السنة
2017
الرقم
1740
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد العمر

وعضوية السادة القضاة : محمد الحاج ياسين ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن : سابت موسى عبد المعطي السعودي / رام الله

                            وكيله المحامي نائل طه

المطعــــون ضده : رفعت محمود حمد الله زايد الطويل / البيره

                             وكيله المحامي اسحق ابو عوض

القرار محل الطعن : حكم محكمة الاستئناف في رام الله بالاستئناف المدني رقم 738/2013 الصادر بتاريخ 08/11/2017 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف على ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه .

الاجـــــــــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 13/12/2017 بموجب لائحة طعن وذلك لنقض حكم محكمة استئناف رام الله المشار اليه .

وقد ارتكز الطعن كما ورد في لائحته المحفوظة بين دفتي الملف الى الاسباب التاليه :-

1- القرار المطعون به مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة .

2- الحكم الطعين يشوبه الخطأ الجسيم في تطبيق القانون وتأويله ويتعارض مع قوانين الاراضي لخطأ محكمة الاستئناف حينما قضت بصحة البيوعات التي تمت استناداً الى حجة حصر ارث تقرر بطلانها بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الشرعيه .

3- الحكم المطعون به يشوبه خطأ في تطبيق القانون حيث اصدرت محكمة الاستئناف حكمها خلافا لحكم محكمة الاستئناف الشرعيه النهائية والبات بشطب اسم (عائشه السعودي) كونها ليست من الورثة وان البيع الصادر لمصلحة المطعون ضده لا يسري بحق التركة لانه وبشطب اسمها تزيد حصص الطاعن بالعقار محل الدعوى .

4- القرار المطعون فيه مخالف للقانون وعلى وجه الخصوص قانون تسوية الاراضي والمياه ساري المفعول وقانون تسجيل الاموال غير المنقولة حيث نصت تلك القوانين على بطلان اي معاملة تجري بناءً على سندات مزورة .

5- القرار المطعون فيه يهدر مبادئ وحجية الامر المقضي فيه حيث ان القرارات الصادرة عن المحاكم الشرعيه قضت بوضوح ببطلان وعدم صحة حجة حصر الارث رقم 95/60 الامر الذي يرتب البطلان على كل ما بني على هذه الحجة الباطلة المخالفة للقانون والواقع .

6- القرار المطعون به جاء خلافا لما استقرت عليه احكام محكمة التمييز الاردنية سيما القضية رقم 8/99 و 291/99 و 695/2016 و 860/99 و 3787/2015 .

7- القرار المطعون فيه يهدر الاستقرار القضائي وكافة احكام المحاكم التي ما زالت تتصدى لاية حالات التزوير او اي بطلان في الصفقات العقاريه حماية لحقوق الاطراف وتطبيق القانون .

8- القرار المطعون فيه مشوب في عيب فساد الاستدلال حيث ان البينات المقدمة لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة .

 والتمس الطاعن واستناداً لما تقدم من اسباب فسخ القرار المطعون فيه وتضمين      المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وقد تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 04/01/2018 التمس بنتيجتها رد الطعن موضوعا وتصديق حكم محكمة الاستئناف رقم 738/2013 وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمــــــــــــــــــة

اننا وبعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لكافة شرائطه الشكلية وعليه فاننا نقرر الحكم بقبوله شكلاً .

اما من حيث الموضوع فان الاوراق المرفقة مع ملف الدعوى تشير الى الوقائع الثابته   التاليه .

كما تنبئ عن ذلك لائحة دعوى المدعي (سابت روبرت موسى عبد المعطي سعودي) رقم 384/2012 المقامة ضد كل من :-

1- منى موسى عبد المعطي مظفر المعروفة قبل الزواج باسم منى موسى عبد المعطي السعودي .

2- المطعون ضده رفعت محمود حمد الله زايد الطويل .

وموضوعها ابطال انتقال بالارث بالمعاملة رقم 498/2009 و 512/2009 والمسجلة لدى دائرة اراضي رام الله وابطال صفقات عقارية عقد البيع رقم 1705/2009 على قطعة الارض رقم 38 حوض رقم 28 حي رأس الطاحونة رقم 26 من اراضي البيره وتثبيت حصص الورثة حسب حجة حصر الارث رقم 139 صفحة 177 عدد 268 من قطعة الارض المذكورة حيث كان المرحوم موسى عبد المعطي السعودي يملك ويتصرف بقطعة الارض ذات الرقم اعلاه وبعد وفاته قامت المدعى عليها الاولى (ابنته) بعمل حجة حصر ارث للمرحوم والدها موسى المذكور وحصلت على الرقم 647/145/92 الصادرة عن محكمة شرعية القدس بتاريخ 17/05/89 حيث انحصر ارثه الشرعي الانتقالي في كل من زوجته عائشه عبد الفتاح السعودي وابنته منى المدعى عليها الاولى وباولاده راضي وثابت وسمير ورمزي وشيرين المولودين له من زوجته الهولنديه كما ورد تفصيلا في البند الاول من لائحة الدعوى الاساس رقم 384/2012.

وبعد وفاة عائشه عبد الفتاح السعودي بتاريخ 15/11/89 قامت المدعى عليها الاولى باستصدار حجة حصر ارث من محكمة القدس الشرعيه بتاريخ 02/04/1991 في الدعوى الاساس رقم 135/91 محكمة القدس الشرعيه بموجبها انحصر ارث عائشه المذكورة الشرعي والانتقالي بابنتها منى موسى عبد المعطي مظفر المعرفة قبل الزواج باسم منى موسى عبد المعطي السعودي وانها بتاريخ 02/04/2007 قامت بتنفيذ معاملة الانتقال بالارث للمرحومة والدتها عائشه المذكورة لدى دائرة تسجيل الاراضي المختصة .

حيث بلغت حصة المدعى عليها الاولى منى 30 حصة من اصل 800 حصة بالاضافة الى ما ال اليها ارث عن مورثها والدها 21 حصة وبالتالي اصبحت تملك 51 حصة من اصل 800 حصة كما ورد تفصيلا في البند الثاني من لائحة دعوى المدعي الطاعن والمرقومة اعلاه .

بعد ذلك قامت المدعى عليها الاولى بفتح صفقة عقارية امام دائرة تسجيل الاراضي في    رام الله باعت بموجبها كامل حصتها في قطعة الارض المذكورة اعلاه المؤلفة من ما ال اليها ارث عن طريق مورثها والدها ومورثتها والدتها والبالغه 51 حصة من اصل 800 حصة وذلك للمدعى عليه الثاني كما ورد تفصيلا في البند الثالث من لائحة دعوى الطاعن وقام المدعي (الطاعن) باقامة دعوى امام محكمة شرعية القدس لتصحيح حجة الوراثة وابطال الحجة رقم 647/145/92     تاريخ 17/05/89 على الرقم 60/95 وبتاريخ 09/09/96 صدر قرار عن المحكمة الشرعيه بالقدس بتصحيح الوراثة وابطال حجة حصر الارث رقم 647/145/92 وصدرت حجة حصر ارث       رقم 139 صفحة 177 عدد 268 بموجبها الانحسار الارث الشرعي والانتقالي للمرحوم موسى    عبد المعطي سعودي في ورثته اولاده فيكتور وثابت ورمزي وسمير البرت وشيرين المولودين له من زوجته ماريا جوهانسن البرنس وفي ابنته منى المولودة من مطلقته بائناً عائشه سعودي فقط   كما ورد في البند الرابع من لائحة الدعوى .

واننا نجد ان محكمة اول درجة محكمة بداية رام الله وبعد ان وضعت يدها على ملف الدعوى الاساس رقم 384/2012 واستمعت للبينات المقدمة من الاطراف اصدرت وبتاريخ 07/10/2013 حكمها القاضي بالغاء معاملة الانتقال بالارث الباطلة واعتمدت حجة حصر الارث 60/95 الواردة في الدعوى الاساس 60/95 .

واننا نجد ان المطعون ضده رفعت المذكور لم يقبل بحكم محكمة اول درجة المشار اليه وبادر للطعن به استئنافاً امام محكمة استئناف رام الله وبموجب الاستئناف رقم 738/2013 .

