السنة
2019
الرقم
383
تاريخ الفصل
13 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة الســــاده القضــاة: حلمي الكخن ،بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

الطــــاعــــــن : منتصر يحيى عرفات بصل / يطا.

                      وكيلته المحامية : احلام حريزات.

المطعون ضـدها : نبيلة نمر عيسى يونس دودين / دورا.

                      وكيلها المحامي: معتز المصري / دورا.

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/3/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 13/2019 بتاريخ 17/2/2019 القاضي برد الاستئناف شكلاً وبذات الوقت وعملاً بأحكام المادة 221/2 الزام المستأنف بمبلغ وقدره 500 دينار اردني تعويض عن الاستئناف الكيدي.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على القرار الطعين بمخالفته للقانون والاصول.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ولم يتبلغ.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها ولما كان القرار المطعون فيه يتصل بقرار قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة صلح دورا المدون على الاستدعاء المقدم في الطلب رقم 27/2018 الصادر بتاريخ 8/1/2019 القاضي (كما جاء على الاستدعاء) حيث أن الطلب رقم 27/2018 لم يعقد أي جلسة لنظره ولم يتقرر نظر الطلب وفق المادة 104 من قانون الاصول النافذ في حال حضور فريق واحد دون الآخر أو بحضور الفريقين وعليه فإن الطلب المقدم …. اقرر رفض الطلب لا بل وعليه فإنه اقرر رفض الطلب المقدم من المستدعي" وليس كما جاء بلائحة الاستئناف من ان القرار المستأنف يقضي بضم الطلب الى الطلب الاساسي الأمر الذي اقتضى التنويه وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه والحالة هذه وعلى ما أنبأت عنه احكام المادتين 225، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا يقبل الطعن بالنقض الأمر الذي يغدو معه الطعن المقدم مستوجباً عدم القبول.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/03/2019