السنة
2019
الرقم
430
تاريخ الفصل
3 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة ايمان ناصر الدين   
وعضويــة القضــاة السـادة: د.رشا حماد، كمال جبر، نزار حجي، محمد أبو سندس.

 

الطــــــــــاعــن :  جلال أحمد عبد العزيز/ نابلس.

وكيلته المحامية: مرح كنعان/ نابلس.

  المطعون ضده : اسلام خالد احمد عبد العزيز/ نابلس.

وكيله المحامي : محمد غنيم/ نابلس.

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/3/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 5/2/2019 في الدعوى الحقوقية 66/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بمنع المستأنف ضده من مطالبة الجهة المستأنفة بالمبلغ المحكوم به بموجب الدعوى التنفيذية رقم 5790/2015 تنفيذ نابلس وإلغاء كافة الحجوزات المتفرعة عنها وتسطير الكتب اللازمة لذلك الامر، وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار أتعاب محاماة (كما وردت في لائحة الطعن)

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون حيث أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالسماح للمطعون ضده تقديم بينة جديدة أمام محكمة الاستئناف خلافاً لأحكام المادة 221 من الأصول النافذ.
  2. الحكم المطعون فيه صدر ضد وزن البينة والحكم الطعين غير معللاً وغير مسبباً ومخالف لقواعد الاثبات.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وبمعزل عما سطره الطاعن من أسباب وحمل طعنه عليه وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى والإجراءات أمام محكمة الاستئناف نجد بأن الهيئة التي استمعت الى المرافعات النهائية في جلسة 22/1/2019 قوامها السادة محمد حشيش رئيساً وعضوية السادة عبد الحميد الايوبي ووليد أبو صالحة، والتي حجزت القضية لاصدار الحكم لتاريخ لاحق فيما نجد بأن الهيئة التي أصدرت الحكم الطعين صدر من هيئة قوامها السادة محمد حشيش رئيساً وعضوية السادة عبد الحميد الايوبي ورياض عمر.

ومن ذلك تبين أن القاضي رياض عمر الذي أصدر الحكم محل الطعن الماثل مع هيئة المحكمة لم يستمع الى المرافعات الختامية لطرفي الدعوى.

وبإنزال حكم القانون وبالوقوف على حكم المادة 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نصت على ( إذا حجزت القضية للحكم وتبدلت هيئة المحكمة تقوم الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها).

ولما كان مؤدى النص سالف الإشارة قد أورد قاعدة آمرة لا يجوز تجاهلها لاتصال ذلك بالنظام العام.

ولما كانت للمرافعات الختامية  من أهمية في بسط أقوال ودفوع طرفي الخصومة التي توجب على المحكمة الاستماع اليها لتكون عقيدتها في الدعوى وذلك من خلال المرافعات الختامية التي تسبق حجز القضية مباشرة لإصدار الحكم الذي يأتي تتويجياً ختامياً لما يرد في هذه المرافعات وما يتحصل من باقي أوراق الدعوى بعد مداولة سرية بين من استمعوا لها.

الامر الذي يغدو معه ان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية  والتجارية مما يستوجب البطلان المتعلق بالنظام العام مما يستوجب معه نقض الحكم المطعون فيه.

 

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني على ما تم بيانه على أن تنظر الدعوى من قبل هيئة مغايرة .

   حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/1/2022

 

 

 

الكاتــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

   هـ.م