التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (القانون المعدل لقانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1966) ويقرأ مع قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعيل المادة 9 ( سلطات المدير أو الموظف المفوض عند إجراء عمليات التسوية )
تعدل المادة (9) من القانون الأصلي بإضافة الجملة التالية إلى آخر الفقرة (2) منها:
"يجوز لمستحق التعويض أن ينفذ قرار التعويض (بدائرة الإجراء) إذا أبرز شهادة من مدير الأراضي والمساحة تتضمن تعذر التنفيذ في جدول الحقوق".
تعديل المادة 12 ( الإعتراض على جدول الحقوق )
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي بشطب عبارة (إلى محكمة تسوية الأراضي الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (إلى قاضي التسوية الذي يختاره لسماع الاعتراض).