المادة رقم 14 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

حق المتهم في محاكمة قانونية
المتهم برئ حتى تثبت ‏إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية