السنة
2021
الرقم
996
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــد القاضــــي حازم ادكيدك
وعضوية السادة القضاة: د. رشا حماد، محمد احشيش، محمود الجبشة،كمال جبر

الطاعنون :1- محمد خليل عبد عودة 

           2- جمال خليل عبد عودة بصفتهم الشخصية وبالإضافة الى تركة مورثهم المرحوم حسن خليل عبد عودة بموجب حجة حصر ارث سجل 74 صفحة 54 عدد 45 والصادرة عن المحكمة الشرعية في بير زيت بتاريخ 23/3/2014

          3- ليث عيسى خليل عبد هديب

         4- سامر عيسى خليل عبد هديب

         5- رامي عيسى خليل عبد هديب بصفتهم الشخصية وبالإضافة الى تركة مورثهم المرحوم والدهم عيسى خليل عبد هديب بموجب حجة الوراثة التي تحمل الرقم 80/73/33 والصادرة عن المحكمة الشرعية في بير زيت بتاريخ 6/3/2016 وجميعهم بالإضافة الى تركة مورثهم حسن خليل عبد هديب بموجب حجة حصر ارث سجل 74 صفحة 54 عدد 45 والصادرة عن المحكمة الشرعية في بير زيت بتاريخ 23/3/2014 .

       6- خالد موسى خليل عبد هديب بصفته الشخصية وبالإضافة لى تركة مورثه المرحوم والده موسى خليل عبد عودة بموجب حجة حصر ارث 74/123/83 الصادرة عن المحكمة الشرعية في بير زيت بتاريخ 6/5/2014 بالإضافة الى تركة مورث والده المرحوم حسن خليل عبد هديب بموجب حجة حصر ارث 74/54/45 محكمة بير زيت الشرعية بتاريخ 23/3/2014 وجميع المدعون بصفتهم المبينة أعلاه بالإضافة الى تركة مورثهم المرحوم خليل عبد عودة القيسي المعروف باسم خليل عبد عودة عبد الهادي بموجب حجة حصر الإرث 67/45/61 والصادرة عن محكمة بير زيت الشرعية بتاريخ 2/4/2013 .

       وكلائهم المحاميان : جواد عبيدات و/او ناصر عويضة/رام الله

المطعون ضدهم: 1- إبراهيم خليل عبد عودة /بير زيت

                     2- زاهر زهير محمد عياش /رام الله

                     3- هناء خليل عبد مهاينة/رام الله

           وكيلهم المحامي وسيم توام /رام الله.

الإجراءات

بتاريخ 19/12/2021 تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن ضد المطعون ضدهم وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 17/11/2021 عن محمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 1102/2021 القاضي بقبول الاستئناف بحدود السبب السادس وتعديل الفقرة الحكمية ليصبح الحكم بإلغاء الوكالة الدورية رقم 7208/2014 عدل رام الله فيما يتعلق ببيع المدعى عليه الأول إبراهيم لحصص موكلينه التي اّلت اليهم ارثاً من مورثهم خليل عبد عودة القيسي فقط واعتبارها صحيحة فيما عدا ذلك من تصرفات وفسخ جزء من عقد البيع رقم (1035/2015) المنظم امام دائرة تسجيل أراضي رام الله فيما يتعلق ببيع المدعى عليه الأول إبراهيم لحصص موكلينه التي اّلت اليهم ارثاً عن مورثهم خليل عودة عبد القيسي فقط وإعادة الحال الى ما كان عليه بما يتعلق بحصص الجهة المستأنفة التي اّلت اليها ارثاً على مورثها خليل عبد عودة القيسي واعتبار العقد صحيح فيما عدا ذلك وتضمين المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

  تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-ان القرار الطعين مخالف للقانون والأصول ومخالف للإجراءات القانونية ومخالفة لمجلة الاحكام العدلية

2- ان القرار الطعين مخالف لنص المادة 1488 من مجلة الاحكام العدلية التي تنص على بطلان بيع الوكيل بالشراء ماله لموكله.

3- ان القرار الطعين قاصر في التسبيب والتعليل ومخالف لوزن البينة لعدم الاخذ باقرارالمطعون ضدهم المتعلق بسبب انشاء الوكالة العامة وان ذلك التصرف تم بسوء نية .

4- ان القرار الطعين مخالف للقانون اذ يجب فسخ كامل الوكالة الدورية والوكالة العامة وابطال ما تم عليها من إجراءات .

5- ان المحكمة الاستئنافية لم تراعي الثمن البخس في الوكالات الدورية وخالفت المادة 165 من المجلة العدلية .

ملتمسا قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم بفسخ الحكم وتعديله لفسخ وإلغاء كامل الوكالة الدورية 7208/2014 عدل رام الله والوكالة 7209/2014 وإلغاء عقود البيع واية سندات صدرت بناء عليه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 28/12/2021 تقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـة

 بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوف لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلا.

 وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق التي أفادت بأن الطاعنين /المدعين كانوا قد اقاموا الدعوى المدنية رقم 347/2016 لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضدهم /المدعى عليهم وذلك بطلب فسخ وإلغاء الوكالتين الدوريتين 7208/2014 و7209/2014 عدل رام الله المتعلقتين بقطعتي الأرض 248 حوض 13 من أراضي بير زيت و116 حوض 15 بئر العلق من أراضي بير زيت وإلغاء عقود البيع وكافة المعاملات والسندات الصادرة استنادا لهاتين الوكالتين .

بعد ان استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 29/6/2021 القاضي بإلغاء جزء من الوكالة الدورية 7208/2014 المتعلق ببيع إبراهيم لحصص موكلينه التي آلت اليهم عن مورثهم خليل عودة فقط واعتبارها صحيحة فيما عدا ذلك وفسخ عقد البيع 1035/2015 فيما يتعلق بهذا التصرف فقط واعتباره صحيحا فيما عدا ذلك.

لم ترتض الجهة المدعية من الحكم المذكور فتقدمت بالاستئناف المدني رقم 1102/2021 لدى محكمة استئناف القدس التي وبعد ان استكملت الإجراءات أصدرت الحكم المطعون فيه .

لم ترتض الجهة المدعية من حكم محكمة الاستئناف فتقدمت بهذا الطعن بالنقض حاملة إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

وعن أسباب الطعن ، وبالنسبة الى السبب الأول والأخذ على الحكم الطعين مخالفته للقانون والأصول ومخالفته للإجراءات القانونية ومجلة الاحكام العدلية ، فاننا نجد ان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به تعتريه العمومية والجهالة ذلك ان النعي المجرد بمخالفة الحكم للقانون والأصول دون بيان واقع تلك المخالفات في الحكم الطعين ودون تحديد أي قانون جرى مخالفته يجعل من هذا السبب عاماً لا يصلح لأن يكون سبباً للطعن كما ان الأخذ بمخالفة الحكم للإجراءات ولاحكام المجلة العدلية وعلى هذا النحو هو كذلك غير واضح وغير محدد وتعتريه الجهالة ما يجعل من هذا السبب مخالفاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ما يوجب عدم قبوله.

وعن السبب الثاني والأخذ على الحكم بالخطأ لمخالفته احكام المادة 1488 من المجلة العدلية ، فاننا وبعطف النظر على نص المادة 1488 فقد نصت على (لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله لا يصح) ومؤدى هذه المادة عدم جواز شراء الوكيل بالشراء مال نفسه لموكله ، وهذا يفترض ان تكون الوكالة هي وكالة شراء أي ان يكون الموكل قد وكل الوكيل وكالة تخوله حق الشراء للاموال غير المنقولة مثلاً فيقوم الوكيل بشراء ما يملكه لصالح موكله هنا جاء المنع كي لا يكون البائع والمشتري ذاته وان لا يتولى العقد شخص واحد من طرفيه ، اما الحالة الماثلة هي توكيل عام بالتصرفات القانونية ومنها حق البيع،وقام الوكيل بالوكالة ببيع ما يملكه هو وما يملكه بعض موكلينه الى احدهم وهي الموكلة (هناء) وليس في ذلك اية مخالفة للمادة 1488 التي لا محل ولا مجال لانطباقها على الحالة الماثلة لاختلاف الواقع والواقعة ما يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الثالث والأخذ على الحكم انه قاصر في التعليل والتسبيب ومخالف للبينة لعدم أخذه بالاقرار الوارد في اللائحة الجوابية الذي هو سبب انشاء الوكالة العامة وان ذلك يثبت سوء نية المدعى عليهم ، فاننا نجد بان إقرار المدعى عليهم في البند 2 من اللائحة الجوابية يتعلق بقطعة الأرض 248 حوض 13 المراح وهي ذات القطعة محل الوكالة الدورية رقم 7208/2014 عدل رام الله التي أخذت محكمة الاستئناف منها ما هو صحيح لوقوعه ممن يملك ذلك الحق عن الورثة بصفتهم ورثة المرحوم حسن فقط وابطالها فيما يتعلق بحصصهم من تركة مورثهم خليل القيسي وذلك تطبيقا لصحيح الأوراق وما يتفق مع الإقرار الوارد في اللائحة الجوابية وليس في ذلك أية مخالفة للبينة او للائحة الجوابية ما يجعل من هذا السبب واجب الرد .

