دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني
المستدعي: معتز نضال عبد الفتاح ابو طيون/نابلس.
وكلاؤه المحامون سلامة هلسة و/او حاتم شاهين و/او ساهر الرفاعي و/او محمد الهريني/رام الله.
المستدعى ضدهم:
الاجراءات
بتاريخ 27/11/2017 قدم المدعي بواسطة وكيله هذه الدعوى للطعن في القرار الاداري الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 26/11/2017 والقاضي بمنع المستدعي من السفر ووضع اسم المستدعي على المعابر والحدود والجسور لمنعه من السفر خارج البلاد.
في جلسة 29/11/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته وهي شهادة المدعي لنفسه وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية خلال اسبوع.
بتاريخ 6/12/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 6/12/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية.
في جلسة 26/12/2017 قررت المحكمة اعتبار النيابة العامة عاجزة عن تقديم البينة، وطلب وكيل المدعي اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له، كما طلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له.
وقد جاء في لائحة الدعوى:
(انه بتاريخ 26/11/2017 واثناء هموم المستدعي من على استراحة اريحا للسفر خارج البلاد تم منعه من السفر من قبل ادارة المعابر والحدود بحجة مراجعة جهاز الامن الوقائي، وعند مقابلة افراد جهاز الامن الوقائي في مبنى المعابر والحدود اعلموا المستدعي بوجود مانع من السفر خارج البلاد دون ابداء الاسباب مما دفعه الى اقامة هذه الدعوى من اجل ابطال قرار منع سفره خارج البلاد).
الـمحـكـمــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان الانسان خلق حراً وعليه التصرف بموجب احكام القانون ولا يجوز الحد من حريته او تصرفاته ما دامت وفق احكام القانون وحيث ان النيابة العامة لم تقدم بينة على الاطلاق تبين من قريب او بعيد سبب منع المستدعي من السفر فإن ما قام به المستدعى ضدهم يشكل مخالفة للقانون واحكام الدستور لانه حسب نص المادة 11/2 من القانون الاساسي انه لا يجوز منع اي انسان من التنقل او السفر الا بموجب حكم قضائي وبما ان النيابة العامة المتمثلة في المستدعى ضدهم لم تقدم للمحكمة اي دليل او بينة او حكم قضائي بمنع المستدعي من السفر فيكون قرارها مخالفاً للقانون ومستوجب الالغاء.
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه والسماح للمستدعي بالتنقل والسفر.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 26/12/2017