المادة رقم 14 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
حق المتهم في محاكمة قانونية المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية