المادة رقم 135 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة
يجوز استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة من النيابة العامة أو الموقوف أو المدان، بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية