العنوان
قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم (22) لسنة 1964م
السنة
1964
الرقم
22
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
تسوية الأراضي والمياه
تصنيف موضوعي - فرعي
الأراضي والمياه
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1964) ويقرأ مع قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 وتعديلاته المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعديل المادة 6 ( إعلان التسوية )
يضاف البند التالي كبند رابع إلى المادة السادسة من القانون الأصلي:
4- أ- إذا أعلنت التسوية في أراضي قرية لم يكن قد جرى تعيين حدودها النهائية مع أراضي القرى المجاورة وفقاً لقانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1953 فللمدير أو للموظف المفوض من قبله بإجراء عمليات التسوية صلاحية تعيين وفصل الحدود النهائية لأراضي تلك القرية عن حدود أراضي القرى المجاورة لها بالاشتراك مع مخاتير وهيئة اختيارية القرى المجاورة ذات العلاقة وتنظيم إقرار خطي يوقع عليه المكلفون بتعيين الحدود اعترافاً منهم بصحة الحدود التي تم الاتفاق على تخطيطها وتحديدها على الأرض.
ب- إذا ظهر خلاف على تعيين الحدود المشتركة ما بين أراضي القرية المعلن فيها التسوية وأية قرية مجاورة لم تتم تسويتها بعد، يقوم المدير أو الموظف المفوض من قبله بإجراء التحقيقات اللازمة المنصوص عنها في المادتين الخامسة والسابعة من قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1953 وتعيين الحدود النهائية وللمتضرر حق الاعتراض على هذا القرار لمحكمة تسوية الأراضي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه للفرقاء ويعتبر قرار قاضي التسوية بهذا الشأن قطعياً.
ج- يجرى التبليغ بتعليق إعلان في مكان بارز في كلا القريتين المختلف على الحد المشترك بينهما يتضمن وصفاً موجزاً للحدود المقررة وتاريخ انتهاء مدة الاعتراض.

المادة (3)

تعديل المادة 7 ( تقديم الإدعاءات والوثائق المؤيدة لها )
يضاف البند التالي كبند ثالث إلى المادة السابعةمن القانون الأصلي:
3- يجوز للمدير أو للموظف المفوض من قبله عرض الصلح على الأطراف المتنازعة وعند اتفاقهم ينظم صك مصالحة بالمواد المتفق عليها بأوصاف القطع التي تناولتها المصالحة يوقعه الفرقاء المتنازعون مع الشهود ويصدق عليه المدير أو الشخص المفوض من قبله ويعمل بمضمونه كما يعمل بمضمون أي إقرار أو اتفاق يقرره الفرقاء إذا كان لا يخالف القوانين والأنظمة المرعية.

المادة (4)
حكمان قضائيان

تعديل المادة 8 ( صلاحية المدير أو الموظف المفوض في إجراء التسوية )
تعدل المادة (8) من القانون الأصلي كما يلي:
أ- تضاف عبارة (أو الإنشاءات) بعد كلمة (الأشجار) وقبل كلمة (لغير) الواردتين بالبند (1) ويضاف أيضاً لآخر هذا البند العبارة التالية:
(فإذا ترتب على هذه التسوية دفع تعويض للمتضرر في حينه فتسري على ذلك أحكام البند (6) المضاف بموجب هذا القانون إلى المادة (18) من القانون الأصلي .
ب- تستبدل صيغة البند (3) بالصيغة التالية:
3- الأراضي من نوع الميري أو المتروكة والمستعملة منذ القديم لمنفعة أهالي القرية أو عشيرة منها تسجل باسم الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها، وإذا دخلت حدود مناطق البلدية أو المجالس القروية تصبح ملكاً لأصحاب حق المنفعة السابقين.
ج- يضاف البند التالي كبند (6) إليها:
6- يجوز للمدير أو للشخص المفوض من قبله أن يعمل على إفراز حصص المياه المدونة في جدول الحقوق النهائي المعتبر جدول تسجيل، على أساس مساحات أو استحقاق القطع التي تسقى من عين واحدة أو أكثر إذا ثبت له أن مثل هذه العيون قد سجلت مياهها في جدول الحقوق كمصدر مياه شائع.
ينظم جدول إفراز المياه على أساس ما يتبع كل عين والأقنية المتفرعة عنها من قطع الأراضي التي تسقى منها مستقلة عن الأخرى بالصورة التي يقررها المدير وللمتضرر حق الاعتراض على هذا الجدول وفق الأحكام المنصوص عنها في قانون تسوية الأراضي والمياه وتعديلاته.

المادة (5)

تعديل المادة 9 ( سلطات المدير أو الموظف المفوض عند إجراء عمليات التسوية )
يضاف البند التالي كبند (5) إلى المادة التاسعة من القانون الأصلي :
5- أ- إذا كانت الطريق المراد فتحها أثناء أعمال التسوية أو بعدها تؤدي إلى قطعة واحدة فيجوز للمدير أو للموظف المفوض من قبله إذا رأى ذلك مناسباً الاستعاضة عن فتح الطريق بحق مرور يجري بيان اتجاهه وعرضه على الخريطة المختصة دون المساس بمساحة القطعة المار فيها.
ب- إذا أهمل حق المرور هذا لأي سبب بزوال صفة الانتفاع منه يلغى من الخريطة بقرار قطعي من المدير.

المادة (6)

تعديل المادة 15 ( تقديم الإعتراضات في بعض الحالات الخاصة )
تعدل المادة (15) من القانون الأصلي كما يلي:
أ- تلغى عبارة (من تاريخ صدور إعلان التسوية) أينما وردت في البند (1) ويستعاض عنها بعبارة (من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة التسجيل).
ب- تضاف العبارة التالية إلى آخر البند (2) ويعتبر بالغاً سن الرشد كل من أكمل الثامنة عشرة من عمره بالتقويم الغريغوري).

المادة (7)

تعديل المادة 18 ( إفراز الأراضي المشاع )
يضاف البند التالي كبند (6) إلى المادة (18) من القانون الأصلي:
6- إذا لم يتقدم للمزايدة سوى مجاور واحد فقط وأن النتف لا يستفيد منها إلا شخص واحد يجري تقدير الثمن بمعرفة ثلاثة خبراء اثنان عن الفرقاء والثالث ينتخبه المدير أو الموظف المفوض من قبله وفي حالة تعذر تعيين الخبيرين من قبل الفرقاء يجوز للمدير أو للموظف المفوض من قبله أن يقوم بتعيين الخبراء الثلاثة بالنيابة عنهم ويكون قرار الأكثرية في حالة تصديقه من قبل المدير قطعياً.
إذا تعذر دفع التعويض المقرر لصاحب النتف في حينه فيجوز للمدير أو للموظف المفوض من قبله وضع إشارة الحجز على قيد القطعة المضافة إليها النتف لقاء مبلغ التعويض المقرر باسم صاحب حق التعويض على أن تسري عليه الفائدة القانونية، بعد (30) يوماً من انقضاء المدة القانونية على تعليق جدول الحقوق المختص ويكون لهذا الحجز مفعول الحجز الإجرائي.
ترفع إشارة الحجز عند دفع القيمة لصاحب حق التعويض أو بعد إيداعها أمانة باسمه لدى محاسب القضاء المختص وفي الحالة الثانية يقوم موظف الأراضي المختص بإبلاغ صاحب حق التعويض بما تم للعمل على استرداده.

المادة (8)
حكم قضائي واحد

تعديل المادتين 21،20
تستبدل المادتان 20 و 21 من القانون الأصلي بالمادتين التاليتين:
المادة 20- بعد أن يفتح سجل جديد في دائرة التسجيل بموجب جداول التسجيل التي تمت بنتيجة عمل التسوية يجوز لصاحب أية قطعة أرض لم تحدد لها طريق على خارطة المساحة أو أن الطريق التي تحددت لها يتعذر استعمالها أن يستدعي إلى المدير لفتح طريق توصل أرضه بطريق عامة أو خاصة أو استبدال تلك الطريق بطريق أخرى قابلة للاستعمال.
المادة 21- أ - تحدد الطريق بالشكل المناسب الذي يراه المدير أو أي موظف ينتدبه بعد أن يدفع المستدعي رسوم الكشف والمساحة بمقتضى أحكام قانون رسوم تسجيل الأراضي المعمول به، فإذا تبين بالكشف والتحقيق أنه لم يكن للقطعة المطلوب فتح طريق لها حق مرور سابق أو أن الطريق المنوي فتحها يزيد عرضها عن عرض الطريق القديمة تقدر قيمة الأرض التي تقتطع من أجل الطريق من قبل ثلاثة خبراء يعين أحدهم المدير وينتخب كل واحد من الفرقاء خبيراً، وإذا رفض أي من الفرقاء تعيين خبير يقوم المدير بتعيينه من أصحاب الأراضي المجاورة وفي حالة عدم تمكن الخبراء من الوصول إلى قرار بالإجماع فيما يتعلق بالتعويض فيعتبر المبلغ الذي تقرره أكثرية الخبراء أنه هو مقدار التعويض ويجوز لأي من الفرقاء أن يقدم إلى المدير خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قرار الخبراء اعتراضاً على القيمة المقدرة على هذا الوجه، ويكون قرار المدير بشأنه قطعياً وفي حالة دفع التعويض عن كامل مساحة الطريق المطلوب فتحها تسجل كقطعة مستقلة باسم دافع التعويض وتوصف في سجلات الأراضي كطريق خاص.
ب - يجوز لصاحب أية قطعة أرض تخترقها طريق عامة أو خاصة باستثناء طريق المواصلات -المختصة بوزارة الأشغال العامة- أن يستدعي للمدير من أجل تغيير اتجاه تلك الطريق إذا كان وضعها الحالي يضر بمصلحته أو يعيق استغلال الأرض على الوجه الصحيح وللمدير بعد أن يدفع المستدعي رسوم الكشف المعينة في القانون أن يوعز بإجراء الكشف فإذا ثبت له بنتيجة الكشف وجود الضرر فيجوز له أن يأمر بتحديد طريق جديدة من أرض المستدعي تكون أقل ضرراً من الأولى بشرط أن لا يكون تغيير الطريق ما يلحق الضرر بالمجاورين أو بالمصلحة العامة ويعتبر قراره بهذا الشأن قطعياً.

المادة (9)

التنفيذ
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.