المادة رقم 71 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

ساعات العمل الإضافية
1- يجوز لطرفي الإنتاج الاتفاق على ساعات عمل إضافية لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع.
2- يدفع للعامل أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية