السنة
2016
الرقم
1372
تاريخ الفصل
20 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضاة السادة: حلمي الكخن ، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين ، عصام الأنصاري.

 

الطعن الاول رقم 1372/2016

الطــــاعــــــن : طه عبد القادر نمر عصافرة / بيت كاحل.

                      وكيلاه المحاميان: مازن عوض و/أو احمد العصا / بيت لحم.

المطعون عليهما : 1- شركة نيولاند المتحدة للاستثمارات - ممثلة في من يمثلها قانوناً - بيت ساحور.

                          2- ابراهيم محمد عبد القادر العمري / بيت ساحور.

                      وكيلهما المحامي : محمد يوسف العلامي / الخليل.

الطعن الثاني رقم 1446/2016

الطـــاعــــنة : شركة نيولاند المتحدة للاستثمارات م.خ.م - بيت لحم المفوض بالتوقيع عنها حسين محمد

                    عبد القادر العمري / بيت ساحور.

                    وكيلها المحامي: محمد يوسف العلامي / الخليل.

المطعون عليه : طه عبد القادر نمر عصافرة / بيت لحم.

الإجــــــــــــــراءات

هذان طعنان الاول برقم 1372/2016 مقدم بتاريخ 28/11/2016 الثاني برقم 1446/2016 بتاريخ 7/12/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في 31/10/2016 في الاستئنافين المدنيين رقم 851/2015 و 21/2016 القاضي " بقبول الاستئنافين موضوعاً، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليها شركة نيولاند المتحدة للاستثمارات بدفع مبلغ (26384) شيقل للمدعي طه عبد القادر نمر عصافرة، ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني ابراهيم محمد عبد القادر العمري، وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ (300) دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

تتلخص أسباب الطعن الاول برقم 1372/2016 بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون، وتسبيبه خاطئاً مفتقراً للبحث العلمي، وضد وزن البينة والسوابق القضائية، بالاضافة لكونه متناقض.

2- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل الفصل التعسفي، وذلك خلافاً لما جاءت عليه البينة المقدمة من خلال اقوال الشاهد طارق محمد احمد جعفر والشاهد عبد السلام حلايقة.

3- أخطأت المحكمة الاستئنافية بتأييدها لحكم محكمة الدرجة الاولى لجهة الحكم للمدعي بمبلغ (4660) شيقل فقط بدل مكافأة نهاية الخدمة، وكان عليها ان تقضي بالحكم للطاعن بمبلغ (14000) شيقل إذ ان البينات اكدت ان مدة عمل الطاعن هي (4) سنوات، ومقدار دخله الشهري (3500) شيقل وفي ظل ثبوت واقعة الفصل التعسفي كان على المحكمة ان تقضي بالحكم للطاعن بمبلغ (14000) شيقل كبدل مكافأة.

4- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل اشعار، وذلك لثبوت واقعة الفصل التعسفي.

5- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل الاعياد الدينية والرسمية والاجازات والعطل الاسبوعية على الرغم من انها اصابت بقولها ان الجهة المطعون عليها لم تثبت بأنها كانت تدفع بدل تلك الاعياد.

6- أخطأت المحكمة برد الدعوى عن المطعون ضده الثاني رغم كونه مديراً للشركة المدعى عليها الاولى وممثلاً لها طبقاً لما هو ثابت من شهادة تسجيل الشركة المذكورة.

والتمس الطاعن بالنتيحة  قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه والحكم حسبما جاء في لائحة الطعن ولائحة الدعوى، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

من جهتها، تقدمت المطعون عليها الاولى بلائحة جوابية التمست بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعا ب المحاماة، والفائدة القانونية وغلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 1446/2016 بما يلي:

1- أخطأت المحكمة بالحكم للمطعون عليه ببدل الاعياد الوطنية والرسمية إذ ان هذه الاعياد قد تتقاطع مع غيرها من الاعياد والعطل، وبالتناوب فإن المطعون عليه كان يعمل براتب شهري وكان يتقاضى   راتبه بانتظام دون أي حسومات عن ايام العمل.

2- أخطأت المحكمة بالحكم للمطعون عليه ببدل ساعات عمل اضافي دون تحديد دقيق لتلك الساعات وجاء حكمها مبنياً على التخمين والاحتمالات في طريقة احتسابها مخالفة بذلك المادة 71 من قانون العمل، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه مستوجباً الالغاء لمخالفته كافة القوانين المرعية والنافذة.

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى الاساس مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورد الطعن في الميعاد نقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى أن المدعي (الطاعن في الطعن الاول - المطعون عليه في الطعن الثاني) كان قد أقام في مواجهة المدعى عليهما ( المطعون عليهما في الطعن الاول - الطاعنة وآخر في الطعن الثاني) الدعوى المدنية رقم 219/2014 لدى محكمة بداية بيت لحم موضوعها " المطالبة بتعويضات عن حقوق عمالية واجور عمالية بمبلغ (94900) شيقل وذلك على سند مما جاء من وقائع في لائحة تلك الدعوى التي بنتيجة اجراءاتها اصدرت المحكمة بتاريخ 13/12/2015 حكمها الفاصل في موضوعها القاضي " بالزام الجهة المدعى عليها الاولى شركة نيولاند المتحدة للاستثمارات والمدعى عليه الثاني ابراهيم محمد عبد القادر العمري من بيت لحم بدفع مبلغ (11414) شيقل لصالح المدعي طه عبد القادر نمر عصافرة من بيت كاحل، ورد المطالبات فيما عدا ذلك.

لم يرتض الطرفان بالحكم، حيث طعن فيه المدعي بالاستئناف المدني رقم 815/2015 في حين طعن فيه المدعى عليهما بالاستئناف المدني رقم 21/2016 وذلك لدى محكمة استئناف القدس التي بنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه للاسباب المشار اليها آنفاً.

وعن أسباب الطعن الاول رقم 1372/2016:

وفيما يتعلق بالسبب الاول الذي نعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون وبتسبيبه تسبيباً خاطئاً، وافتقاره للبحث العلمي، ولكونه متناقض وضد وزن البينة والسوابق القضائية.

وفي ذلك نجد ان هذا السبب جاء على نحو عام وبصيغة غامضة، مفتقراً الى الوضوح والتحديد على النحو الذي تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ما يحول دون المحكمة في االوقوف على أوجه المخالفات التي يدعي الطاعن ان الحكم المطعون فيه قد حمل عليها، الامر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالرد.

وعن السبب الثاني الذي نعى فيه الطاعن على الحكم بالخطأ في عدم الحكم له ببدل الفصل التعسفي خلافاً لما جاءت عليه اقوال الشاهد طارق محمد احمد جعفر والشاهد عبد السلام حلايقة.

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه الذي قضى برد المطالبة ببدل الفصل التعسفي فقد حملته المحكمة على ما ورد على لسان الشاهد طارق محمد احمد جعفر الذي شهد بقوله (إن المدعي عمل مهندساً في سلطة الاراضي بتاريخ 1/2013)، وكذلك الشاهد منير سامي حسين الذي شهد بقوله ( المدعي اخبرني انه قدم على وظيفة حكومية، وعندما حصل عليها ترك العمل)، وكذلك الشاهد عبد السلام عبد الفتاح حلايقة الذي شهد بقوله (المدعي قام باعطاء مدير المشروعات تنبيه شفوي بتركه للعمل)، وكذلك الشاهد مصطفى برهان جعبري الذي شهد بقوله ( قدم المدعي كتاب للشركة بأنه حصل على وظيفة حكومية). 

ولما ان المحكمة قد خلصت من خلال هذه البينة الى رد المطالبة ببدل الفصل التعسفي قد حملت تلك النتيجة على ما هو سائغ منها وله اساس سليم في الاوراق بما لها من سلطة مطلقة في تقدير الدليل ووزن البينة دون معقب عليها طالما كان استخلاصها لتلك النتيجة يقوي على حمل قضائها، فإن هذا السبب يغدو حرياً بالرد.

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة بتأييدها لحكم محكمة الدرجة الاولى لجهة الحكم للمدعي بمبلغ 4660 شيقل فقط بدل مكافأة نهاية الخدمة.

