السنة
2017
الرقم
423
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

قسطندي سابا خوري / بيت ساحور .

وكيلته المحامية

:

ريما ابو عطية / بيت لحم .

المسـتأنـف عليه 

:

كريم سابا خوري / بيت ساحور .

 

وكلاؤه المحامون

:

ميشيل ابراهيم / بيت لحم .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر في الاعتراض رقم 148/2010 عن محكمة تسوية اراضي بيت لحم بتاريخ 28/5/2017 والقاضي بتكليف مأمور تسوية اراضي بيت لحم بتطبيق المخطط المساحة رقم م.م/315/2005 على مخطط التسوية فيما يتعلق بالقطع 63 و 69 من الحوض 28074 من اراضي بيت ساحور على ان يتم تعديل جدول الحقوق المتعلق بقطع الاراضي المذكورة وفق التطبيق المذكور والزام دائرة اراضي بيت لحم بتنفيذ هذا القرار وفق الاصول والقانون مع تضمين المعترض عليه الرسوم والمصاريف و 100 دينار اردني اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم رد الاعتراض لتقديمه ممن لا يملك الحق بتقديمه .

2. الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وطلب وكيل المستأنف اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له وطلب وكيل المستأنف عليه اعتبار اللائحة الجوابية في الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وحيث تجد المحكمة ابتداءً ان المستأنف (المدعى عليه) كان قد دفع دعوى المستأنف عليه (المدعي) بعدم صحة الخصومة اذ اجاب في البند (6) من لائحته الدفاعية على الدعوى ان المدعي لا يملك تقديم الاعتراض كون الملك باسم والده وتجد المحكمة انه في الجلسة الاولى لنظر الاعتراض فقد تمسك وكيل الجهة المعترض عليها بان الاعتراض قدم ممن لا يملك الحق بتقديمه وهذا ثابت من خلال ضبط جلسة 12/5/2010 وحيث انه من الثابت وفق جدول الحقوق المرفق بين اوراق الملف ان قطعة الارض 69 حوض 28074 هي باسم كريم سابا خوري وان القطعة 63 من ذات الحوض قد جرى عليها معاملة بيع من مالكها الاصلي سابا خوري الى كريم سابا خوري كما ان لائحة الادعاء المرفقة بين اوراق الملف يظهر بها ان المدعي بجدول الحقوق في القطعة 69 من الحوض المذكور هو كريم سابا خوري وحيث انه من الثابت ان كريم سابا خوري قد نظم وكالة عامة صادرة عن بعثة منظمة التحرير بواسطته الى المحامي ميشيل بنورة ليمثله بالدوائر الرسمية وان كريم المذكور يحمل جواز سفر امريكي (026074694) وانه يظهر من خلال اوراق جواز السفر المذكور ان كريم المذكور هو من مواليد 1955 في حين انه مقدم طلب الاعتراض هو كريم كريم خوري يحمل جواز سفر امريكي (205044832) وهو من مواليد 15/8/78 وحيث ان الملك المقدم الاعتراض بشأنه لا يخص مقدم الاعتراض وان من اهم قواعد صحة الخصومة انه وبغير دعاوي الارث لا ينتصب احد خصماً عن اخر قصداً بغير وكالة او نيابة او ولاية اما في دعاوى الارث فان احد الورثة ينتصب خصماً عن البقية لان الدعوى تكون عندها قائمة على ميت فكل من الورثة ينوب عنه لان كل منهم قائم مقام المورث حقيقة وحكماً بخلاف دعوى غير الارث التي لا ينتصب احد خصماً عن اخر بها بغير وكالة او نيابة او ولاية وحيث ان محكمة الموضوع لا تملك صلاحية البت في اساس الدعوى قبل ان تكون الخصومة امامها صحيحة وحيث ان مقدم الاعتراض لا ينتصب خصماً معتبراً بهذه الدعوى طالما انه لا يحمل وكالة او نيابة او ولاية عن مالك العقار المقدم بشأنه الاعتراض فان السبب الاول من اسباب الاستئناف يكون وارد على الحكم المستأنف ونقرر قبوله .

لذلك

ودونما البحث في اسباب الاستئناف تقرر المحكمة قبول السبب الاول من اسباب الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الاعتراض لتقديمه ممن لا يملك الحق في تقديمه وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/12/2017