السنة
2017
الرقم
1555
تاريخ الفصل
16 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضــاة الســـادة: عدنان الشعيبي، يوسف الصليبي، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــــاعـــــــن: غازي رشيد عبد السلام عزوني / عزون - قلقيلية

            وكيله المحامي: يوسف رمضان أبو غوش / نابلس

المطعون ضده: عبد الله ابراهيم محمد حواري / عزون

            وكيله المحامي: أنور دويكات / نابلس

الإجـــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 16/11/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 07/11/2017 عن محكمة استئناف رام الله في الدعوى المدنية رقم 526/2017، والمتضمن إحالة الدعوى بكامل محتوياتها إلى محكمة التسوية.

يستند الطعن في مجمله للقول أن الاستئناف مقدم ضد حكم محكمة بداية قلقيلية في الطلب رقم 89/2016 المتفرع عن الدعوى رقم 52/2016، المتعلق بالقرار الصادر عن المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة والمتضمن إلغاء مخطط المساحة بتعديل الطريق في أرض الطاعن عملاً بالمادة (21/ب) من القانون رقم 22 لسنة 64 المعدل لقانون تسوية الأراضي والمياه، ذلك أن هذا القرار إداري وليس من اختصاص المحاكم العادية النظر فيه وهو من اختصاص محكمة العدل العليا، كما إن المادة (13/5) من القانون المذكور تشترط إحالة الدعوى لمحكمة التسوية بحال تقديم أحد الفرقاء الاعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية، وأنه بصدور سند تسجيل بأرض الطاعن والطريق الخاص بها فليس من صلاحية محكمة التسوية النظر فيه، أن الحكم المطعون فيه مبني على الخطأ في تطبيق القانون.

والتمس الطاعن وعملاً بالمادة (236) من قانون الأصول المدنية قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادته إلى المحكمة مصدرة الحكم لتحكم فيه من جديد وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

قدم وكيل المطعون ضده لائحته الجوابية والتمس في ختامها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد ومستوفياً لأوضاعه القانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما تنبئ عنه الأوراق يتحصل بأن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 52/2016 ضد المدعى عليه الأول (الطاعن) وآخرين موضوعها "إلغاء مخطط المساحة الذي يحمل الرقم (م.م 955/2014) وشل كافة آثاره وإعادة الحال إلى ما كان عليه واعتماد مخطط المساحة الذي يحمل الرقم (م.م 868/2011) والطريق المعتمد فيه"، على سند من القول أن المدعي (المطعون ضده) يملك كامل القطعة رقم (847/2) ورقم (847/3) من الحوض رقم (2) موقع أم البلاط من أراضي قرية عزون قضاء قلقيلية بموجب سندي التسجيل الصادرين عن دائرة تسجيل أراضي قلقيلية، وأن المدعى عليهم قاموا باستخراج مخطط المساحة رقم (م.م 955/2014) بتاريخ 02/07/2014 واعتماده، حيث لا يوجد عليه توقيع المجاورين والمتضمن تعديل الطريق الوحيد الواصل لقطعتي الأرض لتصبح بعرض (3) متر بدلاً من (6) أمتار، فيما تقدم المدعى عليه (الطاعن) بالطلب رقم 89/2016 ضد المدعي (المطعون ضده) موضوعه رد الدعوى رقم 52/2016 عملاً بأحكام المواد (90 و92) من قانون الأصول المدنية، وبعد سماع أقوال الطرفين أصدرت المحكمة حكمها المتضمن عدم قبول الدعوى.

لم يقبل المدعي بالحكم وتقدم بالاستئناف رقم 526/2017 لدى محكمة استئناف رام الله التي نظرت الاستئناف المرقوم أعلاه وبنتيجة المحاكمة أصدرت الحكم الذي لم يقبل به الطاعن وتقدم بالطعن الماثل للأسباب الموضحة في مستهل هذا الحكم.

وقبل الرد على أسباب الطعن في هذه المرحلة، وبالرجوع إلى محضر جلسة 07/11/2017 نجد أن هيئة المحكمة وبعد أن استمعت لمرافعات الأطراف فقد سطرت حكمها المكون من سطرين والذي جاء على النحو التالي: "المحكمة بالاطلاع على لائحة الدعوى فإن الأرض موضوع الدعوى من أراضي عزون وحيث أن موضوع الدعوى يعتبر من اختصاص محكمة التسوية فإن المحكمة تقرر إحالة الدعوى بكامل محتوياتها إلى محكمة التسوية".

ولما كان هذا الذي نهجته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد جاء على خلاف منهج بناء الأحكام، وعلى خلاف ما قضت به أحكام المادتين 174 و175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد جاء خلواً من ذكر أسماء الخصوم وصفاتهم، كما لم تنبري المحكمة مصدرة الحكم لمعالجة أسباب الاستئناف ولم تأتِ على البينات المقدمة ولم تمحصها وتقول رأيها فيها وفق تسبيب سائغ وتعليل قانوني سليم، الأمر الذي يتعذر معه على محكمة النقض بسط رقابتها على ما توصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لا سيما وأن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع يتوجب عليها تبيان أسباب حكمها وفق ما قرره المشرع في مواد القانون سالفة الإشارة.

ولما كان ذلك وحيث نهجت محكمة الاستئناف على خلاف ذلك، فإن حكمها محل الطعن الماثل يكون قد جاء باطلاً عملاً بأحكام المادة (175) من قانون الأصول المدنية الأمر الذي يتوجب معه نقضه.

 

 لهــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لإجراء المقتضى القانوني ومن ثم إصدار الحكم حسب الأصول في ضوء ما تم بيانه على أن تنظر من هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/01/2018

  الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

        ن.ر