السنة
2017
الرقم
771
تاريخ الفصل
6 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، حلمي الكخن، عزت الراميني، محمد سلامه.

 

الطعن الأول رقم 771/2017

الطــــاعــــــنتان : 1. ناهده محمد عبد الرحمن ابو صالح / بيتونيا.

2. جميلة علي موسى خير الله / بيتونيا .

وكيلاهما المحاميان نبيل مشحور و/او محمود مصلح / رام الله.

المطعون عليه  :  نمر يوسف نمر فلنه / بيتونيا.

                          وكيله المحامي فضل نجاجره / رام الله.

الطعن الثاني رقم 809/2017

الطــــاعــــــــن  :  نمر يوسف نمر فلنه / بيتونيا.

                          وكيله المحامي فضل نجاجره / رام الله.

المطعون عليهما : 1. ناهده محمد عبد الرحمن ابو صالح / بيتونيا.

2. جميلة علي موسى خير الله / بيتونيا .

وكيلهما المحامي نبيل مشحور/ رام الله.

 

 

الإجــــــــــــراءات

هذان طعنان الاول رقم 771/2017 مقدم بتاريخ 12/04/2017 والثاني رقم 809/2017 مقدم بتاريخ 19/04/2017 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 29/03/2017 في الاستئناف المدني رقم 237/2014 المضموم للاستئناف المدني رقم 230/2014 القاضي برد الاستئناف المدني رقم 230/2014 موضوعا وقبول الاستئناف المدني رقم 237/2014 موضوعا والغاء الحكم المستانف بحدود ما تم تفصيله والحكم بتسجيل ما مساحته (327) مترا مربعا من قطعة الارض رقم 75 حوض رقم 7 الموصوفة في لائحة الاعتراض باسم المعترض المستانف بالاستئناف 230/2014 ورد الاعتراض فيما عدا ذلك مع تضمين المستانف عليه في الاستئناف 237/2014 الرسوم والمصاريف ومائة وخمسون دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 771/2017 بما يلي:

1- أخطأت محكمة الاستئناف فيما قررته انه لا خلاف ما بين اطراف الدعوى بان قطعة الارض 103 حوض ترفيديا من اراضي بيتونيا سجلت بعد التسوية تحت الرقمين (73 و75) خلافا لجميع البينات المقدمة بما في ذلك الاقرار الرضائي وكذلك الاقرار العدلي المنظم بين المالكين المستحقين في قطعة الارض 103 حوض 7 من اراضي بيتونيا سالف الاشارة والتي لا تشمل مطلقا المطعون عليه ، والمعتمدان لاحقا من دائرة التسوية لدى اعلان جدول الحقوق ، والذي يبين ان قطعة الارض 103 المذكورة تم افرازها الى الى (22) قطعة ، وقد جرى تسجيل قسيمة الارض المفرزة 1/19/103 حوض 7 تحت رقم (75) باسم الطاعنة الاولى ناهدة ، في حين ان القسيمة المفرزة 2/19/103 حوض 7 قبل التسوية النهائية ـ اصبحت هذه القسيمة القطعة رقم 84 حي 2 حوض 7 بعد التسوية ، ولا علاقة لهذه القطعة (84) مطلقا بالقطعة رقم 1/19/103 حوض 7 التي اصبحت تحمل رقم 75 المشيد عليها بيت الطاعنة الاولى ، وبالتالي فان استنتاج محكمة الاستئناف مخالف تماما لواقع البينة المقدمة .

وبالتناوب

2- الحكم المطعون فيه متناقض ، ذلك انه اذا كان الثابت في البنود العشرة الاوائل من حكم محكمة الاستئناف ان المدعوه فاطمة العابور ليس من حقها ان تقوم ببيع حصصها وحصص بناتها مرة اخرى بعد ان كانت قد باعت هذه الحصص للمدعوه ريما عبد السلام التي باعتها الى الطاعنة الاولى ناهده ، فان محكمة الاستئناف قد تراجعت عن استنتاجها هذا بموجب الاستئناف رقم 237/2014 بعد ان ردت وبحق الاستئناف رقم 230/2014 .

والتمست الطاعنتان بالنيتجة سماع الطعن مرافعة وتمكين الطاعنتان من ابراز المستند المرفق المتعلق بالنظام العام وبالنتيجة الغاء الحكم المطعون فيه من حيث الحكم للمطعون عليه بما مساحته 327 متر مربع في قطعة الارض رقم (75) حي (2) حوض (7) من اراضي بيتونيا وتضمين المطعون عليه الرسوم وا لمصاريف واتعاب المحاماة .

وتتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 809/2017 بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للمادة (1497) من المجلة حيث ان الطاعن هو الخلف الخاص للبائعة فاطمة العابور التي اقامت عنها وكيلا هو (زياد عبد السلام هريش) الذي باع بعض الحصص الى شقيقته ريما عبد السلام فان هذا البيع لا يعتبر صحيحا الا اذا قدمت بينة على ان البيع تم بثمن المثل او يزيد ، وحيث لم تقدم اية بينة على الثمن المدفوع للحصص المباعة فان مناط ذلك هو نقض الحكم.

2.  أخطأت محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت اليها وفي تسبيبها لحكمها ، حيث تسرعت في قراءة الوكالة الدورية رقم 3123/94 ، فلم تدقق في صفة البائع فيها ، وايلولة الملكية ومن حيث ما تنازلت عنه البائعة فاطمة العابور بواسطة وكيلها زياد الذي تنازل لشقيقته ريما عن الحصص التي ورثتها فاطمة عن مورثها بدر محمد خير الله فقط ، وبالتالي فان الحصص التي تملكها فاطمة العابور عن مورثها موسى خير الله وكذلك عن مورثها جاسر موسى خير الله لم تبع بموجب الوكالة الدورية المشار اليها ، ولم يتم التنازل عنها من قبل الوكيل زياد ، الامر الذي لم تنتبه له المحكمة .

3.  ان الوكالة الدورية رقم (1949/2001) باطلة بطلانا مطلقا لصدورها عمن لا يملك الحق في اصدارها ، حيث ان البائعة في هذه الوكالة وهي ريما عبد السلام موسى خير الله لا تملك البيع ، وذلك لسبق قيامها ببيع كل ما آل لها لاخيها زياد عبد السلام خير الله بموجب الوكالة الدورية رقم 780/95 ، وبالتالي فان البيع الذي تم لصالح الطاعن بالنقض بالايلولة من المالك الى نعمان حنفيه ومن ثم للطاعن بالنقض والذي اقترن بالتصرف من قبل الطاعن تصرفا هادئا في الارض موضوع الاعتراض ، وقد اغفلت المحكمة معالجة الوكالة الدورية رقم 780/95 التي باعت بموجبها ريما كل ما تملك الى شقيقها زياد وبالتالي فان يدها مغلولة عن التصرف والبيع بموجب الوكالة الدورية رقم 1949/2001 للمطعون ضدها وبذلك يغدو البيع الذي تم لصالح المشتري نعمان حنفية بموجب الوكالة 1686/2000 ومنه الى الطاعن بالنقض هو الاسبق على البيع الذي قامت به ريما عبد السلام فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف مشوبا بالفساد في الاستدلال وواجب النقض .

4.  أخطأت المحكمة في النتيجه التي توصلت اليها عندما استندت في تمليك المعترض عليها على الوكالة الدورية 1949/2001 المعطاة من ريما عبد السلام الى المعترض عليها ، حيث اغفلت ان هذه الوكالة معطوفة على الوكالة 3123/94 التي بموجبها تنازل المدعو زياد الى شقيقته ريما عن بعض حصص فاطمة العابور ، وليس عن كامل حصص فاطمة وبناتها مثلما تدعي المعترض عليها ، كما ان الوكالة رقم (1949/2001 التي اشترت بموجبها ناهده تم ذكر الوكالة 973/94 تاريخ 1904/1994) وهذه الوكالة لا اساس لها في ايلولة العقار موضوع الدعوى .

5.  أخطأت المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها لجهة القول ان الاسبق بالبيع هو الاولى بالحماية ، اذ وبتتبع الملكية تجد المحكمة ان الاسبق في الشراء هو الطاعن وليس المطعون عليها .

6.  الحكم المطعون فيه مخالف للمادة 78 من قانون الاراضي ، وقد كان على المحكمة وقد ثبت لها ان الطاعن تلقى حقه من المالك الظاهر في السجلات الرسمية ، وتصرف بالعقار تصرفا هادئا مدة مرور الزمن ان تعطيه بصفتها محكمة تسوية سند طابو مجاني .

7.  أغفلت المحكمة اعمال المادة (13) من قانون تسوية الاراضي والمياه من حيث عدم اعمال قواعد العدل والانصاف سيما وان الطاعن قد اقام منشآت وابينة على الارض .

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن شكلا وموضوعا ، ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . .

تقدمت المطعون عليها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكـمــــــــــــة

          بالتدقيق والمداوله ولورود كل من الطعنين في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه تقرر قبولهما شكلاً.

          وفي الموضوع ، فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المعترض (المطعون عليه في الطعن الثاني الطاعن في الطعن الاول) كان قد تقدم في مواجهة المعترض عليهما 1. ناهدة محمد عبد الرحمن ابو صالح 2. جميلة علي موسى خير الله من بيتونيا باعتراض الى محكمة تسوية الاراضي في بيتونيا موضوعة الاعتراض على تسجيل ما مساحته (370) متر مربع في قطعة الارض رقم (75) وكامل قطعة الارض رقم (73) من الحوض رقم (7) عين ترفيديا حي (2) تسجيل افراز (19، 21) من القطعة (103) حوض (7) عين ترفيديا قديم ، وذلك للاسباب والوقائع الواردة في لائحة الاعتراض .

بنتيجة المحاكمة امام محكمة تسوية الاراضي في بيتونيا ، وبعد تقديم البينات وسماع المرافعات اصدرت المحكمة بتاريخ 06/03/2014 حكمها الفاصل في الاعتراض القاضي بقبول الاعتراض موضوعا ، وتعديل جدول الحقوق ، وتسجيل حصص كل من خضرة وخولة وختام بنات جاسر خير الله فقط باسم المعترض نمر يوسف نمر فلنة في قطعة الارض رقم 73 حوض رقم 7 وقطعة 75 حوض رقم 7 وذلك وفق لائحة الحصص التي تكلف دائرة تسوية اراضي بيتونيا بتنظيمها حسب الاصول ، دون الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يرتض المعترض بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 230/2014 ولم ترتض المعترض عليهما بالحكم فطعنتا فيه بالاستئناف المدني رقم 237/2014 وذلك لدى محكمة استئناف رام الله التي بنتيجة المحاكمة اصدرت بتاريخ 29/03/2017 حكمها النهائي القاضي برد الاستئناف المقدم من المعترض الذي يحمل رقم 230/2014 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 237/2014 موضوعا ، والغاء الحكم المستانف بحدود ما اشارت اليه في متن حكمها ، والحكم بتسجيل ما مساحته (327) مترا مربعا من قطعة الارض رقم (75) حوض رقم (7) الموصوفة في لائحة الاعتراض باسم المعترض المستانف بالاستئناف 230/2014 ، ورد الاعتراض فيما عدا ذلك مع تضمين المستانف (المعترض ) الرسوم والمصاريف ومائة وخمسون دينارا اتعاب محاماة .

لم يرتض كل من المعترض والمعترض عليهما بالحكم الاستئنافي فطعنوا به بطريق النقض بموجب الطعنين الماثلين للاسباب المشار اليها مطلع هذا الحكم .

وعن اسباب الطعن الاول رقم 771/2017 وفيما يتصل بالسبب الاول منه الذي تنعى فيه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه بالخطأ فيما خلص اليه من انه لا خلاف بين اطراف الدعوى بان قطعة الارض رقم (103) حوض رتفيديا من اراضي بيتونيا سجلت بعد التسوية تحت الرقمين (73 و75) وذلك خلافا لجميع البينات المقدمة ، بما في ذلك الاقرار الرضائي ، وكذلك الاقرار العدلي بين الماليكن المستحقين في قطعة الارض رقم (103) حوض رقم (7) والذي يبين ان قطعة الارض رقم (103) تم افرازها الى (22) قطعة ، وقد جرى تسجيل قسيمة الارض المفرزة رقم 1/19/103 حوض رقم (7) تحت رقم (75) باسم الطاعنة الاولى ناهدة ، في حين ان القسيمة 2/19/103 حوض رقم (7) قبل التسوية النهائية اصبحت القطعة رقم (84) حوض رقم (7) حي (2) ، ولا علاقة للقطعة رقم 84 بالقسيمة رقم 1/19/103 المشيد عليها بيت للطاعنة الاولى .

وفي ذلك نجد ان ما خلص اليه الحكم الطعين لجهة اعتبار البيع موضوع الوكالة الدورية رقم 8669/2003 تاريخ 16/08/2003 يتصل بقطعة الارض رقم 75 حوض رقم 7 حي (2) الموصوفة في لائحة الاعتراض غير صحيح ذلك ان البيع موضوع الوكالة الدورية رقم 8669/2003 التي تضمنت بيع ما مساحته 327 متر مربع من المعترض عليها ناهده الى المشترية ختام جاسر خير الله الذي آال بالنتيجة الى المعترض انما يتصل بالقطعة رقم (2) من القسيمة رقم (19) المفرزة من القطعة رقم (103) حوض رقم (7) وانه لا شأن للقطعة (84) بالقطعة رقم (75) حوض (7) التي حملت رقم افراز (1) من القسيمة (19) من القطعة رقم (103) حوض رقم (7) ، وبالتالي فقد خلطت المحكمة بين قطعة الارقم (75) التي تحمل رقم افراز 1/19/103 وبين القطعة رقم (84) التي تحمل رقم افراز 2/19/103 وهذا ما ثبت من عديد البينات المقدمة والمتمثلة بكتاب نائب رئيس بلدية بيتونيا بتاريخ 27/01/2015 ومن واتفاقية القسمه الرضائية التي جرت بين الفرقاء مالكي القطعة الاصلية رقم (103) حوض (7) حي (2) ومن ضمنهم المعترض عليها الاولى ناهدة والذي يتبين منه انه جرى تقسيم قطعة الارض رقم (103) حوض (7) الى (22) قطعة حيث اختصت المعترض عليها بعدة قطع من ضمنها القطعة رقم (19) التي جرى افرازها لاحقا بموجب مخطط الافراز المصادق عليه من بلدية بيتونيا الى 1/19/103 وحملت الرقم (75) جديد والى 2/19/103 وحملت الرقم (84) جديد ، وهو ما تأيد ايضا بكتاب رئيس بلدية بيتونيا الصادر بتاريخ 09/12/2015 الموجه الى المعترض نفسه .

وعليه وفي ضوء ذلك كله يغدو ما خلص اليه الحكم الطعين بشأن الحكم للمعترض بما مساحته 327 متر مربع في قطعة الارض رقم (75) التي تحمل رقم افراز 1/19/103 لا يتفق مع البينة المقدمة، ولايقوم على اساس واقعي او قانوني سليم ويجعل بالضرورة من سبب الطعن واقع في محله ، وبما يجعل من بحث السبب الثاني من اسباب الطعن الذي ورد على سبيل التناوب غير ذي جدوى .

وعن اسباب الطعن الثاني رقم 809/2017

 وفيما يتصل بالسبب الاول منه الذي نعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه (مخالفته لاحكام المادة (1497) من مجلة الاحكام العدلية التي نصت على عدم جواز بيع الوكيل لمال موكله لمن لا يجوز شهادتهم له ، الا ان يكون قد باعه بازيد من ثمن مثله) ولما كان الطاعن هو الخلف الخاص للبائعة فاطمة العابور التي اقامت عنها وكيلا وهو (زياد عبد السلام هريش) الذي باع بعض الحصص الى شقيقته ريما عبد السلام ، فان هذا البيع لا يعتبر صحيحا الا اذا قدمت بينة على ان البيع تم بثمن المثل او يزيد ، وحيث لم تقدم اية بينة على الثمن المدفوع للحصص المباعة فان مناط ذلك هو نقض الحكم ) .

وفي ذلك نجد ان هذا الدفع الموضوعي المتصل ببيع الوكيل لمن لا تجوز شهادتهم له ، يتصل بالوكالة الدورية رقم 3123/94 المؤرخة في 10/09/94 التي بموجبها باعت الموكلة فاطمة خضر محمد العابور المعروفة بعد الزواج باسم فاطمة جاسر بواسطة وكيلها زياد عبد السلام خير الله موسى هريش ما تملكه في قطعة الارض رقم 103 حوض 7 حي 2 بصفتها الشخصية وبصفتها وريثة المرحوم بدر خير الله محمد هريش والمرحوم موسى خير الله هريش والمرحوم جاسر موسى خير الله هريش الى شقيقة الوكيل المدعوة ريما عبد السلام هريش .

ولما كان الطاعن لم يدفع في لائحة اعتراضه ببطلان هذه الوكالة كما انه لم يثر هذا الدفع عند ابراز تلك الوكالة امام محكمة التسوية باعتباره دفع موضوعي لا يتصل بالنظام العام لا تجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض ، كما انه لم يقدم اية بينة على صحة هذا الدفع الذي جاء مجردا من أي دليل على مقدار الثمن الذي بيع فيه القعار موضوع الوكالة الدورية رقم 3123/94 ، ناهيك عن ان اهذا الدفع مقرر لمصلحة الموكل فاطمة العابور المذكورة ، فان هاذ السبب يغدو في ضوء ما تم بيانه مستوجبا الرد .

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت اليها وفي تسبيبها لحكمها لتسرعها في قراءة الوكالة الدورية رقم 312/94 حيث لم تدقق في صفة البائع ، وايلولة الملكية ، وما تنازلت عنه البائعة فاطمة العابور بواسطة وكيلها زياد الذي تنازل لشقيقته ريما .

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على الوكالة الدورية رقم 3123/94 المشار اليها ، انها قد تضمنت صفة البائع على نحو واضح وبين حيث جاء فيها (نحن الموقعين ادناه زياد عبد السلام خير الله محمد من بيتونيا .... بصفتي وكيلا عن جساره عبد السلام موسى خير الله ولوردس عبد السلام موسى خير الله بصفتهما الشخصية وبالاضافة لتركة مورثيهم ، وذلك بموجب الوكالة العامة المصدقة من قبل كاتب عدل رام الله رقم 921/93 بتاريخ 03/05/93 ، وذلك بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة مورثهم المرحوم عبد السلام موسى خير الله هريش بموجب حجة حصر الارث الصادرة عن محكمة رام الله الشرعية والمسجلة تحت رقم 144/135/79 بتاريخ 12/04/93 ، وبصفتي وكيلا عاما عن السيدة فاطمة خضر محمد العابور بصفتها الشخصية وبالاضافة لتركة مورثيها المذكورين بحجة حصر الارث الخاصة بالمرحوم بدر خير الله محمد هريش الصادرة عن محكمة رام الله الشرعية والمسجلة تحت رقم 139/186/279 بتاريخ 29/09/92 ، وبصفتها المستفيدة والمشترية بموجب الوكالة الدورية المصدقة لدى كاتب عدل رام الله تحت رقم 1382/94 بتاريخ 28/05/1994  .

وعليه بالاطلاع على حجة حصر الارث رقم 139/186/279 المتعلقة بمورث فاطمة العابور المرحوم بدر خير الله محمد هريش ، وعلى حجة حصر الارث رقم 154/143/124 تاريخ 19/05/94 الصادرة عن المحكمة الشرعية يتبين منهما ان البائعة فاطمة العابور ترث عن مورثها جاسر موسى خير الله وترث عن ورثة المورث موسى خير الله ، الامر الذي يجعل من ايلولة العقار محل بموجب الوكالة الدورية رقم 3123/1994 صحيح ويتفق والبينة المقدمة ، مما يجعل ما جاء في هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الوكالة الدورية رقم 1949/2001 بالبطلان ، لكون البائعة في هذه الوكالة ريما عبد السلام موسى خير الله لا تملك البيع لسبق بيعها كل ما تملك لاخيها زياد عبد السلامة خير الله بموجب الوكالة الدورية رقم 780/95 وبالتالي فان يدها مغلولة عن التصرف والبيع بموجب الوكالة الدورية رقم 1949/2001 للمطعون عليها ، وبذلك يغدو البيع الذي تم لصالح المشتري نعمان حنفية بموجب الوكالة 1686/2000 ومنه الى الطاعن هو الاسبق على البيع الذي قامت به ريما عبد السلام .

وفي ذلك نجد ان الوكالة الدورية رقم 1949/2001 المؤرخة بتاريخ 25/02/2001 هي وكالة صحيحة ، حيث ان البائعة في هذه الوكالة ريما عبد السلام موسى خير الله ، التي آلت لها ملكية العقار موضوع الاعتراض من المدعوه فاطمة خضر محمد العابور بموجب الوكالة الدورية 3123/1994 بواسطة الوكيل الدوري قصي عواد قد باعت العقار المذكور الى المعترض عليها الاولى ناهدة محمد عبد الرحمن ابو صالح ، وان القول (بان المدعوه ريما لا تملك بيع العقار موضوع الاعتراض الى المطعون عليها بموجب الوكالة الدورية رقم 3123/2001 بتاريخ 25/02/2001 لانها أي البائعة ريما عبد السلام كانت قد باعت العقار المذكور الى اخيها زياد عبد السلام خير الله بموجب الوكالة الدورية رقم 780/95 بتاريخ 07/03/95 وبالتالي فان يدها مغلولة عن التصرف والبيع بموجب الوكالة الدورية رقم 1949/2001 للمطعون عليها الاولى ، وبذلك يغدو البيع الذي تم لصالح المشتري نعمان حنفية بموجب الوكالة الدورية رقم 1686/2000 ومنه الى الطاعن بالنقض هو الاسبق على البيع الذي قامت به ريما عبد السلام ) هو قول غير سديد وذلك لسببين ـ الاول : ان البائع بموجب الوكالة الدورية رقم 1686/2000 بتاريخ 22/02/2000 وهي فاطمة العابور انما باعت الى المشتري (نعمان محمود عمر حنفية الذي انحصر ارثه في ورثته ماهر ومنير بموجب وصية وسمير وجميل وجمال وكمال وامل واماني وايمان بموجب حجة حصر الارث رقم 332 صفحة 180 عدد 149 الذين نظموا اتفاقية بيع بتاريخ 27/12/2009 للمعترض نمر يوسف نمر فلنة باعتبار انهم يملكون (2/3) في القسائم (19/ ، 21 ،4) من قطعة الارض رقم 103 حوض 7 .

وبعطف النظر على صفة البائعة فاطمة العابور بموجب الوكالة الدورية رقم 1686/2000 فقد باعت بصفتها الشخصية وبصفتها الوكيلة العامة عن بناتها كل من خضرة وخولة وختام وانعام ورفقة بنات المرحوم جاسر موسى خير الله بموجب الوكالة العامة رقم 6606/97 بتاريخ 18/11/97 وبصفتها الشخصية وبالاضافة لتركة مورثهم المرحوم بدر خير الله هريش بموجب حجة حصر الارث رقم 139/186/279 وذلك بصفتها الوريثة الشرعية للمرحومة رفقة بموجب حجة حصر الارث رقم 139/186/279 وكذلك بصفتها الوريثة الشرعيه للمرحوم موسى خير الله هريش بموجب حجة حصر الارث 139/184/276 .

وحيث انها وبهذه الصفات سبق وان باعت بواسطة وكيلها زياد عبد السلام بتاريخ 10/09/1994 تلك الحصص الى المدعوه ريما عبد السلام بموجب الوكالة الدورية رقم 3123/94 التي تضمنت بشكل لافت صفتها كمشترية لحصص خضرة وخولة وختام وانعام ورفقة بنات المرحوم جاسر موسى خير الله هريش ، فان البيع الذي تم بموجب الوكالة الدورية رقم 3123/94 يغدو هو الاسبق من البيع الذي تم بموجب الوكالة الدورية رقم 1686/2001 .

ولما كان الثابت من الاوراق ان البيع الذي وقع من المدعوة ريما عبد السلامة الى شقيقها زياد عبد السلام بموجب الوكالة الدورية رقم 780/95 تم الاقرار من المدعو زياد (المشتري بموجب الوكالة الدورية رقم 780/95) بموجب المستند العدلي رقم 5113/2007 المصدق بتاريخ 05/05/2007 بالغاء الوكالة الدورية رقم 780/95 ، وبذلك يغدو البيع الجاري للمطعون عليها الاولى (ناهده) بموجب الوكالة الدورية رقم 1949/2001 صحيحا ويتفق وواقع البينات المقدمة ويجعل من سبب الطعن مستوجبا  الرد .

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة في النتيجه التي خلصت اليها عندما استندت في تمليك المعترض عليها على الوكالة (1949/2001) المعطاة من ريما عبد السلامة الى المعترض عليها ، مغفلة ان الوكالة هذه معطوفة على الوكالة 3123/94 التي بموجبها تنازل المدعو زياد الى شقيقته ريما عن بعض حصص فاطمة العابور وليس عن كامل حصص فاطمة وبناتها ، وان الوكالة رقم 1949/2001 التي اشترت بموجبها المعترض عليها تم ذكر الوكالة 973/94 وهذه الوكالة لا اساس لها في ايلولة العقار موضوع الدعوى .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب ينطوي على شقين الاول ينعى فيه الطاعن على النتيجة التي خلصت اليها المحكمة لجهة ان الوكالة الدورية رقم 1949/2001 تضمنت فقط بعض حصص فاطمة العابور وليس كامل حصصها وحصص بناتها .

وعن ذلك نجد ما ما ورد في معالجتنا للسبب الثالث من اسباب هذا الطعن بخصوص الوكالة الدورية رقم 1949/2001 فيه ما يكفي للرد على ما جاء في هذا الشق من النعي ، ونحيل اليه تحاشيا للتكرار، مؤكدين في هذا السياق ان حصص بنات فاطمة العابور قد تنازلت عنها المدعوه فاطمة العابور بوصفها وكيلة عنهن بموجب الوكالة العامة رقم 6606/97 بتاريخ 18/11/97 وبالتالي فان الوكالة الدورية رقم 1949/2001 المعطوفه على الوكالة الدورية رقم 3123/94 تغدو صحيحة ومتضمنة لكامل الحصص ويجعل من هذا الشق من النعي مستوجبا الرد .

واما الشق الثاني من النعي فهو يتصل بالوكالة الدورية رقم 1949/2001 لجهة ما تضمنته من ذكر لوكالة لا اساس لها تحمل الرقم 973/94 .

وفي ذلك نجد ان ما يدعيه الطاعن في هذا الشق ينفيه الواقع الثابت من البينات ، ذلك ان الوكالة الدورية رقم 973/94 قائمة ولها اساس قانوني ، اذ وبعطف النظر على هذه الوكالة نجد بان المدعو زياد عبد السلام موسى خير الله هريش بصفته وكيلا عاما عن احمد ذيب يوسف بموجب الوكالة العامة رقم 673/94 تاريخ 24/03/94 ، وبصفته وكيلا عاما عن كل من باجس خضر محمد العابور وحليمة خضر محمد العابور بموجب الوكالة العامة رقم 3722/93 بتاريخ 27/12/93 بصفتهم الورثة الشرعيين لكل من المرحوم بدر خير الله هريش وحسنية بدر خير الله هريش ورفقة بدر خير الله هريش وذلك بموجب حجة حصر الارث رقم 139/186/279 بصفتها الشخصية وبالاضافة الى تركة مورثيهم المذكورين فقد تنازل المدعو زياد المذكور بهذه الصفات عن كامل حصص موكليه الى المشترية فاطمة خضر محمد العابور عن عدة قطع اراضي بما فيها القطعة رقم 103 حوض 7 التي تشكل القطعة موضوع الاعتراض جزءً منها ، الامر الذي يجعل من النعي المتصل بعدم وجود اساس للوكالة رقم 973/1994 يخالف الواقع ويجعل من هذا الشق حريا بالرد .

