السنة
2019
الرقم
431
تاريخ الفصل
7 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمد عياد عجلوني

وعضــوية القـاضـيين السيدين جمال جبر ومنذر دعنا

 

المستأنفين :- 1. ا.ز - قلقيلية.

                   2. هـ.ز - قلقيلية.

           بواسطة وكيلهم المحامي صايل مرداوي - قلقيلية.

 

 

 

المستأنف ضده :-  الحق العام

 

القرار المستأنف:- القرار الصادر عن سعادة قاضي محكمة بداية قلقيلية الموقرة بتاريخ 29/9/2019 في الجناية رقم (49/2019) والمتضمن رفض اخلاء سبيل المستأنف والابقاء على المتهمين موقوفين.

 

لائحة الاستئناف

  1. التمس قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه كافة شرائطه الشكلية.
  2. اخطأ قاضي بداية قلقيلية برفضه اخلاء سبيل المستأنفين وذلك للأسباب التالية:-

أ‌. التمس اجراءات التحقيق بهذا الملف منتهية منذ مدة طويلة وان المحكمة قد سمعت جميع شهود النيابة العامة وشهود المتهمين وافادتهم للمتهمين وهذا يدل على انتهاء اجراءات التحقيق واجراءات الملف بالكامل.

ب‌. ان رفض النيابة العامة بإخلاء سبيلهم والابقاء عليهم موقوفين حفاظا على الأمن والنظام العامين اكبر خطأ وذلك كون ان المشتكي هو الحق العام.

ت‌. ان المتهمين لم يحضروا اخر عدة جلسات وذلك لوجود متهم ثالث في سجن جنين ولا يوجد تنسيق لحضوره للمحكمة مما يعرقل اجراءات السير بالملف وتأخيره لعدة شهور.

ث‌. ان المحكمة الكريمة قد احالت المتهم الثالث بهذا الملف الى اللجنة الطبية عند طبيبين نفسيين بناء على طلب وكيل المتهمين حيث ان المحكمة الكريمة قد لاحظت منذ اول يوم ان المتهم الثالث يتلفظ الفاظ غريبة ومريض نفسي ويشتم المتهمين الاخرين ووكيله والمحكمة اكثر من مرة وقد استاء الجميع من تصرفه حيث ان الشرطة قد ابلغوا المحكمة ان المتهم الثالث مريض نفسي ولا يعرف شيء.

ج‌. ان عدم اخلاء سبيل المتهمين سيأخأخأأخر الملف الى عدة شهور اخرى والذي وقف هذا الملف على التقرير الطبي للمتهم الثالث.

ح‌. لا يوجد أي دليل ضد المتهمين غير شهادة افراد المكافحة ضدهم فقط وشهادة المتهم الثالث المريض نفسي.

خ‌. ان شهادة احد افراد القوة المساندة للمكافحة والذي قمنا بطلبه للمحكمة للشهادة قد ذكر انه يوجد كميرات وموجودة عند المباحث والدي في ار وهذا ما انكر افراد المكافحة وهذا يدل بأنه يوجد هناك تلاعب بهذا الملف بالبداية حيث ان الكميرات هي التي تثبت براءة المتهمين والذي انكره المكافحة وبعد جهود حثيثة وتدخل المحافظة قاموا افراد المكافحة بتسليمهم الكميرات والذي في ار وكانوا قد حذفوا عليه جميع ما تم بذلك الوقت.

د‌. ان المتهم الثالث قد ذكر لمحكمة الجنايات الكبرى سابقاً ان المتهمين ليس لهم علاقة بتجارة المواد المخدرة وان من طلب منه ذلك افراد المكافحة ان يعترف على المتهمين ويكون شاهد وان المحكمة وقتها لم تأخذ بكلامه وقالت له خليك ع افادتك السابقة احسلك.

ذ‌. ان المحكمة الكريمة عندها علم ويقين بأن المتهمين لهم سوابق مشاجرات مع افراد المكافحة وكان اخر مشكلة بينهم قبل ان يتم سجنهم على هذا الملف بأسبوع وقد تم تدخل جميع الاجهزة وقتها وعند خروجهم من السجن تم تهديدهم من افراد المكافحة بانهم لم يطولوا بالخارج وسيتم ارجاعهم بأقرب وقت ممكن وهذا ما حصل.

ر‌. ان محكمة الموضوع مع الاحترام لم تثبت شهادة اية شهادة من الناس بأن المتهمين يقومون بتوزيع وتجارة المواد المخدرة غير شهادة المتهم الثالث وان شهادة متهم على متهم آخر لا يجوز قانونياً الا ان المحكمة الكريمة لم تلتفت لذلك.

ز‌. ان محكمة الموضوع مع الاحترام لم تتساهل ولم تتعاطف مع المتهمين كون انه م. عليهم من افراد المكافحة حيث انهم كانوا يحضرون الى المحكمة في كل جلسة ويقولون للمحكمة انهم من اكبر التجار وان اخلاء سبيلهم خطر على حياة الناس وهذا خطأ ولا يجوز قانوناً وشرعاً حيث انه لا يوجد لهم اية سابقة قضائية مثل هذا النوع من القضايا.

3.  ان المستأنفون شباب بمقتبل العمر والمعيلون لأسرهم وان استمرار توقيفهم يلحق بهم اشد الضرر حيث انه موقوف منذ فترة طويلة حيث انهم تجاوزوا ال 18 عشر شهراً وهم موقوفين وهذه مدة طويلة جداً بحقهم.

4.  القرار الصادر برفض طلب اخلاء السبيل غير معلل ومسبب.

5.  ان المستأنفون ليسوا من اصحاب السوابق وبإمكان سعادتكم التأكد بذلك من المحكمة الكريمة حيث ان افراد المكافحة قد زودت المحكمة بكشف من جهاز الحاسوب الخاص بهم بتواريخ قديمة بانهم من اصحاب السوابق وهذا غير موجود بالمحكمة بالكشوفات القضائية.

6.  ان للمستأنفين مكان اقامة دائمة ومعروف ضمن اختصاص المحكمة الموقرة وانه على استعداد تام لحضور جلسات المحاكمة وان التوقيف ليس بعقوبة بل هو غاية مرتبط لوجود المبررات القانونية له وعند انتهاء هذه المبررات يزول التوقيف.

7.  سيدي الرئيس صاحب الشرف: التمس من سعادتكم اخلاء سبيل موكليني للأسباب المذكورة اعلاه حيث ان سعادتكم صاحبة حق وحقيقة وتنظر بعين الرأفة والرحمة ، سيدي صاحب الشرف لقد تم اخلاء سبيل عدة متهمين بملفات اخرى وكان بحوزتهم عشرات الكيلوات من المخدرات بينما المتهم لم يتم مسك مادة معهم غير الذي احضرهم افراد المكافحة وهي عدة اصابع وعليه فإنني التمس من سعادتكم لكل ما ذكر من اسباب ولأي اسباب اخرى تراها المحكمة الموقرة مناسبة فإنني التمس قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واخلاء سبيل المتهمين بالشروط والكفالة التي تراها المحكمة مناسباً.

 

 

 

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق بطلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

  

وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.

 

 

 

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 7/10/2019