المادة رقم 11 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

حق الحرية الشخصية
1- الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس.
2- لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد او منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية