السنة
2020
الرقم
59
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة النقض بصفتها الادارية  المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   حــــــــــازم إدكيــــــــــدك
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري

 

المستدعــــي: ماجد محمد أحمد ابو شمالة

 وكلاؤه المحامون سلامة هلسة و/أو حاتم شاهين و/أو ساهر الرفاعي و/او محمد الهريني /            رام الله  

        المستدعى ضدهم:

  1. رئيس دولة فلسطين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالإضافة لوظيفته
  2. وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته
  3. وزير الخارجية بالإضافة لوظيفته
  4. مدير عام الادارة العامة للجوازات بالإضافة لوظيفته
  5. النائب العام الفلسطيني بالإضافة لوظيفته

 

الإجراءات

بتاريخ 4/3/2020 تقدم وكيل المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم ذلك للطعن بالقرار الضمني الصادر برفض تجديد جواز السفر الدبلوماسي للمستدعي المقدم بموجب الكتاب المؤرخ في 12/1/2020 ولم يتم الرد عليه مخالفاً المادة 184 من قانون الاصول .

 

تستند الدعوى للأسباب التالية:

  1. ان القرار مخالف للمواد 16/3 من قانون حقوق وواجبات اعضاء المجلس التشريعي رقم 10 لسنة 2004.
  2. ان القرار مخالف للمادة 99/6 من نظام المجلس التشريعي الداخلي .
  3. ان القرار مخالف للمادة 9 و 20 من القانون الاساسي .
  4. ان القرار مشوب بعيب استخدام السلطة والانحراف والتعسف بها .
  5. ان القرار مخالف  للقانون باعتباره عقاب للمستدعي ويلحق به اشد الضرر .

ملتمساً قبول الدعوى والغاء القرار المطعون فيه .

بجلسة علنية تمهيدية عقدت بتاريخ 8/6/2020 تقرر تبليغ المستدعى ضدهم  لبيان اسباب القرار المطعون فيه او المانعة من الغاءه وان عليهم تقديم لائحة جوابية خلال المدة القانونية في حال معارضتهم اصدار قرار قطعي .

بتاريخ 25/6/2020  تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت دفوع شكلية وموضوعية بينت ان سبب الرفض لطلب المستدعي عدم التزام المستدعي بالإجراءات للحصول على جواز السفر طالبين رد الدعوى.

بالمحاكمة الجارية علناً في 21/9/2020 كرر رئيس النيابة العامة لائحته الجوابية وقدم بينته            ( ن/1) وختمها وترافع الاطراف تباعاً.

 

 

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ،  وبالرجوع الى الاوراق والمرافعات الختامية فان المحكمة تجد ما يلي : -

اولاً : من البين بالأوراق خاصة حافظة المستندات وما اشتملت عليه من مستندات ان المستدعي كان عضواً في المجلس التشريعي وكان حاصلاً على جواز سفر دبلوماسي ، وانه تقدم بطلب الى المستدعى ضدهما الثاني والثالث لتجديد جواز السفر بواسطة وكلاؤه المحامون سلامة هلسة واخرون الوكلاء بالوكالة العامة القضائية المصادق عليها امام المحامي حلمي ابو العيش والمصادق عليها امام نقابة المحامين الفلسطينيين في غزة بتاريخ 28/2/2015 وأن الطلب وجه اصولاً ولم يرد في بينة النيابة العامة ما يشير الى ورود رد خطي على الطلب ما يؤكد على أن القرار المطعون فيه هو قرار ضمني بالامتناع عن الرد على كتاب وطلب المستدعي خلال المدة القانونية .

ثانياً: كما انه من البين بالأوراق واللوائح أن المستدعي كان قد اقام دعوى ادارية سابقة حملت الرقم ( 300/2018) تم ردها شكلاً كون تاريخ اقامتها كان سابقاً على تاريخ انتهاء جواز السفر المطلوب تجديده وبالتالي لا تمثل تلك الدعوى حجية الأمر المقضي به في مواجهة الدعوى الحالية لعدم الفصل في موضوع تلك الدعوى وردها كان لسبب شكلي .

كما تبين ايضاً أن المستدعي اقام دعوى ثانية حملت الرقم 410/2018 امام محكمة العدل العليا ، وتقرر كذلك في تلك الدعوى عدم قبولها لعدم صحة الخصومة باعتبار ان الخصم هو المستدعى ضدهما الثاني والثالث عملاً بالقانون الدبلوماسي الساري ، وعليه تكون كذلك تلك الدعوى لم تفصل في الموضوع انما قررت عدم القبول لسبب شكلي تمثل في عدم صحة الخصومة مما يجعل من قاعدة حجية الامر المقضي به غير متوافرة كذلك في تلك الدعوى في مواجهة هذه الدعوى .

ثالثاً: ان لعضو المجلس التشريعي الحالي والسابق الحق في الحصول على جواز سفر دبلوماسي دائم له ولزوجه وذلك وفق صريح نص المادة 66/2 من قانون واجبات وحقوق اعضاء المجلس التشريعي رقم 10 لسنة 2004 وبحكم المادة (99/6)  من النظام الداخلي للمجلس التشريعي وقرار مجلس الوزراء رقم 244 لسنة 2005 المعدل بشأن نظام منح جواز السفر الدبلوماسي ( VIP) .

رابعاً: ان طلب تجديد جواز السفر الدبلوماسي يقدم الى وزارة الشؤون الخارجية ويستلم الجواز منها وتقوم وزارة الشؤون الخارجية بالتأكد من أن مقدم الطلب هو من الفئات المذكورة في النظام من عدمه وتقوم وزارة الداخلية والامن الوطني ( وفق مسماها بالقانون ) بالتأكيد من مطابقة البيانات الشخصية لطالب الجواز ويقوم وزير الشؤون الخارجية او من يفوضه بالتوقيع على الغلاف الداخلي للصفحة الاولى من جواز السفر الدبلوماسي ويقوم مدير عام الجوازات في وزارة الداخلية والامن الوطني بالتوقيع والختم على الصفحة الثانية من  الجواز وذلك وفق احكام المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 244 لسنة 2005 المعدل بشأن نظام منح جواز السفر الدبلوماسي .

خامساً : ان الخصومة محل هذه الدعوى قد وجهت الى خمس جهات نجد ان الخصومة الصحيحة يجب ان تقتصر على المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع فقط وفق النص سالف الذكر كونهم هم المخولون قانوناً بإصدار جواز السفر الدبلوماسي اما المستدعى ضدهما الاول والخامس فلا خصومة معهما مما يوجب رد الدعوى عنهما لعدم صحة الخصومة .

سادساً : ان السبب الذي استندت اليه الجهة المستدعى ضدها في عدم اجابة طلب المستدعي وفق ردها على لائحة الدعوى ووفق المرافعة والبينة المقدمة منها هو عدم حضور المستدعي شخصياً للتأكد من شخصيته و عدم تقديم الطلب من صاحب صفة قانونية ، وفي ذلك نجد أن هذا السبب بما تضمنه من وقائع هو متناقض اذ كيف للمستدعي ان يحضر شخصياً ويجوز له ان ينيب عنه شخص آخر في تقديم الطلب سيما ان نموذج الطلب يحمل تعهد واقرار من المفوض يتحمل المسؤولية القانونية عن صحة المعلومات المذكورة في الطلب كما ويتم التأكيد من المعلومات من قبل وزارة الداخلية التي تملك كامل البيانات الشخصية للمواطنين كيف لا والمستدعي حاملاً لجواز سفر دبلوماسي سابق منتهي ووفق اقوال المستدعى ضدهم حائز على جواز سفر عادي ساري المفعول وبالتالي التذرع بعدم تقديم الطلب من صاحب الصفة مخالف لواقع الاوراق ومرفقات الطلب المرسل والمسلم للمستدعى ضدهم حسب الاصول القانونية وبإمكان المستدعى ضدهم في حال نقص اية متطلبات قانونية الطلب من المستدعي أو وكيله تزويد الدائرة المختصة بذلك المتطلب لا ان يتم رفض الطلب بالصورة التي وردت بجواب المستدعى ضدهم على لائحة الدعوى .

 

ولما كان الفلسطينيون امام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق او اللون او الجنس او الدين او الرأي السياسي او الاعاقة وفق مبادئ القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 والقوانين والاتفاقيات الدولية التي اقرتها والتزمت بها دولة فلسطين خاصة اتفاقية  مناهضة كافة اشكال التمييز العنصري .

 

وحيث ان القانون اجاز للمستدعي الحصول على جواز سفر دبلوماسي له ولزوجه بوصفة عضو مجلس تشريعي عملاً بالنصوص سالفة الاشارة فيكون القرار المطعون فيه قد خالف احكام القانون والسبب الذي استندت ايه الادارة غير قانوني ما يؤدي الى قبول الدعوى والغاء القرار المطعون فيه.

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة:

  1. رد الدعوى عن المستدعى ضدهما  الأول والخامس .
  2. قبول الدعوى والغاء القرار المطعون فيه .

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في 7/4/2021