السنة
2019
الرقم
385
تاريخ الفصل
18 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف: مامون فارس محمد صبيح/ كفر راعي

              وكيله المحامي احمد سميح ياسين 

المستأنف ضدهم: 1. مرعي رشيد منصور صبيح

                     2. عطوفة النائب العام بالاضافة لوظيفته

                     3. مدير دائرة تسجيل الاراضي

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية جنين بتاريخ 19/2/2019 في الدعوى 682/2018 والقاضي بالحكم برد الدعوى لعدم صحة الخصومة مع تضمينه الرسوم والمصاريف.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1-  القرار المستأنف واجب الالغاء لمخالفته للاصول والقانون.

2-  القرار واجب الالغاء كون ان المدعي عليه هو من قام باستصدار حجة حصر الارث.

3-  القرار المستأنف واجب الالغاء بعدم صحة الخصومة.

4-  القرار المستأنف واجب الالغاء كون ان اطراف هذه الدعوى قاما بتسجيل مصالحة بصفتهم المذكورة اعلاه.

5-  القرار المستأنف واجب الالغاء كونه يشوبه القصور في التعليل والتسبيب.

                                              الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا

المحكمة

          وبعد التدقيق و المداولة ، وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعى عليه قام بتنفيذ حجة حصر الارث رقم 299/13/446 الصادرة بتاريخ 1/4/1439 هجري بدلا من حجة حصر الارث رقم 135/63/578 المؤرخة في 10/10/1999 الامر الذي ادى الى حرمان المدعي واخرين من حصصهم الارثية.

          وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي المبرز م/1 و م/2  وهي حجة حصر الارث ومشروحات دائرة الاراضي فانها تشير الى ان تركة محمد سليمان منصور نصر الله تنحصر في اولاد ابن عم ابيه رشيد محمد منصور نصر الله وهم محمد ويحيى ومرعي ويونس وفي اولاد ابن عم ابيه فارس احمد منصور نصر الله وهم محمد ومامون وزياد وعبد القادر ويحيى وفتحي وعزات .

          وبالرجوع الى سجل الاموال غير المنقولة للقطعة رقم 6 حوض 48 من اراضي كفر راعي فانه يثبت منها اجراء معاملة الانتقال بالارث بالاستناد الى حجة حصر الارث رقم 299/13/448 بتاريخ 1/4/1439 هجري التي تشير الى ان الارث انحصر في اولاد عمه الشقيق رشيد منصور نصر الله وهم محمد ويحيى ومرعي ويونس ثم وفاة يحيىة و انحصار ارثه في زوجته لطيفة احمد يوسف يحيى صبيح وفي اولاده منها جعفر ويوسف ورشيد وسوسن وفاطمة وندى ووفاة يونس وانحصار ارثه في اشقائه محمد ويحيى ومرعي وشدية وفاطمة  وحسنة وندية الامر الذي استثني معه كل من محمد ومامون وزياد وعبد القادر ومحسن وفتحي وعزات  ابناء فارس احمد منصور نصر الله الواردة اسماؤهم في حجة حصر الارث رقم 135/34/578.

          وبالرجوع الى معاملة الانتقال فانها اقتصرت على تنفيذ حجة حصر الارث المؤرخة في 1/4/1439 دون باقي الورثة المشار اليهم في الحجة المؤرخة في 10/10/1999 المشار اليها اعلاه.

ن

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة   الغاء معالمة الانتقال بالارث رقم 70/2018 موضوع الدعوى وتنفيذ حجة حصر الارث رقم 125/43/578 في قطعة الارض رقم 40 حوض 45 والغاء كل ما يتعارض معها.

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم العب العربي الفلسطيني  وافهم في 18/6/2019.