وعن السبب الخامس وحاصله تخطئة المحكمة لجهة القول ان الاسبق بالبيع هو الاولى بالحماية ، وانه بتتبع الملكية فان الاسبق في الشراء هو الطاعن وليس المطعون عليها .

وفي ذلك نجد ان مبدأ الاسبق بالبيع هو الاولى بالحماية هو مبدأ استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في العديد من احكامها ، ولما كان الثابت من اوراق الدعوى ـ وعلى النحو الذي اشرنا اليه في معالجتنا للسببين الثالث والرابع من اسباب هذا الطعن ان المطعون عليها هي الاسبق في الشراء ، فان النتيجة التي خلصت اليها المحكمة تغدو على وفاق مع البينة المقدمة ويجعل من هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب السادس وحاصله مخالفة الحكم المطعون فيه للمادة 78 من قانون الاراضي ، وانه كان على المحكمة وقد تلق الطاعن حقه من المالك الظاهر في السجلات الرسمية ، وتصرف بالعقار تصرفا هادئاً ان تعطيه بصفتها محكمة تسوية سند طابو مجاني سندا للمادة 78 المشار اليها .

وفي ذلك نجد ان المالك الظاهر في السجلات الرسمية للارض موضوع الاعتراض التي لم تتم فيها اعمال التسوية هم المالكون بموجب اخراج قيد سجل الاموال غير المنقولة التي لم يتم تسويتها ، وليس من ضمنهم من تلقى عنه الطاعن ملكيته ناهيك عن ان البينة المقدمة لم يثبت منها ان الطاعن قد تصرف بالعقار موضوع الاعتراض تصرفا هادئا مدة مرور الزمن ، وبالفرض الساقط فان التصرف الهاديء مدة مرور الزمن وان كان يصلح كسبب من اسباب الدفوع الا انه لا يصلح سببا للادعاء ، ناهيك عن ان العقار موضوع الاعتراض لا ينطبق  عليه احكام المادة (78) من قانون الاراضي المتعلقة بالاراضي المحلوله ـ وهي الارض التي لا يوجد من يطلب تملكها من ورثة من كانت بملكيته وهو ما لا يتفق وماهية النزاع موضوع الاعتراض مما يجعل هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب السابع الذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ اذ اغفل احكام المادة (13) من قانون التسوية لجهة عدم اعمال قواعد العدل والانصاف سيما وان الطاعن قد اقام منشآت وابنية على الارض .

وفي ذلك نجد ان ما ورد في هذا السبب يتناقض واحكام المادة 8/1 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 المعدلة بالمادة (4) من القانون رقم 22 لسنة 1964 المعدل لقانون تسوية الاراضي والمياه المذكور ، ذلك ان الطاعن لم يدع امام مدير دائرة الاراضي او الموظف المفوض من قبله باية انشاءات يدعي الطاعن انه اقامها على ارض مملوكة لغيره حتى يتسنى للمدعي او الموظف المفوض تسوية الامر بين الفرقاء وفق مقتضيات المادة المذكورة الامر الذي يجعل هذا السبب مستوجبا الرد .

وعليه ولما كان السبب الاول من اسباب الطعن الاول واردا وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه طبقا للمادة 237/2/أ .

لــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة قبول السبب الاول من اسباب الطعن الاول رقم 771/2017 موضوعا ورد الطعن الثاني رقم 809/2017 موضوعا والحكم برد الاعتراض رقم 267/2011 وتضمين المعترض (المطعون عليه في الطعن الاول الطاعن في الطعن الثاني ) الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار اتعاب محاماة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/01/2019.

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

 

 

  ن.ط