الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمد عياد عجلوني
وعضــوية القـاضـيين السيدين شادي حوشية ومنذر دعنا
المستأنفان: - 1- ا.ن / رام الله
وكيله المحامي : اشرف الدمنهوري
المستأنف ضده: - الحق العام
موضوع الاستئناف :القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 29/1/2020 في الجناية رقم 217/2019 والقاضي برفض طلب اخلاء سبيل المستانف .
لائحة واسباب الاستئناف
اصحاب الشرف ،،،
تعلم تماما بان محكمتكم الموقرة لا تدخل بقناعة محكمة الموضوع في تسبيبها للقرارات ولكن ان لم يكن هناك اي تسبيب للقرارات فاين قناعة محكمة الموضوع التي جانبت الصواب .
الطلب: لما ذكر اعلاه فاننا نلتمس من سعادتكم اصدار القرار المتفق مع القانون بفسخ والغاء القرار المستانف بعد قبول هذا الاستئناف موضوعا .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق برفض طلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -
من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.
وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها وحيث ان اخلاء سبيل احد المتهمين لا يعني بالضرورة اخلاء سبيل باقي المتهمين ،وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.
وعليه
ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ
12/2/2020