السنة
2020
الرقم
59
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين   

وعضويــة السـادة القضــاة: بسام حجاوي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين،مأمون كلش(منتدب) 

 

المستــدعــي: فيصل بركات اسحق القاضي/الخليل    

                وكيله المحامي عامر القاضي/الخليل

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1696/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/10/2019 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 139/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على اوراق الملف نجد ان وكيل المستدعي (الطاعن) كان قد تقدم بطلب سابق لهذه المحكمة يحمل الرقم 486/2019 لوقف تنفيذ القضية التنفيذية 3977/2016 الذي تقرر رفضه بتاريخ 29/12/2019 ثم تقدم بهذا الطلب الذي لم يتضمن اسباباً تبرر وتوجب وقف التنفيذ مما يتعين معه رفض الطلب.

 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/2/

2020