وفي ذلك نجد أنه وفي ظل ثبوت عدم فصل المدعي تعسفياً، فإن ما يستحقه المدعي بدل مكافأة نهاية خدمة عن مدة عمله البالغة ثلاث سنوات وسبعة أشهر هو ثلث راتب شهر عن كل سنة وكسورها.

ولما كان الثابت من اوراق الدعوى ان راتب المدعي الشهري هو (3500) شيقل فإن بدل المافأة التي يستحقها المدعي عن فترة عمله لدى المدعى عليها هي  ×3500×3 = 4181 شيقل، وحيث أن الطاعن لا يضار بطعنه تطبيقاً للقاعدة المنصوص عليها في الفقره الرابعة من المادة 191 من الاصول المدنية والتجارية فإننا نكتفي بالاشارة الى ذلك دون المساس بالمبلغ المحكوم به بهذا الخصوص وبالتالي نقرر رد هذا السبب.

وعن السبب الرابع الذي عاب فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه بعدم الحكم له ببدل اشعار.

وفي ذلك نجد أن هذا السبب في ضوء ما خلصنا اليه في معالجتنا للسبب الثاني من اسباب الطعن لجهة عدم اعتبار فصل المدعي من عمله تعسفياً يغدو معه هذا السبب غير وارد.

وعن السبب الخامس وحاصله تخطئة المحكمة في عدم الحكم للطاعن ببدل الاعياد الدينية والرسمية، والاجازات، والعطل الاسبوعية.

وبعطف النظر على ما قضى به الحكم الطعين بخصوص الاعياد الدينية والرسمية نجد انه وبعد ان ثبت للمحكمة من خلال البينة الشفوية ان المدعي كان يعطل في عيدي الاضحى والفطر وكان من ضمن الاجره، أما الاعياد الوطنية والرسمية كان يعمل بها ولم يحصل على أجر عنها  (قول الشاهد رأفت ابو حلتم (بأن عيد الاضحى وعيد الفطر يكون من ضمن الاجره، وأما الاعياد الوطنية والرسمية كنا نعمل بها ولم نحصل على بدل عنها).

وحيث أن المحكمة قد قضت للطاعن ببدل ثلاثة ايام عن بدل عطل وطنية ورسمية عن فترة عمل اربع سنوات - رغم ان فترة العمل الفعلي طبقاً لما سبق وان بيناه هي ثلاث سنوات وسبعة أشهر وبما ان الطاعن لا يضار بطعنه فإن ما جاء في هذا السبب يغدو في ضوء ما قضى به الحكم الطعين مستوجباً الرد.

اما بخصوص تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم الحكم للمدعي ببدل الاجازات والعطل الرسمية وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه فقد غفل في حيثياته وفي فقرته الحكمية من معالجة هذه المطالب، الامر الذي يستوجب من الطاعن سلوك الاصول القانونية المنصوص عليها في المادة 185 من الاصول المدنية والتجارية الامر الذي يجعل هذا السبب غير مقبول.

وعن السبب السادس الذي نعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في رد الدعوى عن المطعون عليه الثاني رغم كونه مديراً للشركة المدعى عليها الاولى وممثلاً لهلا طبقاً لما لما هو ثابت من شهادة تسجيل الشركة المذكورة.

ولما كان الثابت من شهادة تشجيل الشركة المدعى عليها (المطعون عليها الاولى) ان المدعي عليه الثاني (المطعون عليه) الثاني هو شريك في شركة مساهمة خاصة.

ولما كانت مسؤولية الشريك في الشركة ذات المساهمة الخاصة ليست مسؤولية تضامنية فإن ما خلصت اليه المحكمة يغدو والحالة هذه واقع في محله ويجعل من سبب الطعن مستوجباً الرد.

اما عن أسباب الطعن الثاني رقم 1446/2016:

وفيما يتصل بالسبب الاول منها الذي نعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ عندما قرر الحكم للمطعون عيله (المدعي) ببدل الاعياد الدينية والرسمية التي قد تتقاطع مع غيرها من الاعياد والعطل.

