المادة رقم 221 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تقديم طلبات جديدة في الاستئناف
1- لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
2- ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات.
3- يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية