السنة
2017
الرقم
879
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنفة : النيابة العامة بموجب تفويض صادر عن النائب العام

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليها: فاطمة حافظ ظاهر ظاهر / نابلس - ياصيد

              وكيلتها المحامية فاطمة بني عودة / نابلس

الوقائع والاجراءات

تقدمت النيابة العامة بموجب التفويض الممنوح لوكيل نيابة نابلس بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 20/6/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 170/2017 بتاريخ 29/5/2017 والقاضي بتصحيح اسم المدعية في سندات تسجيل قطع الاراضي رقم 20 حوض 9 من اراضي ياصيد قضاء نابلس وقطعة رقم 8 حوض 2 من اراضي سبق امرين قضاء نابلس وقطعة رقم 22 حوض 28 من اراضي جبع قضاء جنين . 

اذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن :-

1. القرار المستأنف حري بالإلغاء في تطبيق القانون لان تصحيح الاسماء يقوم على عناصر وجود الخطأ في الاسم المطلوب تصحيحه وان البينة المقدمة لم تقوى على اثبات ادعاء المدعية .

2.  حجة حصر الارث ورد فيه عائشة حافظ ظاهر ظاهر ولم يرد للمحكمة ما يشير لتصحيح هذه الحجة ، لان التصحيح سيؤدي الى وجود اوراق رسمية متناقضة وهي حجة حصر الارث رقم 47/83/85 وما بين الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى .

3.  استقر الاجتهاد القضائي بموجب قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 735/90 ص1716 سنة1991 ان حجة حصر الارث حجة رسمية صادرة عن محكمة مختصة يتوجب العمل بموجبها ما لم يصدر عن المحكمة الشرعية بتصحيحها .

4.  القرار المستأنف غير معلل .

وبالنتيجة التمس وكيل النيابة المفوض قبول الاستئناف موضوعا والحكم برد الدعوى .

لم تتقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 17/10/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل النيابة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليها المناب وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

         وفي جلسة اليوم 24/10/2017 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليها حضورياً .

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لأسباب الاستئناف ، تجد ان جميع اسباب الاستئناف تنصب في واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في اصدار قرارها المستأنف دون مراعاة للتباين في اسم المدعية وحجة حصر الارث  رقم 47/83/85 الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية الغربية تاريخ 24/2/2010 (المبرز م/4) .

اذ برجوع محكمتنا الى واقع لائحة الدعوى وواقع اللائحة الجوابية المقدمة من النيابة العامة والى البينات المقدمة في الملف المستأنف والى الاسباب التي ادت لصدور القرار المستأنف ، نجد ان المدعية أسست ادعائها لطلب تصحيح اسمها في قطع الاراضي الموصوفة في البند الاول من لائحة الدعوى والتي آلت عن زوجها المرحوم شكري محمد حسين محمود سمارة على اساس من القول ان اسم المدعية هي فاطمة الملقبة باسم عائشة ومعروفة به وان هذا الاسم واللقب ثابتين في حجتي حصر ارث لمورثيها وان التسجيل تم بصورة الخطأ .

النيابة العامة وفي لائحتها الجوابية ردت بأن الاسم الوارد في السجلات هو القيد الصحيح وانه لم يرد خطأ في سجلات دائرة الاراضي .

وباطلاع محكمتنا على البينات المقدمة في الدعوى المستأنفة ، نجد ان من جملة البينات المقدمة حجة حصر ارث المرحوم حافظ ظاهر الظاهر الصادر عن ذات المحكمة الشرعية المذكورة اعلاه بتاريخ 27/10/1990 تحت رقم 303/46/513 ورد فيه ان من ضمن الاشخاص المحصورين ارثه الشرعي والانتقالي هي المدعية فاطمة الملقبة عائشة من مواليد 1/1/1940 (وهو المبرز م/1) ، كما ورد في حجة حصر الارث تحت رقم 71/173/355 تاريخ 5/6/2012 الصادر من ذات المحكمة وهذه الحجة (المبرز م/5) وهذه الحجة لاحقة لحجة حصر الارث المبرز م/4 التي لم يرد فيها لقب المدعية ، حيث ورد في حجة حصر الارث المبرز م/5 ان من ضمن الاشخاص المحصور بهم ارث شكري محمد حسين سمارة وهو زوج المدعية فاطمة حافظ ظاهر الظاهر الملقبة عائشة وفي اولادها منها نعيم وايمن وعدنان وموفق وامل وايمان .

وما تلاحظه محكمتنا الفرق بين حجتي حصر الارث م/5 و م/4 ، ان حجة حصر الارث المبرز م/4 هي حجة حصر ارث مورث زوج المدعية المرحوم محمد حسين محمود سمارة حيث ورد فيها عدد من الورثة المتصرفين وتم ادراج اسم المدعية من ورثة زوجها والاخير من ورثة ابيه دون اضافة عبارة ان المدعية هي الملقبة عائشة ، على اساس ان طلب اصدار حجة حصر الارث تم من خلال الورثة سمارة محمد حسين فيما حجة حصر الارث المبرز م/5 صدرت بناء على طلب الوارثة امل وهي ابنة المرحوم شكري المذكور ووالدتها المدعية، وبالتالي لاساس قانوني لعدم ذكر اسم المدعية في حجة حصر الارث م/4 الملقبة عائشة ، ما دام ان حجة حصر الارث م/5 وهي المراد تنفيذها في الموقع الرسمي تحمل اسم المدعية ولقبها، الامر الذي يجعل من سبب الاستئناف المقدم من النيابة لا محل له في الغاء القرار المستأنف ، وبالتالي جميع ما ساقته محكمة الدرجة الاولى في قرارها المستأنف من حيث التسبيب والتعليل والتعرض للبينات المقدمة في الملف المستأنف من المبرزات م/1 - م/4 وكذلك المبرزين ن/1 و ن/2 المقدمين من النيابة العامة تؤكد جميعها ان هناك عملية انتقال سابقة لحصص المدعية بموجب حجة حصر الارث المبرز م/1 لما آل لها عن والدها وبالإضافة الى شهادة الشهود ، الامر الذي نقر محكمة الدرجة الاولى الى النتيجة التي توصلت اليها .

لذلك

 واستنادا لما تم تفصيله وتبيانه اعلاه ، تقرر محكمتنا رد الاستئناف موضوعاً وعملا بأحكام المادة 223/1 من الاصول المدنية والتجارية تأييد القرار المستأنف دون الحكم بالرسوم او المصاريف او اتعاب المحاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور وكيل النيابة وبغياب المستأنف عليها قابلا للطعن بالنقض وافهم في 24/10/2017   

       

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 

                                                                                                       القاضي فواز عطية