السنة
2018
الرقم
231
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري و سامر النمري

الاستئناف الاول 231/2018

المستأنـــف : علي تيسير احمد حميدة / رام الله

                وكيلته المحامية غادة وهدان / رام الله  

المستأنف عليه: يوسف محمود يوسف حميد/ بيت عنان 

                  وكيلاه المحاميان عماد الفقيه و رامي دمدوم / رام الله

الاستئناف الثاني: 233/2018:

المستأنــف: يوسف محمود يوسف حميد/ بيت عنان 

                  وكيلاه المحاميان عماد الفقيه و رامي دمدوم / رام الله

المستأنف عليه: علي تيسير احمد حميدة / رام الله

                وكيلته المحامية غادة وهدان / رام الله  

الوقائع والاجراءات

قدم على الحكم المستأنف الصادر من محكمة بداية رام الله في 21/1/2018 بالدعوى المدنية 845/2015 والقاضي بان يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ (169225) شيكل مع الرسوم والمصاريف و 2000 شيكل اتعاب محاماة ورد باقي المطالبات استئنافين الاول قدم من المدعى عليه والثاني قدم  من المدعي .

 

 

تتلخص اسباب الاستئناف الأول فيما يلي:

1-  ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول ويعتريه القصور وضد وزن البينة ودون سبب وبني على استنتاج خاطئ ومخالف لمقاصد المشرع في قانون العمل وتفسير غير دقيق له .

2-  ان المحكمة اخطأت في اعتماد فترة العمل على البينة الشخصية غير الثابتة دون خصم فترة الاغلاق ومرافقة زوجته وتصليح الشارع .

3-  ان المحكمة اخطأت بالحكم للمستأنف عليه ببدل ساعات اضافية دون مراعاة المدة 71 من قانون العمل وأخطأت لحسابها للساعات وبدلها .

4-  ان المحكمة اخطأت بالحكم للمستأنف عليه ببدل الاعياد الدينية والرسمية دون تحديد الايام بالدقة وتعتريها الجهالة .

5-  ان المحكمة اخطأت بالحكم له ببدل اجازة سنوية بواقع راتب شهر عن اخر سنة مخالفة البينة المقدمة والمادة 74 من قانون العمل وخالفت كيفية حسابها .

6-  ان المحكمة اخطأت بعدم رد الدعوى كون الوكالة غير موقعه على الصفحة الثانية .

ملتمسا رد الدعوى بعد الغاء الحكم  المستأنف  مع الرسوم والمصاريف  واتعاب محاماة .

· من جانبة تقدم المستأنف  عليه بواسطة وكيله بلائحة جوابية تضمنت :

1.  ان بعض الاسباب عامة وفيها جهالة

2.  ان المدعى عليه انكر في لائحته الجوابية بوجود علاقة العمل ثم يأتي لينكر مدة العمل مبديا انها اقصر.

3.  ان الحكم ببدل الساعات الاضافية صحيح رغم مطالبة باكثر من ذلك .

4.  ان الحكم له ببدل الاعياد الرسمية والدينية حق لو صادف يوم جمعة كونه كان يعمل ايضا .

5.  ان للمدعي اجازة سنوية يجب اخذها مدفوعة الاجر.

6.  ان الوكالة صحيحة ولا يعتريها شائبة

ملتمسا رد الاستئناف  مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

 

أما أسباب الاستئناف الثاني 233/2018 فتتلخص فيما يلي:

1-  ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم ببدل العطلة الاسبوعية ضمن تحليل للبينة والدعوى بشكل غير صحيح .

2-  ان المحكمة اخطأت في عدم حكمها بالبدل العادل الاضافي للاعياد الدينية والرسمية وفق قرار مجلس الوزراء 23 سنة 2003 وبطريقة الحساب .

3-  ان المحكمة  اخطأت في عدم الحكم ببدل الاجازة السنوية عن كامل مدة العمل مخالفة القانون والبينة المقدمة

4-  ان المحكمة اخطأت في الحكم ببدل ساعتين اضافيتين فقط مخالفة للقانون وللبينة المقدمة

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف والحكم حسب طلبة الوارد في لائحة الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

بالمحاكمة الجارية علناً بالاستئناف الثاني وبجلسة 16/4/2018 تقرر قبول الاستئناف  شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرتها وكيلة المستأنف عليه وجرى تقرير ضم الاستئناف  الثاني الى الاستئناف الاول لوحدة المحل والسبب والموضوع وبالاستئناف الاول وبذات اليوم تقرر قبوله شكلا وكررت وكيلة المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وابدت وكيلة المستأنف رغبتها تقديم بينة واعترض وكيل المستأنف عليه وتقرر رفض الطلب بالنظر لما تم من اجراءات امام محكمة الدرجة الاولى وعملا بالمادة 220 المعدلة من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وفي جلسة 4/6/2018 اعتمدت وكيلة المستأنف لائحة الاستئناف  كمرافعة لها اضافة لاقوالها امام محكمة الدرجة الاولى  ملتمسة فسخ القرار مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة واعتمد وكيل المستأنف عليه لائحته الاستئنافية ولائحته الجوابية على استئناف خصمة ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعه له ملتمسا قبول استئنافة الحكم حسب طلباته وحجزت الاوراق الى هذا اليوم للمداولة واصدار الحكم .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة  وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين والى ما قدم من بينات من كلا الطرفين والى المرافعات الختامية والحكم المستأنف  نجد ما يلي :

 

أولا: معالجة اسباب الاستئناف الاول 231/2018:

1.  لا بد لنا بداية من التعرض للسبب 6 من ملخص اسباب الاستئناف المتعلق بالوكالة بالخصومة لما له من أثر على مجمل الاستئناف وفي  ذلك نجد ان وكالة وكيلي المدعي تضمنت توكيلهما لاقامة دعوى ضد المدعى عليه ( للمطالبة بحقوق عمالية قيمتها مبلغ وقدرة ثلاثمائة وخمس وثلاثون الف وثلاثمائة شيكل (335300) شيكل ناتجة عن عمل المدعي لدى المدعى عليه في محلة المعروف مخبز وحلويات الايمان وذلك لمدة احد عشر عاما ابتداء من العام 2004 وحتى العام 2015 حيث ان المدعي لم يحصل خلال ) هذا ما ورد على الصفحة الاولى ( وجه الوكالة ) وجاء على خلف الوكالة ( هذه المدة على المستحقات القانونية العمالية والتي هي عبارة عن بدل مكافاة نهاية الخدمة وبدل نقدي عن ايام العطلة الاسبوعية وبدل نقدي عن الاجازات السنوية  وعن الاعياد الرسمية والدينية  وبدل ساعات العمل الاضافي وفي تقديم وفي متابعتها وفي القيام بكافة الاجراءات وتقديم كافة الدفوع ومتابعتها حتى اخر مرحلة من مراحل  التقاضي )  وجاء على وجة الوكالة توقيع الموكل ومصادقة الوكيل وعلى خلف الوكالة توقيع لمصادقة الوكيل فقط .

اننا نبدي هنا بان الوكالة بالخصومة هي اجراء سابق على اقامة الدعوى يقوم فيها الموكل بتوكيل الوكيل ( المحامي ) لغايات اقامة وصياغة وتقديم الدعوى الى المحكمة المختصة فالموكل ليس له الدراية القانونية لصياغة الدعوى ومعرفة الحقوق العمالية بالتفصيل كما وردت في قانون العمل والوكالة بالخصومة يجب ان تكون صحيحة شاملة نافية لاي جهالة ولا تكمل من لائحة الدعوى لانها اجراء مستقل عن الدعوى  وعقد بين الموكل والوكيل ،وبالعودة الى  الوكالة المطعون فيها نجدها تتضمن اسم الموكل واسم المحامي الوكيل واسم المحكمة المختصة واسم الشخص المراد اقامة  الدعوى ضده والهدف من الوكالة المتمثل في رفع واقامة وتسجيل دعوى وموضوعها دعوى عمالية للمطالبة بحقوق عمالية وقيمة المطالبة 335300 شيكل ومكان العمل ولا يلزم ذكر كافة تفاصيل المطالبة في الوكالة بالخصومة  التي موضعها وتفاصيلها يجب ان تكون واضحة في لائحة الدعوى ذاتها وليس في الوكالة بالخصومة فطالما موضوع الدعوى واضح والخصم واضح وقيمة المطالبة بشكل عام واضح فتنتفي الجهالة عن الخصوص الموكل به مما يجعل من تمسك وكيل المستأنف بذلك تمسك بشكليات لا أثر لها على صحة الوكالة بالخصومة ويجعل من هذا السبب واجب الرد .

2- وبخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب الذي جاء بموضوع مخالفة القانون ووزن البينة وتفسير القانون فاننا نجد ان هذا السبب  جاء عاما مبهما تعترية الجهالة اذ لا يصلح لان يكون سببا للاستئناف فلم يحدد المستأنف أي قانون تم مخالفته واي نص وموضع المخالفة واين لم تزن المحكمة  البينة سيما انه في الاسباب اللاحقة حدد على وجه الدقة مواطن الطعن بالحكم بشكل دقيق الامر الذي يوجب رد هذا السبب للجهالة الفاحشة

3- وبخصوص السبب (2)  من ملخص الاسباب ومدة العمل والانقطاع عن العمل فأننا نجد ابتداء  ان المدعي في دعواه بالبند الاول ابدى ان مدة عملة 11 سنة  من بداية شهر6/2004 حتى نهاية شهر 5/2015  وجاء رد المدعى عليه بالائحة الجوابية بالبند (7) منها ( لا علم للمدعى عليه بما جاء بالبند الاول من لائحة الدعوى ) وقد نص المشرع في المادة (66)  من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على ( يجب على المدعى عليه في الدعوى الاصلية  او المتقابلة ان يرد بالائحته الجوابية بشكل صريح ومحدد على كل ادعاء بأمر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم بصحته ولا يكتفي بانكاره المجمل ) وقد استقر الاجتهاد  القضائي الفلسطيني والمقارن على ان الانكار المجمل لوقائع الادعاء يحول بين المدعى عليه والبينة ذلك ان البينة تقدم لاثبات ادعاء او لنفيه واثبات دفوع وعلى الرغم ان اللائحة الجوابية لم تتضمن رد صريح ومحدد على مدة العمل المدعى بها من المدعي وجاء الرد بعدم العلم فقط دون الانكار وجاء بالبند (10) منها بان المطالبة مبالغ فيها وطريقة الحساب والاثراء بلا سبب محتفظا لنفسة بحق تقديم البينة  لتفنيد ما ورد بالادعاء فيكون من حق المدعى عليه تقديم البينة لنفي هذا الادعاء وتكون اللائحة الجوابية على الرغم من عدم الرد الصريح والمحدد لا تتضمن انكارا مجملا بالمعنى القانوني للانكار سيما ان المدعى عليه جاء بعبارات ( لا علم ) ( لا يسلم ) وانكر بشكل صريح البند الرابع من لائحة الدعوى .

وبالعودة الى البينة المقدمة بخصوص مدة العمل واستمراريته والانقطاعات الواردة خلالة نجد من بينة المدعي الشاهد تامر حمدي قال ( المدعي عمل لدى المدعى عليه 10-11 سنة ...... وكان المدعي يعطل كل شهرين مرة واحيانا كل شهر ومرات كل الشهر لا يعطل ....... وان المدعي كان عندما يعطل عن العمل كان ذلك على حسابة )  وقال بالمناقشة ( انا اعلم بمدة عملة لاني اخوه وانا كنت اقم بايصالة الى العمل ......  وان المدعي عمل طوال الفترة التي ذكرتها بشكل متواصل وسبق وان اعتقل 17 يوم وكان احيانا يتواجد مع زوجته المريضة وكان يتواجد معها بعد العمل ) والشاهد محمد جمهور قال ( وان المدعي عمل لدى المدعى عليه 2004 وترك العمل قبل سنة من الان ..... وكان يعطل يومين في الشهر احيانا ...... ولا ياخذ اجر على هذا اليوم ..... وان المدعي ياخذ اجرة على الايام  التي يعملها فقط ). وقال بالمناقشة ( ان تاريخ عمل المدعي 2004-2005 وكان عمري في 2004 12-13 سنة وكان عمل المدعي متواصل وان المدعي اعتقل ولا اعرف المدة ).

والشاهد خضر حميد قال (  ان المدعي عمل من عام 2004 لغاية 2015 وكنت اشاهد المدعي في العمل منذ عام 2004 حتى 2008 حيث كنت اوصلة للعمل هناك ..... وكان المدعي يعمل جميع الشهر.... وان المدعي كان منتظم في عملة ولم ينقطع عنه ) وبالمناقشة قال ( وبعد العام 2008 انا قمت ببيع التكسي وكانوا يوصلونه شباب وانا كنت متابع للمدعي يوميا وان المدعي كان يحاسبني كل يوم خميس ..... ان المدعي لم يسجن وانما توقف 24 ساعة ولم يسجن عند اليهود  .... وان المدعي واثناء مرض زوجته كان يذهب اليها بعد الدوام الى المستشفى ) والشاهد محمد حميد قال ( وان المدعي عمل حوالي 10-11 سنة ..... وكان يعمل بالشهر كامل تقريبا )  وقال ( ان المدعي عمل من عام 2004 لغاية  2015 وكان عملة متواصل .... وان المدعي لم يسجن خلال فترة عملة ..... ان المدعي واثناء مرض زوجته كان يذهب اليها بعد العمل ولا اعرف متى يعود من عندها ولكن عند عودته يعود  من عندها ولكن عند عودته يعود الى عملة ) اما بينة المدعى عليه فالشاهد ايمن حميدة قال ( وكان عملة متقطع ..... ياخذ اجر اليوم  الذي يعمله فقط .... ولم يسبق ان عملنا لمدة شهر كامل وان المدعى انسجن لدى السلطة ولدى اسرائيل ولا اعرف المدة وحسب علمي اكثر من سنة كونه انسجنت عدت مرات وكان يترك العمل ويعود ) وقال بالمناقشة ( لا اعرف متى تم سجن المدعي ولا اعرف كم سنة عمل المدعي في المخبز وعملت في الفرن مدة عشر سنوات منذ فتح الفرن تقريبا وان المدعي عمل بعدي بكثير ..... تم اغلاق المخبز مدة سنة كاملة كونه كان على الطريق الرئيسي وهناك حفريات في الشارع  حيث كنا نعمل ساعتين او ثلاثة وناخذ يومية كاملة ) وقال ( عام 2004 كنت لا اعمل في المخبز وكنت اعمل في عام 2015) والشاهد تيسير حميد قال ( وكان المدعي احيانا يتغيب عن العمل دون اذن وكان احيانا ياخذ اجازة باذن وفترة عملة تم حبسة عند اليهود 13 يوم وعند السلطة 17 يوم واثناء عملة ايضا مرضت زوجته وكان يتغيب عن العمل بسببها ....... وان الايام التي يعملها المدعي فقط هي التي ياخذ عنها اجرا ) وقال  بالمناقشة ( وانا موجود كان المدعي يتغيب عن العمل وحسب علمي ان مرض زوجته هو السرطان وتوفيت زوجته وان فترة المرض كانت خمسة شهور وان الاجرة كانت تشمل الايام التي يعمل بها فقط ) والشاهد وهيب حميد قال ( وكان المدعى يتقطع عن العمل احيانا حيث تم سجنة عند السلطة لا اذكر كم كانت الفترة وكان المدعي اثناء مرض زوجته يخرج من العمل في المخبز باكرا في منتصف اليوم .... وحينما كان هناك عمل بالشارع الرئيسي خف الشغل في المخبز ) وقال بالمناقشة ( وكان انقطاع المدعي عن العمل بشكل  بسيط لا يتعدى يوم او يومين في الشهر واحيانا ثلاثة ايام ..... وان اليوم الذي يعمل به يتقاضى  عنه اجرا فقط ولم ياخذ المدعي اجازة سنويا مدتها 14 يوم )  والشاهد نعمان سليمان قال   ( وكان المدعي يغادر العمل في المخبز لمراجعة زوجته المريضة واليوم الذي كان يطلب به اذن كان ياخذ اجرة كاملا وعملت انا والمدعي اخر فترة ولا اعرف فيما يتعلق بالسجن اذا كان المدعي تم سجنة ام لا وسمعت من العمال انه كان مسجون لدى السلطة ...)  وقال ( الفترة التي ترك فيها المدعي العمل لا تتجاوز عشرة ايام ..... وان فترة شق الشارع كانت طويلة ولكن عدد ساعات العمل كانت نفسة ولكن العمل خف .... وان اليوم الذي يعملة المدعي هو الذي يتقاضى عنه اجرا فقط ).

من خلال البينة المقدمة يتضح ان تاريخ بداية عمل المدعي هي ثابتة بالعام 2004 وهذا ما اكدة معظم شهود المدعي والمدعى عليه وطالما لم يثبت المدعى عليه خلاف ما ورد بلائحة الدعوى من حيث التاريخ الدقيق بالعام 2004 فيكون الاستناد الى ذلك التاريخ متفق والقانون ويكون بدا العمل من بداية شهر 6/2004 وكذلك هو حال تاريخ نهاية العمل في نهاية شهر 5/2015 وفق شهادات الشهود خاصة الشاهد محمد جمهور الذي شهد في شهر 4/2016 وقال ترك العمل قبل سنة من  الان وكان يعمل معه وبالتالي مدة العمل ثابتة (11) سنة اما بخصوص اغلاق المخبز خلال مدة عمل الشارع الرئيسي فقد  اثبتت بينة  المدعى عليه نفسة في الشهادات الواردة  سابقا ان المخبز لم يغلق كاملا وان ساعات العمل كانت نفسها وان الشغل هو الذي خف وبالتالي قول احد شهود المدعى عليه بان المخبز اغلق يتناقض مع باقي الاقوال سيما انه من الثابت  ان العامل كان يضع نفسة تحت امرة صاحب العمل وهو جاهز للعمل ولم ينقطع خلال تلك المدة مما يوجب  استبعاد هذه الواقعة وبخصوص مدة انقطاعة يومين او يوم كل شهرين او اكثر عن العمل فان ذلك لا يؤثر على استمرارية العمل ولا يجوز خصم هذه الايام من مدة العمل الفعلية كونه وبموجب القانون يستحق اجازة مدفوعة الاجر تحسب لغايات حساب مدة العمل ولا يجوز اقتطاعها لغايات حساب الاتعاب ، فالاجازات السنوية والاسبوعية والاعياد الرسمية والدينية تحسب كفترة عمل وليس عكس ذلك سيما انه كان لا يتقاضى راتبا عنها وفق ما هو متواتر عليه في اقوال الشهود انه اليوم الذي يغيبة على حسابة دون اجر ، اما الايام المتعلقة بمرض زوجته فلم تبين البينة  المقدمة من المدعى عليه مدة تلك الايام الا انه وبالمقابل كان يتغيب دون اجر وفق بينة المدعى عليه رغم ان الكثير من الشهود قالوا انه كان يذهب بعد الدوام وليس خلالة ، وان مرضها لم يستمر سوى خمسة اشهر وعليه لا تأثير على غياب المستأنف عليه لمرافقة زوجته ضمن حقة في اخذ اجازات مدفوعة الراتب وليس العكس ضمن  التحليل السابق مما يوجب رد هذا الدفع ، اما بخصوص سجنه ومدته فقد ورد في شهادة شقيق المدعي انه سجن 17 يوم والشاهد  تيسير محمد قال انه سجن 13 يوم لدى اليهود و 17 لدى السلطة وبالتالي ثابت انقطاع المدعي مدة شهر عن العمل بسبب السجن مما يوجب  خصم هذه المدة من مدة العمل لغايات حساب الاتعاب العمالية كونها متصلة ومستمرة وليست متفرقة ولا تعتبر جزء من الاجازات وفق القانون مما يجعل من هذه الجزئية واردة على الحكم المستأنف قبولا وتعتبر مدة العمل لغايات حساب الاتعاب عشر سنوات واحد عشر شهرا فقط وليس احد عشر عاما.

4. اما فيما يتعلق بالسبب (3) من ملخص الاسباب المتعلق بالساعات الاضافية  وحسابها ومدتها فأننا نجد ان المدعي طالب عن 3 ساعات اضافية يوميا بواقع بدل ساعة ونصف عن اول ساعتين وبدل  الساعة  العادية عن الساعة الثالثة أي بمعدل اربع ساعات عمل يومي وجاء حكم محكمة الدرجة الاولى ليقض له  وفق بينة المدعى عليه فقط عن ساعتين اضافيتين يوميا عن احد عشر سنة عن 26 يوم بالشهر وبدل الساعة بساعة ونصف وبالعودة الى البينة  المقدمة  من المدعي اساسا كونها هي بينة  الادعاء نجد الشاهد تامر حمدي قال ( وكان يعمل ما يقارب 14 ساعة يبدا الساعة 2.00 صباحا ..... ولا يوجد بدل ساعات اضافية ) وقال بالمناقشة ( والمدعي يذهب الى العمل 2.30 حتى 3.00 او 4.00 عصرا ) والشاهد محمد جمهور قال ( وكان يعمل  من 2 صباحا حتى 3 عصرا ... ويعمل ساعات اضافية كثير) وقال بالمناقشة ( انا لم اكن اشاهد المدعي عندما يذهب الى العمل ولكن شاهدة عند المغادرة ) والشاهد خضر حميد قال ( وكنت اوصل المدعي للعمل الساعة الثالثة صباحة وكنت اعيدة من العمل الساعة الثالثة مساءا )  والشاهد محمد حميد قال ( وكان يعمل من حوالي اثنا عشر ساعة من الساعة الثالثة صباحا وحتى الساعة الثالثة مساء ) وقال بالمناقشة ( وانا كنت اذهب الى عملي من الساعة السابعة الى الرابعة وانا كنت اشاهد المدعي عندما يذهب الى عملة وكنت اسهر عنده ولكن ليس بشكل يومي ) اما بينة المدعى عليه فالشاهد ايمن حميدة قال ( وكان يعمل من ثماني الى تسعة ساعات يوميا ) وقال ( وكنا ناخذ بدل ساعات عمل اضافي ) وقال  ( وكان المدعي يبدا عملة الساعة الخامسة صباحا الى الساعة الواحدة ) والشاهد  تيسير حميد قال( ويبدا العمل الساعة 4 صباحا الى الساعة 2 بعد الظهر ولم يعمل ساعات اضافية) وقال بالمناقشة ( ان المخبز يفتح الساعة 3 فجرا والمدعي ياتي الساعة 4 ويبقى مفتوح حتى 12 ليلا )  والشاهد وهيب حميد قال ( وكان الدوام من الساعة 4 فجرا الى  الساعة 2 بعد الظهر  او 2.30 او1.30)  والشاهد نعمان سليمان قال ( وكان يتوجب عليه الحضور الساعة 4 فجرا ونهاية العمل من الساعة 2-3 بعد الظهر )  ومن خلال هذه البينة  فقد تقاطعت بينة المدعي والمدعى عليه حول بدا لعمل  الساعة 3 فجرا كون المخبز يفتح الساعة 3 فجرا بشهادة احد شهود المدعى  عليه وشهود المدعي اليقينية  ، وكذلك تقاطعت البينة حول نهاية العمل الساعة 3 عصرا فشهود المدعي جميعهم اجمعوا على ذلك وشهود المدعى عليه الثالث والرابع وبالتالي ساعات عمل المدعي اليومية هي 12 ساعة أي بمعدل اربع ساعات اضافية يوما الا انه وحسب ادعاءه ومطالبته طالب عن 3 ساعات فقط ولا يجوز للمحكمة  الحكم له باكثر مما طالب وكونه اعتمد ساعات العمل الفعلي 8 ساعات ايضا حسب ادعاءه وعليه كون محكمة الدرجة الاولى  قد ردت العمل الاضافي الى ساعتين فقط فهذا مخالف للبينة المقدمة والثابتة ،ومن المتفق عليه فقها وقضاء ان العامل ان عمل ساعات اكثر من الساعات المقررة قانونا تحت اشراف وادارة رب العمل فلا يكون متبرعا ولا يشترط القانون ان يكون الاتفاق  خطي او تكليف خطي بالعمل الساعات الاضافية لان المشرع في المادة 71 نص على اتفاق ولم ينص على كيفية الاتفاق ان كان شفوي او خطي وبالتالي سكوت رب العمل على عمل المدعي ساعات اضافية طيلة هذه المدة  تعد موافقة منه وقبول بالعمل الاضافي ومتفقا ونص المادة 17/1 وليس مخالفا لها ،وبخصوص كيفية حساب المدة فأننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قضت له بكامل مدة العمل 11 سنة  على اساس 26 يوم بالشهر دون اقتطاع اية ايام للغياب وخصمت اربع ايام بالشهر على اساس اجازة اسبوعية وبالنظر للبينة المقدمة وعطفا على ما قررناه سابقا بخصوص مدة العمل حتى 10 سنوات واحد عشر شهرا وثبت من البينة السابقة والمستعرضة انه كان يعمل يوم الجمعة يغيب بمعدل  يومين بالشهر فقط على حسابة الشخصي وانه كان يعطل وان لعمل خف في المخبز مدة خمسة اشهر بسبب اعمال  الصيانه للشارع وانه كان يخرج عند زوجته باكر في بعض الايام لمدة خمسة اشهر  مدة مرضها وانه كان يعطل يومي عيد الاضحى والفطر يوم واحد عن كل عيد وفق شهادات الشهود ( وكان يعطل يوم العيد ) الشاهد تامر حمدي والشاهد محمد جمهور ( وان المدعي كان يعطل في العيد الفطر والاضحى وكان يعود للعمل ولا ياخذ اجر ) والشاهد خضر حميد ( وكان يعطل ليلة العيد وباقي الايام عمل) وبالتالي وبوزن البينة تكون المدة المتوجب الحساب عليها ساعات عمل اضافي هي       ( عشر سنوات واحد عشر شهرا يخصم منها مدة خمسة شهور لم يكن هناك عمل اضافي بسبب اعمال الشارع وثلاثة شهور بسبب مرض زوجته ويخصم كذلك يومين شهريا كان يعطلها ويومي الفطر والاضحى من كل عام على مدار 11 عام أي (22 يوم اعياد دينية + 262 يوم بدل ايام عطل عادية 284 يوم تعادل تسعة اشهر ونصف ) بما مجموعة يخصم 17.5 شهرا من اصل عشر سنوات واحد عشر شهرا يبقى تسع سنوات وخمسة اشهر فقط .

اما بخصوص بدل الساعة الاضافية فقد ثبت ان الاجر اليومي 100 شيكل بتواتر بينة المدعي والمدعى عليه على حد سواء خاصة الشاهد خضر حميد ومحمد حميد و تيسير حميد أي ان الساعة  العادية تعادل 12.5 شيكل على اساس الساعات الرسمية للعمل 8 ساعات وفق ادعاء المدعي رغم انها قانونا 7.5 ساعة وبالتالي الساعة الاضافية تساوي 18.75 شيكل وفق صريح النص 71/2 من قانون العمل عن الساعتين الاوائل ام الساعة الثالثة فقد استقر القضاء على انها تعامل كاجر المثل ولما كانت مطالبة المدعي لها كانها ساعة عادية أي 12.5 شيكل فلا يجوز الحكم له اكثر من ذلك ولا يعقل ان تكون تلك الساعة اقل من الاجر العادي كاجر المثل مما يجعل مجمل هذا السبب واردا على الحكم المستأنف من جانب ويكون كذلك  السبب (4)  من ملخص اسباب الاستئناف الثاني واردا على الحكم المستانف بخصوص الساعة الثالثة وسيتم  الحساب بنهاية الحكم .

5-  اما بخصوص السبب (4) من ملخص الاسباب المتعلق بالأعياد الدينية والرسمية فأننا نجد ان المدعي طالب عن 10 ايام اعياد رسمية  ودينية طيلة المدة كبدل عادي وبدل 150% بما مجموعة 27500 شيكل والمحكمة قضت له ببدل اعياد رسمية 3 ايام فقط كأجر عادي وبالعودة الى ما تم تقريره سابقا بخصوص الساعات الاضافية فقد سبق لنا القول من اقوال  الشهود انه كان يعطل يوم الفطر ويوم الاضحى أي يومين فقط بالأعياد الدينية وبالتالي يبقى له 5 ايام اعياد دينية سنويا اما الاعياد الرسمية فقد ثبت عدم منحة تلك الايام وثبت انه كان يتقاضى أجر عادي عنها وانه كان يعمل بها كيوم عادي وهي 3 ايام وفق قرار مجلس الوزارة رقم 16 لسنة 2003 فالأعياد الدينية 7 ايام و 3 رسمية للمسلمين أي مجموع عشرة ايام كما ان مجلس الوزراء نص بالقرار رقم 23 سنة 2003 على جواز تشغيل العمال بالأعياد الدينية الرسمية ومنهم عمال المخابز والافران على ان يعطي بالإضافة الى ما يستحقه عن بدل اجازته في تلك الايام 150% من اجره المعتاد وعليه يكون ما ورد في هذا السبب غير وارد والحكم له ببدل الاعياد الرسمية كعطل متفق والقانون والبينة المقدمة التي اثبتت عدم منحة عطلة ايام الاعياد الرسمية بشهادة الشهود للمدعي  والمدعى عليه فالشاهد محمد حميد ( ولم يكن يعطل في الاعياد الرسمية ) الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد على الحكم المستأنف ، ولكوننا عالجنا الاعياد الدينية والرسمية في هذا البند وجاء بالاستئناف الثاني بالسبب (2) حول ذات الامر من حيث قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ومنعا من التكرار نعالج هذا السبب هنا ولما ثبت خطأ المحكمة  في عدم الحكم ببدل الاعياد الدينية بواقع 5 ايام بالسنة وخطأها بعدم الحكم ببدل تلك الساعات وفق قرار مجلس الوزراء  23 لسنة 2003 فيكون هذا السبب واردا على الحكم المستأنف تعديلا وسيتم حساب ذلك البدل في نهاية الحكم .