وفي ذلك نجد ان عبئ اثبات تقاطع الاعياد الوطنية والرسمية التي جرى الحكم بها للمدعي مع غيرها من الاعياد والعطل يقع على عاتق المدعى عليهما، الذين لم يتقدما بأية بينة حول ذلك، بل وعلى خلاف ذلك فقد جاءت بينة الجهة المدعية مثبتة لعمل المدعى عليه في تلك الاعياد (قول الشاهد رأفت عبد الله ناجي ابو حلتم، وإن اعياد الاضحى والفطر كانت من ضمن الاجره حيث كنا نُعيدها، أما مثل يوم العمال والاعياد الرسمية الاخرى كنا نعمل بها ولم نكن نحصل على بدل عنها) الامر الذي يجعل هذا النعي غير سديد ويتعين رده.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة بالحكم للمطعون عليه (المدعي) ببدل ساعات عمل اضافي دون تحديد دقيق لتلك الساعات، وبأنها - أي المحكمة - أخطأت في طريقة احتسابها مخالفة بذلك المادة 71 من قانون العمل.

وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه فقد خلص الى ان مدة ساعات العمل الاضافي اليومي هي ساعة ونصف معتمداً في ذلك على متوسط ساعات العمل الاضافي التي اثبتت البينة المتمثلة بأقوال الشهود أنها تتأرجح بين ساعة وثلاث ساعات وربما اربع ساعات، ثم اجرت المحكمة معادلة حساب مقدار ساعات العمل الاضافي اليومي وهي ساعة ونصف على انها طبقاً للمادة 71/2 تعادل ساعتين ونصف مضروبة بعدد أيام العمل في الشهر البالغة 26 يوم مضروبة في 12 شهراً مضروباً في (4) سنوات مضروبة بأجر الساعة، وخلصت الى ان مقدار ما يستحقه المدعي بنتيجة هذه المعادلة هو مبلغ (45240) شيقل وحيث ان المدعي (المطعون عليه) يطالب في لائحة دعواه بدل المطالبة بساعات العمل الاضافي بمبلغ 13572 شيقل فقد حكمت له المحكمة بهذا المبلغ في حدود مطالبته الواردة في لائحة دعواه.

وبعطف النظر على لائحة الدعوى، فقد جاء في البند الثاني منها ما يلي (… وقد كان يعمل ساعات عمل اضافي بواقع 3 ساعات اضافي عمل اسبوعي، حيث كان يعمل ساعات عمل فعلي 48 ساعة أسبوعياً وفق العقد الموقع ما بين المدعي والمدعى عليه، والمرفق صورة عنه بلائحة الدعوى ويقرأ معها ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منها).

ولما كان الامر كذلك فقد كان على محكمة الاستئناف ان تنتبه الى ان مدة ساعات العمل الاضافي التي يطالب المدعي ببدل عنها طبقاً لما جاء في لائحة دعواه هي ثلاث ساعات اسبوعية لا أن تستند الى ما اثبتته البينة بهذا الخصوص طالما ان لائحة الدعوى هي الخاضعة لحدود ما يدعيه المدعي من طلبات.

وعليه  فإن ما يستحقه المدعي بدل ساعت العمل الاضافي هي على النحو الاتي:

3 ساعات × 1.5 × 52 اسبوع في السنة  ×  3  مدة عمله × 14,5 اجرة في الساعة الواحدة = 12136,5 شيقل فإن هذا المبلغ هو ما يستحقه المدعي ( المطعون عليه) عن بدل ساعات العمل الاضافي سنداً لما يدعيه في لائحة دعواه، مما يجعل الحكم المطعون فيه من هذا الجانب واقع في غير محله ويجعل من سبب الطعن حرياً بالقبول.

لـــــــــهذه الأســـباب

تقرر المحكمة قبول السبب السادس من أسباب الطعن الاول رقم 1372/2016 ورد باقي اسباب الطعنين وتبعاً لذلك نقرر تعديل الحكم المطعون فيه من حيث المطالبة ببدل ساعات العمل الاضافي ليصبح الحكم للمدعي عن هذا المطلب مبلغ 12136,5 شيقل الى جانب المبلغ المحكوم به عن المطالب الاخرى والزام المدعى عليهما (المطعون عيلهما في الطعن الاول) شركة نيولاند المتحدة للاستثمارات الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/03/2019