وعن السبب الرابع والأخذ على الحكم بالخطأ من جهة عدم ابطال كامل الوكالة الدورية لان ما يبنى على باطل فهو باطل وابطال ما تم بالاستناد اليها فاننا نجد بأن موضوع الوكالة الدورية 7208/2014 يتعلق بحصص ارثية عن عدة مورثين ، واستندت الوكالة الدورية الى وكالة عامة تتعلق بحقوق الورثة عن احد المورثين فقط وهو المرحوم حسن خليل عبد عودة ولا تتعلق تلك الوكالة العامة بارث وتركة المرحوم خليل عبد عودة القيسي ، لذلك لجأت المحكمة الى ابطال البيع المرتبط بالحصص الارثية التي لا يملك الوكيل العام التنازل عنها لعدم منحه هذ الحق بالوكالة وأقرت البيع المرتبط بالحصص الارثية الأخرى التي تمنح الوكالة العامة الحق للوكيل بالتنازل والبيع بخصوصها وبالتالي إبقاء جزء من الوكالة المتعلق بالتصرف الصحيح والقانوني وابطال الجزء الاخر لا يعيب الحكم على الاطلاق فليس من القانون ابطال كامل الوكالة الدورية وما نتج عنها من سندات وعقود بيع طالما ثبت صحة ذلك التصرف والبيع ما يجعل من هذا السبب واجب الرد.

وعن السبب الخامس والأخذ على المحكمة عدم مراعاة الثمن البخس الوارد في الوكالات الدورية ومخالفتها للمادة 165 من المجلة العدلية ،فاننا نشير ابتداء الى ان تمسك الجهة المدعية بابطال الوكالتين الدوريتين استنادا لخروج الموكل عن صلاحياته في البيع لحصص هو ليس موكل ببيعها يتناقض مع القول بصوريه الثمن وانه بخس على حد تعبير الجهة الطاعنة في دعواها ،كما أن الدفع بالصورية وبخس الثمن  ينطوي على تناقض أيضاً ، كما ان المادة 165 من المجلة العدلية جاءت بالنص (الغبن الفاحش  على قدر نصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار او زيادة) وهذا لتحديد ما يعتبر غبن فاحش ومقداره للأخذ به ، الا ان المستقر عليه فقهاً وقضاءاً ان الفسخ لعقد البيع لا يصح الاستناد به الى الغبن الفاحش فقط بل لا بد من اقترانه بالتغرير ، فطالما لم يقترن الغبن الفاحش مع التغرير لا مبرر ولا أساس قانوني لنشوء حق طلب الفسخ،كما ان الحكم الذي أشار اليه وكيل الطاعنين في لائحة الطعن رقم 28/2009 لا يشير الى ما اقتبسه الوكيل من ذلك الحكم نهائيا ما يجعل بالنتيجة من هذا السبب واجب الرد.

لهذه الاسباب

  تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً مع الزام الجهة الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن هذا الطعن وإلغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 22/2022 تاريخ 25/1/2022

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                            الـرئـيـس

هـ.ج