السنة
2016
الرقم
1561
تاريخ الفصل
6 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، حلمي الكخن، عزت الراميني، محمد سلامه.

الطــــاعــــــن : محمود خليل محمود قيسي / بيتونيا.

                     وكيله المحامي: فضل نجاجره / رام الله.

المطعون عليها : ناهده محمد عبد الرحمن ابو صالح / بيتونيا.

                      وكيلها المحامي: نبيل مشحور / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27/12/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 5/12/2016 في الاستئناف المدني رقم 236/2014 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف، والابقاء على تسجيل اسم المعترض عليها (المطعون عليها) ناهده محمد عبد الرحمن ابو صالح على حصص فاطمه خضر محمد العابور في قطعه الارض موضوع الاعتراض رقم 67 حوض (7) حي (2) من اراضي بيتونيا، ووفق الحصص التي تقوم دائرة الاراضي ببيتونيا بتنظيمها حسب الاصول مع الرسوم والمصاريف ومبلغ (200) دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون للاسباب التاليه:

1- مخالفته للماده (1493) من المجله الباحثه في عدم جواز بيع الوكيل لمن لا تجوز شهادتهم له، وحيث ان الثابت أن فاطمه العابور قد وكلت عنها (زياد عبد السلام هريش) وباع بعض الحصص الى شقيقته ريما، فإن هذا البيع لا يعتبر صحيحاً إلا إذا قدمت بينه على ان البيع تم بثمن يزيد على ثمن المثل.

وحيث ان الحكم لم يعالج ذلك، كما لم تقدم بينه على قيمه الثمن المدفوع للحصص المباعه - إن كان هناك ثمن بالاساس - فإن مناط ذلك هو نقض الحكم الطعين.

2- الحكم المطعون فيه يفتقر الى التسبيب السليم، حيث لم تطلع المحكمة على تفاصيل الوكاله الدوريه رقم 3123/1994 من حيث صفه البائع وأيلوله العقار الذي آل اليها، ومن حيث ما تنازلت عنه البائعه فاطمه العابور بواسطه وكيلها زياد الذي تنازل لشقيقته ريما من الحصص التي ورثتها فاطمه العابور عن مورثها بدر محمد خير الله فقط، وبالتالي فإن الحصص التي تملكها فاطمه العابور عن مورثها موسى خير الله وكذلك عن مورثها جاسر موسى خير الله لم تباع بموجب الوكاله الدوريه المشار اليها، ولم يتم التنازل عنها من قبل الوكيل زياد، الامر الذي لم تنتبه له المحكمة .

3- أن الوكاله الدوريه رقم (1949/2001) باطله بطلانا مطلقاً، حيث ان البائعه في هذه الوكاله وهي ريما عبد السلام موسى خير الله لا تملك البيع وذلك لسبق بيعها كل ما لها لا خيها زياد عبد السلام خير الله بموجب الوكاله الدوريه رقم 780/95 وإن زياد عبد السلام المذكور هو الذي باع للمدعو توفيق نخله بموجب الوكاله الدوريه رقم 2960/97 الذي تصرف تصرفاً هادئاً في الارض موضوع الاعتراض الذي تنازل عن حقوقه في هذه الارض الى الطاعن بموجب الوكاله الدويه رقم 3751/2005.

4- أخطأت المحكمة في النتيجه التي وصلت اليها لجهة القول ان الاسبق بالبيع هو الاولى بالحمايه، إذ وتتبع أيلوله الملكيه تجد المحكمة ان الطاعن هو الاسبق في الشراء وليس المطعون عليها.

5- الحكم المطعون فيه مخالف للماده 78 من قانون الاراضي، حيث كان على المحكمة وقد ثبت لها ان الطاعن قد تلقى حقه من المالك الظاهر في السجلات الرسميه وتصرف بالعقار تصرفاً هادئاً مده تزيد عن مرور الزمن ان تعطيه بصفتها محكمة تسويه سند طابو مجاني سنداً للماده 78 المشار اليها.

6- اغفلت المحكمة إعمال نص الماده 13 من قانون التسويه من حيث عدم اعمال قواعد العدل والانصاف سيما وان الطاعن قد أقام منشآت وابنيه على الارض .

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، واصدار الحكم المتفق واحكام القانون، وذلك برد الاستئناف رقم 236/2014 وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

من جهتها، فقد تقدمت المطعون عليها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه نقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع ، فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى أن المعترض (الطاعن) كان قد تقدم لدى محكمة تسويه الاراضي في بيتونيا بالاعتراض رقم 247/2011 وذلك في مواجهة المعترض عليها ناهده محمد عبد الرحمن ابو صالح (المطعون عليها) وذلك للاعتراض على تسجيل القطعه رقم (67) حوض (7) عين ترفيديا حي (2) تسجيل تسويه من اراضي بيتونيا، والتي كانت جزء من قطعه الارض رقم (103) من الحوض رقم (7) عين ترفيديا تسجيل قديم من اراضي بيتونيا، وذلك للاسباب والوقائع الوارده في لائحة ذلك الاعتراض.

          بنتيجه المحاكمه الجاريه امام محكمة تسويه بيتونيا وبعد تقديم البينات وسماع المرافعات اصدرت محكمة تسويه بيتونيا بتاريخ 6/3/2014 حكمها الفاصل في الاعتراض القاضي بقبول الاعتراض موضوعاً وتعديل جدول الحقوق وذلك بتسجل حصص فاطمه خضر محمد العابور بصفتها الارثيه فقط في القطعه رقم (67) حوض (7) حي (2) من اراضي بيتونيا باسم المعترض محمد خليل محمد قيسي وفق لائحة حصص تقوم دائرة تسويه اراضي بيتونيا بتنظيمها حسب الاصول وفق حصر الارث الخاص بمورث فاطمه خضر محمد العابور، وتضمين المعترض عليها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه.

لم ترتض المطعون عليها بالحكم فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 236/2014 لدى محكمة استئناف رام الله، التي بنتيجه المحاكمه الاستئنافيه اصدرت حكمها المطعون فيه  بموجب الطعن بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها استهلالاً.

          وعن أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الاول الذي تنعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للماده 1497 من المجله الباحثه في عدم جواز بيع الوكيل لمن لا تجوز شهادتهم له.

          وفي ذلك نجد ان هذا الدفع الموضوعي - المتعلق ببيع الوكيل لمن لا تجوز شهادتهم له - يتصل بالوكاله الدوريه رقم 3123/94 المؤرخه في 10/9/94 التي بموجبها باعت الموكله فاطمه خضر محمد العابور - المعروفه باسم فاطه جاسر هريش - بواسطه وكيلها زياد عبد السلام خير الله موسى هريش ما تملكه في قطعه الارض موضوع الاعتراض بصفتها الشخصيه وبصفتها وريثه لبدر خير الله هريش وموسى خير الله هريش وجاسر موسى خير الله هريش الى شقيقه الوكيل المدعوه ريما عبد السلام هريش.

          ولما كان المدعي - الطاعن - لم يدفع ببطلان هذه الوكاله في لائحة دعواه، كما لم يثر هذا الدفع عند ابراز تلك الوكاله امام محكمة التسويه في جلسه 9/5/2013 باعتباره دفع موضوعي لا يتصل بالنظام العام ولا يجوز اثارته لاول مره أمام محكمة النقض، ناهيك عن أن هذا الدفع مقرر لمصلحه فاطمه عابور المذكوره، فإن ما ورد في هذا السبب يغدو حرياً بالرد.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئه المحكمة في عدم الاطلاع على تفاصيل الوكاله الدوريه رقم 3123/94 من حيث صفه البائع وأيلوله الملكيه ومن حيث ما تنازلت عنه البائعه فاطمه بواسطه وكيلها زياد الذي تنازل لشقيقته ريما وان الوكاله تتصمن بيع مال للبائعه فاطمه عن مورثيها موسى خير الله وجاسر موسى خير الله.

وفي ذلك نجد وبعد التدقيق بالوكاله الدوريه 3123/94 المشار اليها انها قد تضمنت صفه البائع على نحو واضح وبيّن حيث جاء فيها (نحن الوقعين ادناه زياد عبد السلام خير الله محمد من بيتونيا…بصفتي وكيلاً عاماً عن جساره عبد السلام موسى خير الله محمد ولوردس من عبد السلام موسى خير الله بصفتهما الشخصيه وبالاضافه لتركه مورثيهم، وذلك بموجب الوكاله العامه المصدقه من قبل كاتب عدل رام الله رقم 921/93 بتاريخ 3/5/93 وذلك بصفتهم الشخصيه وبالاضافه لتركه مورثهم المرحوم عبد السلام موسى خير الله هريش بموجب حجه حصر الارث الصادره عن محكمة رام الله الشرعيه والمسجله تحت رقم 144/135/79 بتاريخ 12/4/93، وبصفتي وكيلاً عاماً عن السيده فاطمه خضر محمد العابور بصفتها الشخصيه وبالاضافه لتركه مورثيها المذكورين بحجه حصر الارث الخاصه بالمرحوم بدر خير الله محمد هريش الصادره عن محكمة رام الله الشرعيه والمسجله تحت رقم 139/186/279 بتاريخ 29/9/92، وبصفتها المستفيده و المشتريه بموجب الوكاله الدوريه المصدقة لدى كاتب عدل رام الله تحت رقم 1382/94 بتاريخ 28/5/94).

وعليه وبالاطلاع على حجه حصر الارث رقم 139/186/279 المتعلقه بمورث فاطمه العابور المرحوم بدر خير الله محمد هريش وعلى حجه حصر الارث رقم 154/143/124 تاريخ 19/5/94 الصادره عن محكمة شرعيه رام الله يتبين منهما بأن البائعه فاطمه العابور ترث عن مورثها جاسر موسى خير الله وترث عن ورثه المورث المرحوم موسى خير الله الامر الذي يجعل من ايلوله العقار محل البيع بموجب الوكاله الدوريه رقم 3123/1994 صحيح ويتفق والبينه المقدمه مما يجعل ما جاء بهذا السبب حرياً بالرد.

وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الوكاله الدوريه رقم 1949/2006 بالبطلان، لكون البائعه في هذه الوكاله ريما عبد السلام موسى خير الله لا تملك البيع لسبق بيعها كل ما تملك لاخيها زياد عبد السلام خير الله بموجب الوكاله الدوريه رقم 780/95 وأن زياد المذكور هو الذي باع للمدعو توفيق نخله بموجب الوكاله الدوريه رقم 2960/97 وهذا الاخير تنازل عن حقوقه للطاعن بموجب الوكاله الدوريه رقم 3751/2005.

وعن ذلك نجد ان الوكاله الدوريه رقم 1949/2001 المؤرخة بتاريخ 25/2/2001 هي وكاله صحيحه حيث ان البائعه في هذه الوكاله ريما عبد السلام موسى خير الله التي آلت لها الملكيه للعقار موضوع الدعوى من المدعوه فاطمه خضر محمد العابور بموجب الوكاله الدوريه رقم 3123/1994 بواسطه الوكيل الدوري قصي عواد قد باعت العقار المذكور الى المعترض عليها ناهده محمد عبد الرحمن ابو صالح - المطعون عليها - وإن القول ( بأن المدعوه ريما لا تملك بيع العقار موضوع الدعوى الى المطعون عليها بموجب الوكاله 1949/2001 بتاريخ 25/2/2001 لانها أي البائعه ريما عبد السلام كانت قد باعت العقار المذكور الى أخيها زياد عبد السلام خير الله بموجب الوكاله الدوريه رقم 780/95 بتاريخ 7/3/95 الذي بدوره قام زياد - المشتري بموجب الوكاله الدوريه 780/95 - ببيع ذات العقار الى المدعو توفيق نخله بموجب الوكاله الدوريه رقم 2960/97 الذي تصرف في العقار تصرفاَ هادئاً ثم تنازل عنه الى الطاعن بموجب الوكاله الدوريه رقم (3751/2005) هو قول غير سديد، وذلك لسببين الاول: ان البائع بموجب الوكاله الدوريه رقم 780/95 تاريخ 7/3/95 وهي ريما انما باعت الى زياد ما كانت قد اشترته من المدعوه فاطمه خضر محمد العابور وإن زياد المذكور (المشتري بموجب الوكاله الدوريه رقم 780/95) عندم باع المدعو توفيق نخله - الذي تلقى عنه الطاعن الملكيه للعقار موضوع الاعتراض - بموجب الوكاله الدوريه رقم 2960/97 تاريخ 11/6/97 باعه حصص فاطمه خضر محمد العابور التي كانت قد تنازلت عنها الى المدعوه ريما عبد السلام بموجب الوكاله الدوريه رقم 3123/94 تاريخ 10/9/94 وهو أي زياد لا يملك ان يبيع حصص المدعوه فاطمه العابور الى المدعو توفيق نخله بعد ان باعت فاطمه العقار موضوع الاعتراض الى المدعوه ريما عبد السلام، والثاني: أن الوكاله الدوريه رقم 780/95 التي يستند اليها الطاعن كأساس لأيلوله الملكيه اليه عن طريق المدعو توفيق نخله قد تم الاقرار من المدعو زياد عبد السلام بالغائها بتاريخ 15/8/2006 بموجب المستند العدلي رقم 5113/2007 المصدق بتاريخ 5/5/20017، الامر الذي يجعل من التمسك بالوكاله الدوريه رقم 780/95 وبالوكاله الدوريه المنبثقه عنها رقم 2960/97 لا يقوم الى اساس قانوني سليم ويجعل من هذا السبب حرياً بالرد.

