السنة
2019
الرقم
466
تاريخ الفصل
10 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة القضاة السادة : د.رشا حماد ومحمد احشيش ومحمود الجبشة ونزار حجي

 

الطــــاعن : رأفت خالد محمود ابو جحيشه / اذنا

وكيله المحامي : عبد الحميد طمايزه / الخليل

المطعون ضده : عزام عبد القادر ناجي كرامه / الخليل

وكيله المحامي : وسيم الرجبي / الخليل

الاجــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20/3/2019 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 13/2/2019 بالاستئناف رقم 139/2018 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بمبلغ وقدره 7590 شيقل.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل العطلة الاسبوعية .
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الاضافية .
  3. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي وبكامل مكافاة نهاية الخدمة .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الاصول .

 

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 41/2013 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة بحقوق عمالية وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 22/1/2018 المتضمن الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 32400 شيقل مع الرسوم والمصاريف.

لم يرتض المدعى عليه بالحكم فطعن بالحكم امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 139/2018 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 13/2/2019 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 7590 شيقل .

لم يرتض المدعي بالحكم فطعن بالحكم  امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

بالعودة الى اسباب الطعن وعن السبب الاول منها والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل العطلة الاسبوعية .

وبمراجعة الاوراق نجدها جاءت تفيد بان محكمة الاستئناف وجهت للمدعي اليمين المتممة بالصيغة التالية : "اقسم بالله العظيم اني قد عملت لدى المدعى عليه مدة ثلاث سنوات من شهر 9/2009 لغاية شهر 9/2012 بشكل متواصل دون انقطاع والله على ما اقول شهيد"وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف ولكون المدعي حلف اليمين المتممة خلصت الى ان مدة عمل المدعي ثلاث سنوات .

وفي ذلك نجد وبما ان المدعي حلف اليمين الممتمة الموجهه له من قبل محكمة الاستئناف ولما تضمنت صيغة اليمين بان المدعي عمل لدى المدعى عليه مدة ثلاث سنوات بدون انقطاع ولما لم يطعن المدعى عليه بالحكم لجهة تحليف المدعي اليمين المتممة فان واقعة عمل المدعي لدى المدعى عليه لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع قد اطمئنت بها وجدان المحكمة بطريق تحليف اليمين المتممة بشأنها بان اعتبرت ثبوت تلك الواقعة فقد تم امامها بحلف تلك اليمين وانه لا جناح عليها في ذلك طالما ذلك يدخل ضمن سلطتها التقديرية وحيث ان الامر كذلك فان المدعي يستحق بدل العطلة الاسبوعية ما دام انه كان يعمل لقاء اجرة يومية وليس لقاء راتب شهري وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة بعين الاعتبار في منطوق حكمها .

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الاضافية .

وفي ذلك ولما كان المطالبة ببدل ساعات العمل الاضافية يخضع للرسم ولما لم يقم الطاعن بدفع نصف رسم ساعات العمل الاضافية المطالب بها عن مرحلة النقض فان سبب الطعن المتصل بذلك يكون والحالة غير مقبول .

وعن السبب الثالث من اسباب الطعن بالنقض والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي وبكامل مكافاة نهاية الخدمة .

وبمراجعة الاوراق نجدها تشير تفيد بان محكمة الدرجة الاولى خلصت الى ان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه وتبعا لذلك حكمت له ببدل ثلث مكافاة نهاية الخدمة وردت المطالبة ببدل الفصل التعسفي وكما تشير الاوراق الى ان المدعي لم يطعن بالحكم لدى محكمة الاستئناف وان من طعن به هو المدعى عليه ولما كان الامر كذلك فان النعي على الحكم الطعين بانه اخطأ بعدم الحكم للمدعي ببدل كامل مكافاة نهاية وببدل الفصل التعسفي يكون حريا بالرد .

وترتيبا على ما تم بيانه فان المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الاول منه ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعها فان المحكمة تقرر الحكم للمدعي ببدل العطلة الاسبوعية على النحو التالي : 3 سنوات مدة العمل ×110 شيقل بدل الاجرة اليومية ×48 يوم بعد حسم ايام الاعياد الدينية والرسمية وايام الاجازات السنوية = 15840 شيقل .

لــــــــــهذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين والحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 15840 شيقل بدل العطلة الاسبوعية بالاضافة الى المبالغ المحكوم له بها من قبل محكمة الدرجة الاولى وهي على النحو التالي :1430 شيقل بدل اجازات سنوية ومبلغ وقدره 3630 شيقل بدل اعياد دينية ورسمية ومبلغ وقدره 2860 شيقل بدل مكافاة نهاية خدمة مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ وقدره 100 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

 

    حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/01/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       م.ف