واننا نجد ان محكمة الاستئناف برام الله وبعد ان وضعت يدها على الملف الاستئنافي المرقوم اعلاه وساهمت في الاجراءات حسب الاصول والقانون وباعتبارها محكمة موضوع اصدرت بتاريخ 08/11/2017 حكمها الطعين القاضي وبالاغلبية قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف لكون السجلات العقارية وبما حوته من قيود واسماء وحصص ومساحات وخلافه تتصل بالنظام العام والمحافظة عليها وعلى ثبات المعلومات والبيانات الواردة فيها مرتبطة كذلك في النظام العام الذي تعبر معه سجلات دائرة الاراضي كاشفة لحقيقة بياناتها ويعتد بها في مواجهة الكافة ولا يقبل من احد يدعي بوجود حق له بالعقار قبل البيع ان يطعن بالتسجيل ويطالب بالغاء القيد حتى لو حصل البيع بناءً على التزوير طالما ثبت ان المشتري الذي سجل العقار باسمه حسن النيه ولم يكن له علاقة بذلك التزوير او اي عيب من العيوب التي ترد على العقود وان المشرع اتاح للمتضرر الرجوع على مرتكب التزوير او العيب المطعون فيه بالتعويض .

اننا وبعد الرجوع الى ما ورد في لائحة الطعن من اسباب نجد ان مجمل الاسباب تتمحور حول صحة عقد البيع الناشئ عن الصفقة العقارية المستندة لحجة حصر ارث ثبت بطلانها امام المحكمة الشرعيه الصادرة عنها لذلك فاننا نعالج ما ورد في اسباب الطعن مجتمعة بما يلي :

ونقول ان ما يرد عن المحاكم الشرعيه له حجيته امام الكافة وواجب النفاذ مثله مثل ما يصدر عن المحاكم النظامية ونرى انه كان قدر صدر حجة حصر ارث عن المحكمة الشرعيه المختصة بتاريخ 17/05/89 للمرحوم موسى عبد المعطي السعودي بناءً على طلب الوارثه ابنته منى ، كذلك صدرت حجة حصر ارث عن المحكمة الشرعيه المختصة بتاريخ 02/04/91 للمرحومة عائشة عبد الفتاح السعودي بناءً على طلب ابنتها منى (المدعى عليها الاولى) الامر الذي اصبحت فيه المدعى عليها الاولى وبالاستناد الى ما ورد عن المحكمة الشرعيه المختصة هي حجتي حصر الارث لوالدها ووالدتها تملك 51 حصة من اصل 800 حصة في قطعة الارض موضوع الدعوى بواقع 21 حصة الت لها ارثا عن والدها و 30 حصة الت لوالدتها عن زوجها المرحوم موسى عبد المعطي السعودي والد المدعى عليها الاولى وبالتالي ايلولت حصص والدتها لها باعتبار انفا الوريثة الوحيدة لامها عائشه المذكورة استناداً لما ورد بحجة حصر الارث المحفوظة ضمن اوراق   الدعوى .

واننا نجد انه وبتاريخ 09/09/96 اي بعد مرور ما يقارب الاربع سنوات على صدور حجتي حصر الارث بناءً على طلب المدعى عليها الاولى قام المدعي سابت بتقديم دعوى شرعيه امام المحكمة الشرعيه المختصة يطلب فيها ابطال وتصحيح حجة حصر الارث الصادرة عن ذات المحكمة الشرعيه بناءً على طلب اخته منى المدعى عليها الاولى وبعد ان قدم من البينات امام المحكمة الشرعيه التي ثبتت بان والدة منى المرحومة عايشه السعودي كانت مطلقة من والده طلاقاً بائناً بينونة كبرى لا رجعة فيه وان المحكمة الشرعيه وبعد ان ثبت امامها تلك الواقعه اصدرت حجة حصر ارث مصححه لم يرد بها اسم الزوجة عائشه المذكورة باعتبارها من الورثة وبذلك فان حصصها الارثية البالغه 30 حصة من اصل 800 حصة لم تعد لها وانما هي من حق المدعي واخوته من امه الهولندية المذكور اسمها انفاً وان حصص المدعى عليها الاولى هي فقط 21 حصة الت لها عن والدها .

