يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1955) ويقرأ مع قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعدل الفقرة الخامسة من المادة (16) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (التثبيت أو في) قبل كلمة (ربط) وعبارة (سواء وقع الخطأ قبل أو بعد نفاذ هذا القانون) بعد كلمة (المساحة) في السطر الثاني منها.
تعدل المادة (24) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الآتية كفقرة ثالثة بعد الفقرة الثانية مباشرة:
"3- بالرغم عما ورد في الفقرة الثانية أعلاه يحق للمدير عندما يثبت له أن أية قطعة أرض كان معين لها حق مسيل قبل إعلان التسوية وسهي عن تثبيت هذا الحق أثناء عمليات التسوية والمساحة على الخرائط أن يأمر بتثبيت هذا الحق وإعادة فتح القناة كما كانت عليه في السابق بدون أي تعويض ويكون قراره في هذا الشأن قطعياً".
رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.