السنة
2019
الرقم
466
تاريخ الفصل
2 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان

وعضويــــة الســادة القضــــاة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، عواطف عبد الغني ، كمال جبر

المستــدعــية : مؤسسة التعاون يمثلها الدكتورة تفيدة الحرباوي    

          وكيلها المحامي : يوسف شوكت / البيرة  

الإجراءات

تقدم المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1421/2019بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 25/09/2019 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 395/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب وعلى لائحة الطعن وعلى الأحكام الصادرة في الدعوى لا نجد ما يبرر اعمال الاستثناء بوقف التنفيذ .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/12/2019