المادة رقم 4 من قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم (22) لسنة 1964م

تعديل المادة 8 ( صلاحية المدير أو الموظف المفوض في إجراء التسوية )
تعدل المادة (8) من القانون الأصلي كما يلي:
أ- تضاف عبارة (أو الإنشاءات) بعد كلمة (الأشجار) وقبل كلمة (لغير) الواردتين بالبند (1) ويضاف أيضاً لآخر هذا البند العبارة التالية:
(فإذا ترتب على هذه التسوية دفع تعويض للمتضرر في حينه فتسري على ذلك أحكام البند (6) المضاف بموجب هذا القانون إلى المادة (18) من القانون الأصلي .
ب- تستبدل صيغة البند (3) بالصيغة التالية:
3- الأراضي من نوع الميري أو المتروكة والمستعملة منذ القديم لمنفعة أهالي القرية أو عشيرة منها تسجل باسم الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها، وإذا دخلت حدود مناطق البلدية أو المجالس القروية تصبح ملكاً لأصحاب حق المنفعة السابقين.
ج- يضاف البند التالي كبند (6) إليها:
6- يجوز للمدير أو للشخص المفوض من قبله أن يعمل على إفراز حصص المياه المدونة في جدول الحقوق النهائي المعتبر جدول تسجيل، على أساس مساحات أو استحقاق القطع التي تسقى من عين واحدة أو أكثر إذا ثبت له أن مثل هذه العيون قد سجلت مياهها في جدول الحقوق كمصدر مياه شائع.
ينظم جدول إفراز المياه على أساس ما يتبع كل عين والأقنية المتفرعة عنها من قطع الأراضي التي تسقى منها مستقلة عن الأخرى بالصورة التي يقررها المدير وللمتضرر حق الاعتراض على هذا الجدول وفق الأحكام المنصوص عنها في قانون تسوية الأراضي والمياه وتعديلاته.