السنة
2019
الرقم
430
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمد عياد عجلوني
وعضــوية القـاضـيين السيدين جمال جبر ومنذر دعنا. 
 

المستأنف : ع.ج - رام الله

     وكيله المحامي سليم سعد - رام الله

 

 

المستأنف ضده :-  الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله الموقرة بتاريخ 26/9/2019 في القضية الجزائية رقم 662/2019 والمتضمن رفض اخلاء السبيل.

 

لائحة واسباب الاستئناف

لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية ولاستيفائه الشروط القانونية وحيث انه مقدم على العلم فان المستأنف يلتمس قبوله شكلاً .

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

2- القرار المستأنف جاء خاليا من أي تعليل قانوني سليم ويشوبه الغموض .

3- القرار المستأنف لا يستند الى أي اساس قانوني سليم وانه مجحف وان محكمة بداية رام الله الموقرة وبأنها ترفض اخلاء السبيل دون مبرر قانوني وحيث انه قد تقدم بوقت سابق باستئناف القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى وقد حضر بمحض ارادته وهذا واضح من ضبط الجلسات ومن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وانما دل على التزامه بحضور جلسات المحاكمة .

4- ان القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله الموقرة مع الاحترام غير معلل تعليلاً كافياً وسليماً ويشوبه الغموض .

5- الطلب : يلتمس المستأنف من محكمتكم الموقرة :

1- قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية.

2- وفي الموضوع فسخ القرار المستأنف واخلاء سبيل المستأنف بالكفالة التي تراها محكمتكم الموقرة مناسبة.   

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق بطلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

  

وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.

 

 

 

 

 

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 9/10/2019