6-  اما فيما يتعلق بالسبب (5) من ملخص  الاسباب  المرتبط ببدل الاجازة السنوية فأننا نجد ان لمحكمة قضت له بهذا المطلب على اساس آخر سنتين وبالعودة الى البينة المقدمة نجدها تثبت عدم حصوله على اجازة سنوية خاصة ما ورد على لسان الشاهد تامر حميدي ( لم يكن يأخذ اجازة سنوية ) والشاهد جمهور ( لم يكن  يأخذ اجازة سنوية ولم يكن يأخذ مقابل الاجازة السنوية ) والشاهد خضر حميد( لم يكن المدعي ياخذ الاجازة السنوية ولم  يكن ياخذ بدلها ) وشهود المدعى عليه وهيب حميد 

 

( ولم ياخذ المدعي اجازة سنوية مدتها 14 يوم ) وعليه يكون الحكم له بهذا البدل متفق والقانون والبينة المقدمة مما يوجب رد هذا السبب وسيكون لنا وقفة حول مدة الاجازة عند بحث الاستئناف الثاني .

 

ثانيا :معالجة أسباب الاستئناف الثاني 233/2018:

1.  بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب والعطل الاسبوعية نجد ان المدعي طالب ببدل العطل الاسبوعية على اساس 52 يوم بالسنة ×11 سنة  وقضت المحكمة برد المطالبة  على اساس انه يتقاضى راتب شهري والراتب يشملها وانه لم يتقدم باية بينة على انه كان يعمل بها ،وبالعودة الى البينة المقدمة نجد شهود المدعي اثبتوا بان المدعي كان يحصل 100 شيكل عن اليوم الذي يعمل به واليوم الذي لا يعمل به  لا يقبض مقابلة حتى لو كان ايام أعياد او عطلة اسبوعية فالشاهد محمد جمهور قال ( ان المدعي ياخذ عن الايام التي يعملها فقط وان اجرة المدعي اليومي 100 شيكل) وقال ( وكان ياخذ راتبة اسبوعيا  ) والشاهد خضر حميد قال ( وكان المدعي يعمل جميع الشهر .... وكان اجر المدعي 100 شيكل ) والشاهد محمد حميد ( ولم ياخذ المدعي بدل نقدي عن يوم الراحة ..... ان اجر المدعي 100 شيكل )  والشاهد ايمن حميدة قال ( وكان المدعي يعمل يوم الجمعة بشكل متقطع وكان يوم الجمعة الذي لا يعمل به لا ياخذ اجر عنه ) والشاهد تيسير حميد ( وكان يتقاضى 100 شيكل  واليوم الذي يعمل به بقبضة ... ان عطلة  المخبز يوم الجمعة دون اجرة ) وعليه يكون المدعي مستحق لبدل يوم الجمعة وهو يوم الراحة الاسبوعية عملا بالمادة 72 من قانون  العمل كونه كان يعمل ستة ايام بالاسبوع وان تغيبه يومين بالشهر او يوم الجمعة لم  يكن مدفوع الاجر وان عمل ياخذ اجر عادي عنه رغم انه كان يجب ان ياخذ اجرة ويعطل وفق القانون وعليه يكون هذا السبب واردا على الحكم المستأنف

2- وبخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب فقد سبق لنا معالجة ذلك والرد على هذا السبب عند بحث البند ( اولا /5)  من اسباب الاستئناف الاول ومنعا من التكرار نحيل الى تلك لمعالجة منوهين الى قبولنا لهذا السبب ايضا .

 

 

3-اما بخصوص السبب (3) من ملخص الاسباب  وعدم الحكم للمدعي ببدل اجازة سنوية عن طليه مدة العمل فأننا نشير الى ان المشرع نص على عدم جواز تجميع الاجازة السنوية لاكثر من سنتين (74/4)  من قانون العمل وقد استقر الفقه على ان الهدف والغاية من الاجازة السنوية هو تمكين العامل من استعادة قواه المادية والمعنوية وحيث نص المشرع بصريح النص سالف الذكر على عدم جواز التنازل عن الاجازة السنوية وبالتالي التنازل الصريح او الضمني  ممنوع بالقانون فلو سكت العامل عن المطالبة بتلك الاجازة لا يعتبر قبول ضمني بالموافقة على التنازل عنها لان ذلك باطل بالنص وجاء النص كذلك بالفقرة 4 خاص بالجمع العددي للاجازة السنوية وليس بالتجميع المادي ( كأجر )  والتعويض عنها والا كان النص معيب فالتجميع المقصود فيه بالنص هو تجميع عدد ايام الاجازات السنوية لاكثر من سنتين حتى لا يفاجأ صاحب العمل باجازة طويلة للعامل تفوق مصلحة العمل لدية ومصلحة المنشاة الامر الذي كان يتوجب عليه هو كصاحب عمل منح العامل اجازته في كل سنة ضمن اتفاق مع العامل اما  تجزئه او مرة واحدة وعند انتهاء العقد دون حصول  العامل على اجازته السنوية كمجموع عام تعين الحكم له بالتعويض عنها بشكل يعادل اجرة خلالها ولا يسقط حق العامل في طلب اجازته عينا او بمقابل  الا بالتقادم المسقط  ( انظر في ذلك تفصيلا كتاب قانون العمل للدكتور محمود جمال الدين زكي على الصفحات 454-470 الطبعة الثانية لسنة 1983 وكتاب  قانون العمل الاردني والمقارن للدكتور منصور العتوم ) الامر الذي يجعل من هذا السبب واردا على الحكم المستأنف ويوجب التعديل.

4-  وفيما يتعلق بالسبب (4) من ملخص الاسباب والعمل الاضافي والتعويض عنه فأننا سبق لنا كذلك معالجة هذا الامر عند معالجة اسباب الاستئناف  الاول تحت البند ( اولا /4)  ومنعا من التكرار نحيل الى ذلك الرد علما اننا قبلنا هذا السبب من اسباب الاستئناف  على اساس 3 ساعات اضافية مع اختلاف المدة التي سيتم الحساب بالاستناد اليها

ثالثا : حساب مستحقات المدعي :

1-  بدل مكافاة نهاية الخدمة 32750 الف شيكل لم يرد عليها طعن يخصم منها مبلغ 250 شيكل وهي نسبة عن الشهر الذي تم خصمة من مدة العمل البالغة عشر سنوات واحد عشر شهرا فقط وليس احد عشر سنة أي المبلغ المستحق (32750) شيكل وليس 33000 شيكل

2-  بدل اجازة سنوية عن مدة العمل 14 يوم ×100×5 سنوات الاولى  =7000 شيكل

21 يوم ×100×6 سنوات اللاحقة =12600 شيكل

المجموع  : 12600+7000=19600 شيكل بدل اجازة سنوية

 

3-  بدل اعياد دينية 5 ايام ×10.11 سنة ×100 شيكل عن اليوم =5055 شيكل

بدل 150% عن هذه الاعياد عملا  بالمادة 2 من القرار 23 لسنة 2003=7582.5  شيكل 

ولما كان المدعي يقبض عن اليوم الذي يعمل به وكان يعمل في تلك الايام وبالتالي قبض عنها 5055 شيكل فهو يستحق الفرق للتعويض العادل 150% فقط  أي (7582.5 ) شيكل فقط .

4-  بدل اعياد رسمية بواقع 3 ايام بالسنة × 10.11 سنة ×100 شيكل باليوم =3033 شيكل بدل 150% منها مثل الاعياد الدينية =4549.5 شيكل  وهو المبلغ الذي يستحقة فقط كونه كان يقبض اجر عادي عن تلك الايام أي يستحق (4549.5)  شيكل فقط .

5-  بدل ساعات عمل اضافي وفق ما ورد اعلاه عن مدة العمل لهذه الغاية هي تسع سنوات وخمسة اشهر فقط أي 113 شهر ×30يوم =3390 يوم عمل اضافي  ×ساعتين اضافيتين تعادل1.5 بدل الساعة (18.75شيكل) ×2 ساعتين =(127125شيكل )  اما عن الساعة الثالثة =3390 يوم ×12.5 شيكل اجر المثل للساعة العادي =42375 شيكل  مجموع الساعات الاضافية =(169500) شيكل

6-  بدل ايام الراحة الاسبوعية 52 يوم بالسنة  ×10.11 سنة مدة العمل = 564 يوم عمل ×100 شيكل  الاجر اليومي =56400 شيكل

7-  المجموع =(32750+19600+7582.5+4549.5+169500+56400=290382 شيكل )

 

 

لـــــــذلك

     تقرر المحكمة قبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليه علي تيسير احمد حميدة بان يدفع للمدعي يوسف محمود يوسف حميد مبلغ قدرة (290382) مئتان وتسعون الفاً وثلاثمائة واثنان وثمانون شيكلا مع الزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ الفي شيكل بدل اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي عملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 12/9 /2018

الكاتب                                                                                                  رئيس الهيئة

 

 

 

القاضي حازم ادكيدك