السنة
2018
الرقم
587
تاريخ الفصل
23 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

                     وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستأنفات في الاستئناف 587 /2018 المستانف عليهن في الاستئناف 591 /2018  :

1- روزانا عبد السميع موسى خير الله

2- منى عبد السميع موسى خير الله

3- ناديه عبد السميع موسى خير الله

        وكيلهن المحامي  سمعان زياده /رام الله

 

المستأنف عليه في الاستئناف 587 /2018 المستأنف في الاستئناف 591 /2018 :

    ياسر موسى حسن ابو فقوسه .

      وكيله  المحامي  رمزي عفانه / رام الله

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة تسويه بيتونيا بتاريـــخ  9/ 4/ 2018  في الاعتراض رقم 217 /2011  والقاضي  قبول الاعتراض وتسجيل نصف ثلث  حصص كل من خضره و خوله وختام بنات جاسر خير الله باسم المعترض


 

تتلخص اسباب الاستئناف 587 /2018 فيما يلي :

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول

2.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة

3.  القرار المستأنف خلا من التعليل والتسبيب بطريقة متفقة مع القانون

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الاعتراض عن المستانفان

5.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الاعتراض عن المستانفان حيث انها اعتبرت بان هناك حصص لكل من خضرة وخولة وختام وانعام ورفقة بنات المرحوم جاسر موسى خير الله غير مباعة بموجب الوكالة

6.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم الاخذ بالقسمة الرضائية واعبتارها ملزمة للمستانف عليه والتي قام جميع الاطراف اللذين  الت اليهم قطعة الارض الاصلية  بتقسيمها فيما بينهم بالتساوي بالاستناد الى بيوعات صحيحه و/ او ما الت اليهم من خلال الارث

7.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الاعتراض عن المستانفات لعدم صحة الخصومة ما بين المستانفات والمستانف عليه

8.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الاعتراض عن المستانفات حيث برجوع المحكمة  الى لائحة الاعتراض فتجد بان المستأنف عليه  قام بمخاصمة المستأنفات فقط

9.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى  بعدم رد الاعتراض عن المستانفات كون ان المستأنف  عليه لم يثبت التصرف في قطعة الارض تصرف مرور الزمن ولم تتطرق محكمة اول درجة الى موضوع التصرف في قرارها الطعين .

10. اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالمساس بحصص المستأنفات في هذه القسيمة وادخال حصص للمستانف عليه بمقدار نصف ثلث حصص خضره وخولة وختام على الرغم من احقية المستانفات بتسجيل قطعة الارض موضوع الاعتراض


 

وتتلخص اسباب الاستئناف 591 /2018 فيما يلي :

1.  الحكم المستأنف مخالف لوزن البينة ومخالف للقانون وواجب الفسخ

2.  لقد جانب الحكم المستأنف الصواب فيما ذهب فيه بالحكم للمستانف بنصف ثلث حصص كل من خضرة وخولة ختام وانعام ورفقة والبالغة مساحتها الاجمالية 2685م2 من المساحلة الكلية

3.  لقد خالفت المحكمة  مصدرة القرار المستأنف الاساس القانوني السليم عندما قررت عدم التسجيل لكامل مساحة قطعة الارض موضوع الاعتراض باسم المستأنف وشريكة المشترك معه بالشراء

4.  الحكم المستأنف جانب الصواب كونه خالف الوقائع التي ثبتت للمحكمة فيما توصلت اليه بما جاء في قرارها

5.  اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف فيما ذهبت اليه من تسجيل نصف الحصص في قطعة الارض موضوع الاعتراض الاساس  المعترض عليهم بعد ان ثبت عدم وجود سند قانوني للتسجيل  باسمائهن المعترض عليهم وان سند الوكالة الدورية رقم 1686/2000 هو سند ثابت لايلولة الملكية والتي الت بموجبها الى المستأنف وشريكة بموجب الوكالة الدورية  رقم 5085/2002



الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما خلال المدة القانونيه واستيفائهما شرائطهما الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا وحجزت الاوراق للمداولة واصدار الحكم. 

