المادة رقم 71 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م
ساعات العمل الإضافية 1- يجوز لطرفي الإنتاج الاتفاق على ساعات عمل إضافية لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع. 2- يدفع للعامل أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية