السنة
2019
الرقم
415
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين  

وعضويــــة الســادة القضــــاة : محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، محمد إحشيش، مأمون كلش (منتدب)

المستــدعــيان:

  1. ايمن علي يعقوب ابو عطية.
  2. خليل علي يعقوب ابو عطية.

        وكيلهما المحامي عمرو الجمل/رام الله 

الإجراءات

تقدم المستدعيان (الطاعنان) في النقض المدني رقم 1426/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/9/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين المدنيين رقم 439/2018 و444/2018، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على اوراق الملف ولائحتي الطلب والطعن فإننا ولطبيعة الدعوى نجد ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واعمال الاستثناء واجابة الطلب.

 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة اجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالنقض.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/11/2019

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس