السنة
2019
الرقم
385
تاريخ الفصل
18 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــــاعــــــنان : 1- منتصر يحيى عرفات بصل / يطا.

                         2- محي الدين يحيى عرفات بصل / يطا.

                     وكيلتهما المحامية: دلال رجوب.

المطعون ضده : امين نمر عيسى يونس دودين / دورا.

                      وكيله المحامي: معتز المصري / دورا.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بطعنهما بواسطة وكيلهما بتاريخ 27/2/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/2/2019 القاضي برد الاستئناف شكلاً والزام المستأنف بمبلغ وقدره (500) دينار كتعويض عن الاستئناف الكيدي تدفع للمستأنف ضدهم.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم الطعين مخالف لاحكام المادة (192) من قانون الاصول.

2- خالفت المحكمة مصدرة الحكم نص المادة (221/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

3- أخطأت المحكمة عندما لم تلتفت الى ان هناك اكثر من اربع طلبات مستعجلة على نفس الموضوع وبين ذات الاطراف ولم تقرر ضمها لبعضها.

وطلبا قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء الحكم والمبلغ الذي حكمت به المحكمة.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة وباطلاعها على أوراق الدعوى تبين ان الحكم الطعين صدر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في طلب مستعجل ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان القرارات الصادرة في الطلبات المستعجلة يقبل الطعن بها امام محاكم الاستئناف ويكون حكم الاخيرة بها نهائياً لا يقبل الطعن به بالنقض ولما كان الاثر المترتب على الطعن فيما يتصل بهذا النوع من الاحكام عدم القبول.

لـــــــــذلك

ودونما حاجة الى بحث أسباب الطعن تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتكبيد الطاعنين الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/03/2019