السنة
2018
الرقم
231
تاريخ الفصل
2 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــــة القضــــــــاة الســـــــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطــاعــــــــــن: النيابة العامة / يمثلها رئيس نيابة رام الله عن شركة كهرباء محافظة القدس / رام الله

المطعـون ضده: ج.ا/ البيرة

           وكيله المحامي: مفيد حمودة / رام الله

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 05/04/2018 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/03/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 305/2015 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- الخطأ في تطبيق القانون.

2- التناقض والغموض والخطأ في التسبيب والتعليل من كافة جوانبه.

3- الحكم المطعون فيه مخالف لوزن البينة....

-   لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق وأحكام القانون.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً نجد أن السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.

وتعني عبارة (أخذ المال) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله، وإذا كان متصلاً بغير منقول فبفصله عنه فصلاً تاماً ونقله، وتشمل لفظة (مال) القوى المحرزة.

-   وأن فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها فهو من يرتكب الركن المادي للجريمة من نشاط ونتيجة ورابطة سببية تقترن بالركن المعنوي للجريمة.

-   وتتم ملاحقة الفاعل الذي أقدم على فعل سرقة التيار الكهربائي والذي استفاد منه بطريقة غير مشروعة بغض النظر عما إذا كان مشتركاً أم لا، حيث أن إقدام المتهم المطعون ضده على سرقة التيار الكهربائي وذلك عن طريق التلاعب بالعداد الخاص بساعة الكهرباء وأنه كان يستفيد من الخدمة دون مرورها بالعداد واحتسابها يُشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

-   وتعتبر المحاضر التي ينظمها مأمور الضبط القضائي في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتها بموجب أحكام القوانين حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فيها إلى أن يثبت ما ينفيها.

-   وحيث أن محكمة الدرجة الأولى وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى بحق المتهم المطعون ضده والتي أوردتها في الحكم المتمثلة في شهادة الشاهد ي.م مفتش شركة الكهرباء وتقرير التفتيش المنظم من قبله المبرز ن/1 ثم قامت بتطبيق القانون على الوقائع وخلصت إلى نتيجة تتفق وأحكام القانون.

-   وحيث ذهبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إلى خلاف ذلك، فيكون حكمها المطعون فيه مخالفاً للأصول والقانون ونفي لدليل ثابت وقائم بالدعوى وأن أسباب الطعن مجتمعة ترد عليه وداعية إلى نقضه.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه.

-   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/10/2018

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      ن.ر