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئه المحكمة في النتيجه التي خلصت اليها إذ أنه وبتتبع أيلوله الملكيه فإن الطاعن هو الاسبق في الشراء وليس المطعون عليها.

وفي ذلك نجد ان ما ورد في السبب الثالث من معالجه يكفي للرد على ما جاء في هذا السبب وبالتالي وتحاشياً للتكرار نحيل الى ذلك، وهو ما يستتبع رد هذا السبب.

وعن السبب الخامس الذي نعى فيه الطاعن على الحكم مخالفته لاحكام الماده (78) من قانون الاراضي، وانه كان على المحكمة وقد تلقى الطاعن حقه من المالك الظاهر في السجلات الرسميه وتصرف بالعقار تصرفاً هادئاً أن تعطيه بصفتها محكمة تسويه سند طابو مجاني سنداً للماده 78 المشار اليها.

وفي ذلك نجد ان المالك الظاهر في السجلات الرسميه للاراضي موضوع الاعتراض التي لم تتم فيها اعمال التسويه هم المالكون بموجب اخراج قيد عن سجل الاموال غير المنقوله التي لم يتم تسويتها وليس من ضمنهم من تلقى عنه الطاعن ملكيته ناهيك عن ان البينه المقدمه لم يثبت منها ان الطاعن قد تصرف بالعقار موضوع الاعتراض تصرفاً هادئاً مده مرور الزمن، الامر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالرد.

وعن السبب السادس وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله إعمال نص الماده 13 من قانون التسويه من حيث عدم اعمال قواعد العدل والانصاف فيما اقامه الطاعن على الارض موضوع الاعتراض من منشآت وابنيه .

وفي ذلك نجد ان ما ورد في هذا السبب يتناقض واحكام الماده (8/1) من قانون تسويه الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 المعدله بالماده (4) من القانون رقم 22 لسنة 1964 المعدل لقانون تسويه الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 ذلك ان الطاعن لم يدع أمام مدير دائرة الاراضي او الموظف المفوض من قبله بأيه انشاءات يدعي الطاعن بأنه اقامها على أرض مملوكه لغيره حتى يتسنى للمدير او الموظف المفوض تسويه الامر بين الفرقاء وفق ما تقتضيه الماده المذكوره، ناهيك عن ان العقار موضوع الاعتراض لا ينطبق عليه احكام المالده 78 من قانون الاراضي الباحثه في الاراضي المحلوله - وهي الاراضي التي لا يوجد من يطلب تملكها من ورثه من كانت بملكيته، ذلك ان النزاع موضوع الاعتراض هو بين الطاعن وبين من الت اليه الملكيه من ورثه مالك العقار المسجل اسمه في قيد سجل الاموال غير المنقوله التي لم تتم فيها اعمال التسويه المشار اليه ضمن المبرز م/1 الامر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالرد.

لــــــــهذه الاسـباب

تقررالمحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماه عن مرحله التقاضي بالنقض.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/01/2019