السنة
2019
الرقم
415
تاريخ الفصل
1 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمد عياد عجلوني
وعضــوية القـاضـيين السيدين جمال جبر ومنذر دعنا

 

المستأنف : م.ب - رام الله

       وكيله المحامي فرج ابو عياش - رام الله 

المستأنف ضده :-  الحق العام 

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 8/9/2019 والقاضي برفض طلب اخلاء سبيل المستأنف وافهم في 8/9/2019 .

                                             لائحة واسباب الاستئناف

  1. لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفاءه شروطه الشكلية يلتمس المستأنف قبوله شكلاً .
  2. اما من حيث الموضوع :
  3. المستأنف موقوف على ذمة القضية المرقومة اعلاه منذ ما يقارب السنة والنصف وحتى هذا اليوم وقد تم احالة الملف الى المحكمة الموقرة الامر الذي يدلل على انتهاء اجراءات التحقيق مع المستأنف .
  4. ان احكام القانون الاساسي وخاصة في المادة 14 منه والتي جاء فيها (ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه  ...) بالإضافة الى نص المادة 11 من ذات القانون والتي جاء فيه (الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ولا تمس ) كما جاءت جميع القوانين لتؤكد ان الاصل في الانسان ان يحاكم حر طليق وحيث ان المستأنف مستعد لتقديم أي كفالة تراها محكمتكم الموقرة عادلة ومناسبة  .
  5. المحكمة الكريمة ان المستأنف شاب في مقتبل العمر ومعيل لاسرته ولوالديه ومن الجدير بالذكر ان والديه يعانيان من مرض السرطان ولا معيل لهما سوى المستأنف حيث ان كان وقبل توقيفه يقوم بنقلهما لاخذ جرعات لعلاج الكيميائي في القدس المحتلة وقد ازداد وضعهما الصحي سوء لغيابه فترة طويلة (مرفق تقارير طبية تثبت وضع والديه الصحي المتردي طي هذا الاستئناف ) .
  6. المحكمة الكريمة ومن باب المساواة واتمام مرساة العدل والانصاف واحقية المستأنف في ان يحاكم حرا طليقا ولان الاصل حرية الانسان وحتى لا يكون التوقيف هو خلاصة محكوميته بل هو امر احترازي قد انتهى ، وحتى اللحظة المس موقوف وهو في امس الحاجة بأن يحاكم حرا طليقاً وان يمس الواقع القانون وروحه ومتنه ولك رأفة بالمستدعي وبعائلته وبوالديه الطاعنان بالسن .
  7. المحكمة الموقرة ان المستأنف على ان الاستعداد فعلا بتلبية الواجب القانوني بحضور كافة الجلسات ومتى ما طلب منه ذلك متوسمين خيرا بقبول طلبنا هذا واننا على اتم الاستعداد لتقديم اية كفالات او ضمانات تراها محكمتكم مناسبة .
  8. ان اخلاء سبيل المستأنف لا يضر بالامن والنظام العام وكما انه الاصل حرية الانسان .
  9. للمستأنف مكان اقامة معلوم ومعروف في محافظة الخليل ومدينة يطا وبمناطق السلطة الفلسطينية .
  10. ان اخلاء سبيل المستأنف لا يضر بسير الاجراءات في هذه الدعوى خاصة وان للموقوف مكان اقامة معروف ومعلوم للجميع وهو على اتم الاستعداد للحضور متى طلب منه ذلك وهو على اتم الاستعداد لتقديم أي كفالة تراها محكمتكم الموقرة مناسبة .
  11. المحكمة الموقرة حيث انه قد تم اخلاء سبيل احد المتهمين في القضية المرقومة اعلاه وذلك بكفالة نقدية مقدارها 5000 الاف دينار وان قواعد العدل والانصاف تقتضي معاملة المستأنف بالمثل .

الطلب : يلتمس المستأنف من عدالتكم ولجميع الاسباب الواردة اعلاه النظر بعين الرحمة والرأفة والتكرم بإخلاء سبيله بالكفالة المناسبة وهو على اتم الاستعداد  للحضور امام عدالتكم متى طلبه منه ذلك ومستعد لتقديم أي ضمانات تطلبها محكمتكم الموقرة .

 

 

     المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق بطلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

 

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

  

وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع ايضا تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها

 

وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.

 

 

 

 

 

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ            القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة

 

 7/10/2019