المادة رقم 8 من قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم (22) لسنة 1964م

تعديل المادتين 21،20
تستبدل المادتان 20 و 21 من القانون الأصلي بالمادتين التاليتين:
المادة 20- بعد أن يفتح سجل جديد في دائرة التسجيل بموجب جداول التسجيل التي تمت بنتيجة عمل التسوية يجوز لصاحب أية قطعة أرض لم تحدد لها طريق على خارطة المساحة أو أن الطريق التي تحددت لها يتعذر استعمالها أن يستدعي إلى المدير لفتح طريق توصل أرضه بطريق عامة أو خاصة أو استبدال تلك الطريق بطريق أخرى قابلة للاستعمال.
المادة 21- أ - تحدد الطريق بالشكل المناسب الذي يراه المدير أو أي موظف ينتدبه بعد أن يدفع المستدعي رسوم الكشف والمساحة بمقتضى أحكام قانون رسوم تسجيل الأراضي المعمول به، فإذا تبين بالكشف والتحقيق أنه لم يكن للقطعة المطلوب فتح طريق لها حق مرور سابق أو أن الطريق المنوي فتحها يزيد عرضها عن عرض الطريق القديمة تقدر قيمة الأرض التي تقتطع من أجل الطريق من قبل ثلاثة خبراء يعين أحدهم المدير وينتخب كل واحد من الفرقاء خبيراً، وإذا رفض أي من الفرقاء تعيين خبير يقوم المدير بتعيينه من أصحاب الأراضي المجاورة وفي حالة عدم تمكن الخبراء من الوصول إلى قرار بالإجماع فيما يتعلق بالتعويض فيعتبر المبلغ الذي تقرره أكثرية الخبراء أنه هو مقدار التعويض ويجوز لأي من الفرقاء أن يقدم إلى المدير خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قرار الخبراء اعتراضاً على القيمة المقدرة على هذا الوجه، ويكون قرار المدير بشأنه قطعياً وفي حالة دفع التعويض عن كامل مساحة الطريق المطلوب فتحها تسجل كقطعة مستقلة باسم دافع التعويض وتوصف في سجلات الأراضي كطريق خاص.
ب - يجوز لصاحب أية قطعة أرض تخترقها طريق عامة أو خاصة باستثناء طريق المواصلات -المختصة بوزارة الأشغال العامة- أن يستدعي للمدير من أجل تغيير اتجاه تلك الطريق إذا كان وضعها الحالي يضر بمصلحته أو يعيق استغلال الأرض على الوجه الصحيح وللمدير بعد أن يدفع المستدعي رسوم الكشف المعينة في القانون أن يوعز بإجراء الكشف فإذا ثبت له بنتيجة الكشف وجود الضرر فيجوز له أن يأمر بتحديد طريق جديدة من أرض المستدعي تكون أقل ضرراً من الأولى بشرط أن لا يكون تغيير الطريق ما يلحق الضرر بالمجاورين أو بالمصلحة العامة ويعتبر قراره بهذا الشأن قطعياً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية