الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمد عياد عجلوني
وعضــوية القـاضـيين السيدين جمال جبر ومنذر دعنا
المستأنف : م.ب - رام الله
وكيله المحامي فرج ابو عياش - رام الله
المستأنف ضده :- الحق العام
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 8/9/2019 والقاضي برفض طلب اخلاء سبيل المستأنف وافهم في 8/9/2019 .
لائحة واسباب الاستئناف
الطلب : يلتمس المستأنف من عدالتكم ولجميع الاسباب الواردة اعلاه النظر بعين الرحمة والرأفة والتكرم بإخلاء سبيله بالكفالة المناسبة وهو على اتم الاستعداد للحضور امام عدالتكم متى طلبه منه ذلك ومستعد لتقديم أي ضمانات تطلبها محكمتكم الموقرة .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق بطلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -
من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.
وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع ايضا تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها
وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.
وعليه
ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ القاضي القاضي رئيس الهيئة
7/10/2019