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة وحول اسباب الاستئناف 591 /2018 فاننا نجد ان سبب الاستئناف الثاني قبل التناوب  ينعى على الحكم المستانف بانه مخالف لوزن البينه و للقانون  وفي ذلك نجد ان هذا النعي عام مبهم  لم يكلف فيه الطاعن نفسه ان يوضح مقصوده من مخالفه القانون و ما هي مواطن القصور في وزن البينه  وعليه فاننا نقرر عدم قبول هذا  السبب.

 

واما عن بقيه اسباب الاستئناف الوارده بعد التناوب فان المحكمه ان تجد انها تعود وتدور حول نقطه واحده مفادها  ان محكمه التسويه في بيتونيا أخطأت  عندما سجلت نصف الحصص المباعه بموجب الوكاله الدوريه  والتي تمثل ثلث حصص البائعات خضره وخوله وختام بنات جاسر خير الله وفي ذلك نجد الطعن يستند في هذا السبب الى ان شريكه في الوكاله الدوريه المشتري الاخر وهو حسن موسى حسن ابو فقوس بانه مشتر واياه بالتكافل والتضامن  وانه بالتالي يحق  للمعترض تسجيل كامل الشراء سيما وان  شريكه في هذا الشراء لم يتقدم باعتراض.

 

 وفي هذا الخصوص نجد ان هذا القول لا يتفق واحكام القانون ولا يتصور  التكافل والتضامن في الشراء  ونجد ان ما قام به قاضي التسويه من تسجيل نصف الحصص المشتراة باسمه كان طبقا للوكاله الدوريه التي تقدم بها المعترض بنفسه ، مع العلم ان قراره هذا سيكون محل بحث عند  معالجه الاستئناف 587 /2018  .

 

من جانب آخر فان المحكمه تجد انه لا يوجد في اوراق الدعوى اي وكاله للمعترض عن شريكه او حتى لم يتقدم باعتراض عنه استنادا الى  اي توكيل ، و اما بخصوص حق هذا  الشريك في الاعتراض فانه يبقى مصانا ومحدودا بحدود القانون وعليه فان المحكمه تجد ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستأنف.

 

وعليه فان الاستئناف 591/ 2018 يكون مستوجب الرد.

 

واما عن اسباب الاستئناف 587 / 2018  فاننا نجد ان اسباب الاستئناف من الاول وحتى الثالث  تنعى على الحكم المستأنف بانه يخالف للاصول والقانون وانه ضد وزن البينه وانه خال من التعليل  وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب الثلاثه  يشوبها  الغموض والابهام والجهاله حيث ان الطاعن لم يحدد  مواضع القصور في التعليل والتسبيب  او اوجه مخالفه القانون  وما هي البينه التي لم تزنها المحكمه وزنا سليما ، ولما كانت اسباب الطعن يجب ان تقدم  بشكل واضح لتتمكن معه محكمه الاستئناف  من معالجتها فاننا نقرر عدم قبول هذه الاسباب.

 

واما عن اسباب الاستئناف الرابع والخامس والتي تدور حول ان محكمه الدرجه الاولى ما كان عليها  ان تعتمد  على الوكاله الدوريه   5085 /2002  المبنيه على الوكاله الدوريه 1686 /2000 وذلك لان الحصص  التي تملكها كل من خضره وخوله وختام وانعام كان  قد سبق بيعها بموجب الوكاله الدوريـــه 3123 /94 المعطوفه على الوكاله الدوريه 1382 /94 قد بيعت بموجب هاتين الوكالتين لصالح مشتريه اسمها ريما عبد السلام موسى خير الله والتي بدورها  باعتها الى ناهدة خير الله .

 

 وفي هذا الخصوص بالرجوع الى حكم قاضي التسويه نجده يقول في هذا الشأن ان  حصص خضره وخوله وختام وانعام كانت مستثناه من الوكاله الدوريه  3123 /94 .

 

 ان المحكمه في هذا الخصوص لا تتفق مع التسبيب الذي ساقه قاضي التسويه  ذلك ان  الثابت ان  حصص البائعات  خضره وخوله وختام وانعام  لم تكن مستثناه من الوكاله 3123 /94  ذلك ان هذه الوكاله الاخيره اشارت الى ان  فاطمه خضر محمد العابور باعت حصصها الشخصيه و الارثيه بالاضافه الى صفتها مشتريه بموجب الوكاله 1382 /94 وبالرجوع الى الوكاله الاخيره  نجد ان  كل من خضره وخوله وختام وانعام كانوا قد باعوا حصصه في قطعه الارض موضوع الدعوى الى المشترية  فاطمه العابور التي بدورها كانت قد باعتها كما ذكرنا في مقدمه هذه الفقره.

 

 الا ان المحكمه رغم ثبوت بيع سابق لذات الحصص  قبل ان يشتري المدعي هو وشريكه  هذه الحصص مره اخرى  الا اننا نجد انه لا مصلحه ولا صفه  للجهه المعترض عليها  في التمسك بهذا البيع السابق ومن يملك التمسك به هو المشتري السابق فقط  وبالتالي فان هذه الاسباب غير وارده لهذا السبب فقط .

 

واما عن  سبب الاستئناف السادس والذي تنعى فيه الجهه الطاعنه على حكم محكمه الدرجه الاولى في انه كان عليها ان تاخذ بالقسمه الرضائيه واسباب الاستئناف السابع والثامن والتاسع والعاشر التي تنعى في مجموعها على الحكم المستأنف بان محكمه الدرجه الاولى اخطات في قبول الاعتراض  وبالنتيجة تعديل جدول الحقوق و تسجيل نصف ثلث حصص خضرة و خوله وختام  باسم المعترض  في  قيود قطعه الارض  رقم 47 حوض  7 حي 2 من اراضي بيتونيا مسببا  ذلك بعدم وجود خصومه بين المعترض عليهن وبين المعترض .

 

ونحن في هذا الخصوص نجد ان اسباب الاستئناف هذه ترد على الحكم المستأنف  وذلك انه وان صح ما جاء في حكم قاضي التسويه  ان قطعه الارض 47 حوض 7 حي 2 حسب التسويه الفلسطينيه هي ذاتها القسيمه رقم 2 من القطعه الاصليه رقم 103 حوض 7 قبل التسويه وهو ما  تأيد بكتاب مأمور التسويه المؤرخ في  26 /12/ 2017 ،  ورغم انه صح ما جاء في قرار قاضي محكمه التسويه  ان  المعترض كان قد اشترى حصصا مشاعيه  في قطعه الارض رقم 103 حوض 7  قبل التسويه   الت إليه  بوكاله معطوفه على اخرى و يعود اصل  هذه الحصص الى كل من البائعات  فاطمه خير الله وبناتها خضرة وخوله وختام وانعام ورفقه بنات جاسر موسى خير الله ،  الا ان كل ذلك  لا يسوغ  انعقاد الخصومه بين المعترض والمعترض عليهن وذلك للاسباب الاتيه

 

 اولا:  ان المعترض عليهن الت اليهن هذه الحصص بموجب البيع الذي اجراه والدهن لمصلحتهن بموجب كل من المبرز م/ 4 عقد بيع لحصص في عقارات يدور بين عبد السميع موسى خير الله بصفته من ورثه المرحوم موسى خير الله محمد هريش  لمصلحه المعترض عليهن رزانة ومنى وناديه  بنات عبد السميع موسى خير الله  كما ويستند هذا البيع الى الاقرار العدلي رقم  13928/ 2005 الذي اجراه البائع والدهن لمصلحه المعترض عليهن  بناته .

 

ثانيا:  في حين اننا نجد ان الحق الذي تلقاه  المعترض كان عن شخص اخر كما ذكرناه  هم فاطمه خير الله وبناتها خضرةو  خوله وختام وانعام ورفقه بنات جاسر موسى خير الله .