واننا نجد ان حجة حصر الارث المدعى ببطلانها وحجة حصر الارث بعد التصحيح لم يرد فيها بيعاً بما يملكه المورث تفصيلا وانما جاءت بشكل مطلق وعام اي ان الحصص التي يملكها كل وريث جاءت عامة بكل تركة المورث بما فيها قطعة الارض موضوع الدعوى اذ لم يرد بحجتي حصر الارث قبل التصحيح وبعده بان المورث كان يملك قطعة الارض موضوع الدعوى او كان يملك غيرها من قطع الاراضي الامر الذي يعني ان المشتري المدعى عليه الثاني كان لم يعلم ان والدة منى المدعى عليها الاولى عايشه المذكورة كانت مطلقة لمورث والدها طلاقا لا رجعة فيه ولم يرد في البينة المقدمة ما يثبت انه كان يعلم بتلك الواقعه الامر الذي يعني انه كان حسن النية        وان تراخي المدعي طيلة 4 سنوات عن طلب تصحيح الخطأ الوارد في حجة حصر الارث التي تمت واستخراجها بناء على طلب الوريثة شقيقته يلقي بظلال من الشك والريبه على طلبه ابطال وفسخ عقد البيع الذي باعت بموجبه المدعى عليها منى المذكورة حصصها الارثية البالغه 51 حصة من اصل 800 حصة استناداً لحجة حصر ارث بقيت صحيحة طوال اربع سنوات الى ان صدر قرار من المحكمة الشرعيه المختصة يقضي بتصحيح توزيع الحصص الارثية بين الورثة ولم يتضمن قرار المحكمة الشرعيه بتصحيح حجة حصر الارث في قطعة الارض موضوع الدعوى .

وانما جاء التصحيح بشكل عام ولم يبين المدعي ان والده المرحوم موسى السعودي انحصرت تركته في قطعة الارض موضوع الدعوى فقط ولم يرد ببينته ما يشير الى ان شقيقته المدعى عليها منى الاولى قد باعت حصصها الارثية فيما كان يملكه والدهم من اراضي وغيرها قطعة الارض موضوع الدعوى ولم يرد في بينة المدعي ما يشير الى انه اشتكى على شقيقته المدعى عليها الاولى منى بالتزوير في حجة حصر الارث وبالتالي التزوير في سند التسجيل الصادر عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة . ولم يرد في بينات المدعي المقدمة اي اشارة الى اي دور للمدعى عليه الثاني في استصدار حجة حصر الارث المصححة الامر الذي يدلل بشكل قاطع الى الاطمئنان بان المدعى عليه الثاني هو مشتري حسن النية .

واننا نجد في القرارات الصادرة عن محكمة التمييز الاردنية والتي اشار اليها الطاعن في اسباب طعنه ليست من قبيل السوابق القضائية الملزمة لهذه المحكمة غير اننا نجد ان تلك القرارات جميعها تنصب على ابطال سندات التسجيل الصادرة عن معاملة انتقال بالارث بين الورثة انفسهم صدر عن المحكمة الشرعيه قرار يقضي بتصحيح حجة حصر الارث لاغفال ايراد اسم احد الورثة من بقية اسماء الورثة ولم يرد في اي من القرارات التمييزيه الصادرة عن محكمة التمييز الاردنية  ما يشير الى ان محكمة التمييز قد ابطلت والغت عقد بيع وسند تسجيل تم بناءً على صفقة عقارية من وريث بائع لمشتري حسن النيه .

وان جميع قرارات محكمة التمييز تدور حول ابطال سندات التسجيل التي تتم بين الورثة فقط بناءً على حجة حصر ارث ثبت بطلانها بين الورثة انفسهم ولا تتعدى اشخاصهم الى الغير حسن النية .

ولما كانت سندات التسجيل وبما يتفق واياها من بينات تتغير على الغير كافة ولا يقبل الطعن فيها الا بالتزوير فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بالاغلبية يكون متفقاً مع الاصول والفهم القانوني السليم لارادة المشرع سيما وان المدعي لم يشر بدعواه او البينات المقدمة في الدعوى الى ان المدعى عليه الثاني قام بتزوير حجة حصر الارث او انه كان يعلم بالتزوير ومتواطئ مع شقيقة المدعي (المدعى عليها الاولى) كما اننا نجد في البينات المقدمة ما يثبت ان الصفقة المطلوب ابطالها قد تمت بناء على حجة حصر ارث لم يطعن ببطلانها الا بعد تمام عملية البيع والافراغ والتسجيل امام دائرة الاراضي المختصة بوقت طويل زهاء اربع سنوات .

واننا نجد ان للمدعي اذا كان يرى انه متضرر من البيع الذي قامت به شقيقته ان يطالب المتسبب بالتزوير او الخطأ بحجة حصر الارث وهو شقيقته المدعى عليها الاولى بالتعويض .

                                        وعــــــــــــليه

فاننا واستناداً لما تم بيانه نقرر الحكم برد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه .

 

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 11/07/2018