يخص المدعي و اما بالنسبة للمدعى عليه  فهي غير تجارية  لانه مزارع و لا يعتبر تاجرا وفق احكام قانون التجارة .

و اما من ناحية اخرى فان الشاهد المذكور و عندما قال بانه تم تزويد المدعى عليه بالكمية الواردة في الكشف الا انه عاد و قال بان المدعى عليه لم يستلم البضاعة بنفسه و انما ارسلت بواسطة سائقين.

وتشير المحكمة  الى ان الشاهد محمود  فؤاد الذي قال بانه يعمل سائقا فانه اشار الى  انه ارسل الى المدعى عليه بضاعة فانه قال ايضا بانه ارسل عدة مرات و ان الحمولة تكون 200 شوال في كل مرة الا انه لم يحدد عدد المرات.

وبالرجوع الى الكشف المشار اليه على لسان الشاهد سمير فؤاد المذكور فان  الكشف يشير الى انه اورد 25 شوال في 29/12/2014 و 50 شوال في 5/1/2015 و5 شوالات في 11/1/2015 و 70 شوال في 12/1/2015  و 60 شوال في 17/1/2015 و 50 شوال في 19/1/2015  و 16 شوال في 23/1/2015 و 70 شوال في 24/1/2015 و 80 شوال في 26/1/2015  و 70 شوال في 31/1/2015 و هي كميات لا تتفق مع الكميات التي اشار اليها الشاهد المذكور لانه اشار الى عدة نقلات و الى ان الشاحنة تتسع الى 200 شوال و انه كان يرسل له و لاخرين دون ان يشير الى الكمية التي  كان يرسلها في كل مرة  ودون ان يبين عدد الاكياس التي ارسلها غيره من السائقين .

 

كما تشير المحكمة الى انه لم يثبت لها ثمن الكيس على نحو ما هو وارد في لائحة الدعوى.

و تشير المحكمة الى ان عدد اكياس العلف الوارد في لائحة الدعوى بالسعر الوارد فيها هو 496 يعادل ثمنها 56544 شيكل و لا يصح القول بان المبلغ المترصد هو 70000 شيكل دون بيان ماهية المبلغ.

 و على ضوء ذلك فان الاستئناف يعتبر واقعا في محله و بما ان المستانف اقر بمبلغ 6300 شيقل فان المبلغ المستحق يكون في حدود الاقرار.

 

لــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا و تعديل المبلغ لكيون 6300 شيكل مع الرسوم والمصاريف  و 100 دينار  اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/5/2018