 

ثالثا: واضافه الى ما تقدم ورغم عدم تلقي المعترض اي حق عن المعترضات او عن مورثهن فان الثابت من خلال اتفاقيه القسمه  ان المشترية السابقه ـ التي اشرنا اليها في هذا الحكم ـ  للحصص التي كانت قد عاد المشتري واشتراها  وهي  ناهده محمد عبد الرحمن ابو صالح  انها بموجب اتفاقيه القسمـــه  المبرز م/ 1 مكرر  آلت اليها  قسائم اخرى غير القسيمه رقم 2  التي اصبحت تحمل الرقم 47 حوض 7 حي 2 بعد التسويه ، في حين ان الثابت من خلال اتفاقيه القسمه المشار اليها  ان القسيمه رقم 2  الت  الي مورث المعترضات عبد السميع موسى خير الله هريش الذي باعهم هذه الحصص في ما بعد حيث  ابرمت اتفاقيه القسمه بتاريخ 29 /5 /2001 في حين  شراء المعترض عليهن كان بتاريخ 8 /2/ 2005 كما جاء في الاقرار العدلي الذي اشرنا اليه رقم 13928 /2005 .

 

 ولما كان ذلك فان المحكمه على الرغم من ثبوت شراء المعترض لحصص مشاعيه في كامل العقار  قبل التسويه  الا ان الثابت ان القسيمه رقم 2 التي اصبحت القطعه المعترض عليها بعد التسويه  الت  لمورث المعترضات  بموجب اتفاقيه القسمه  في حين ان  ما اشتراه المعترض ال الى شخص اخر وهي المدعوه ناهده  وبالتالي فان المحكمه تجد ان هذه الاسباب ترد على الحكم المستانف وان لا خصومه بين المعترض والمعترض عليهن  ؛ بكلمات ابسط  فان المعترض لم يتلقى اي حق من المعترضات  او مورثهن  وان سبب ملكيه كل طرف  تستند الى وثائق مستقله .

 

 من جانب اخر  نجد ان البينه التي قدمها وكيل المعترض عليهن قد اثبتت  ان المعترض لا يتصرف بالقطعه رقم 47 بعد التسويه او القسيمة 2 قبل التسويه  وانما يتصرف بقطعه ارض اخرى يملكها عن والده  مجاوره لهذه القطعه فيقول الشاهد فضل خير الله في جلسه 24 10 2013 ( وانني اعرف القطعه رقم 103  وان ياسر لا يبنى عليها  وانه يبنى على قطعه ارض تخص والده ) . من جانب اخر  فان ادعاء المعترض في لائحه الاعتراض ان بيته يقع في جزء منه على قطعه الارض محل الاعتراض هو قول فنده جدول الحقوق الذي امرت محكمتنا بجلبه  وقد اشار هذا الجدول الى ان البيت يقع على القطعه 46 التي تعود للمعترض ولا يقع على قطعه الارض 47 المعترض عليها حيث  جاء تحت بند الملاحظات بهامش قطعه الارض 46  ( ارض بناء ضمنها بيت)  في حين جاء في هامش قطعه الارض 47 (  ارض بناء)  بمعنى انها تصلح للبناء. كما ان المبرز م/3  مخطط صادر عن بلديه بيتونيا لا يشير الى وجود اي بناء على القطعه 47 المشار اليها بكلمه ( الموقع )  علما ان هذا المخطط صدر بتاريخ 21/ 12/ 2015 اي بعد تقديم الاعتراض بحوالي 4 سنوات.

 

وعليه نجد ان اسباب الاستئناف  السادس والسابع والثامن والتاسع  والعاشر ترد على الحكم المستأنف.




لذلك

 

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف 591 /2018 موضوعا و قبول الاستئناف 587 /2018 موضوعا والحكم  بالغاء القرار المستانف عملا بالمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالنتيجه رد الاعتراض 217 /2011 موضوعا  لعدم ورود اسبابه كل ذلك مع تضمين المعترض المستانف عليه في الاستئناف 587 /2018 الرسوم والمصاريف  بالاضافه الى مبلغ الف دينار اردني اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 23/1/2019