السنة
2019
الرقم
384
تاريخ الفصل
12 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري

 

الطــــاعــــــنان :1- منتصر يحيى عرفات بصل / يطا

                      2- محي الدين عرفات بصل / يطا

                وكيلتهما المحامية : دلال رجوب

المطعون ضدها : نبيلة نمر عيسى يونس دودين / دورا

                وكيلها المحامي: معتز المصري / دورا

الإجــــــــــــراءات

قُدم هذا الطعن بتاريخ 27/02/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 17/02/2019 في الاستئناف رقم 15/2019 المتضمن رد الاستئناف شكلاً وبذات الوقت وعملاً بأحكام المادة (221/2) من قانون الأصول المدنية ، فإن المحكمة تقرر الزام المستأنف بمبلغ وقدره (500) دينار كتعويض عن هذا الاستئناف الكيدي تدفع للمستأنف ضدها .

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي:

1- القرار الطعين مخالف لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث أخطأت في تفسير المادة (192) من قانون الأصول .

2- خالفت المحكمة نص المادة (221/2) من ذات القانون عندما اعتبرت أن الاستئناف كيدياً متجاهلة طلب الترك غير المبرئ المقدم من قبل وكيل المستأنفين .

3- أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تلتفت الى أن هناك اكثر من أربع طلبات على نفس الموضوع والأطراف لم تقرر المحكمة ضمها مع بعضها .

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم بفسخ القرار والغاء المبلغ التي حكمت به محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الطاعنين في الطعن الماثل كانا قد تقدما باستئناف الى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية محله قرار صدر عن  سعادة قاضي الأمور المستعجلة في طلب مقدم منهما في الطلب المستعجل رقم 29/2018 ولما كانت الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في موضوع يتصل بالطلبات المستعجلة تعتبر نهائية ولا يقبل الطعن عليها بطريق النقض وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن الطعن والحالة هذه ودونما حاجة لبحث أسبابه حرياً بعدم القبول .

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير بها حسب الأصول والقانون وتكبيد الطاعنين رسوم ومصاريف الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/03/2019

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    م.د