السنة
2016
الرقم
589
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ابراهيم عبد الله ابراهيم شواورة / بيت لحم

وكيله المحامي

:

جاد الله شوكة / بيت لحم

 

المسـتأنـف عليهم

:

1. نمر جورج حنا عواد / بيت ساحور  وكيله المحامي : هشام رحال / بيت لحم 2. ميخائيل خوري الياس عواد / بيت ساحور  3. جريس اسحق ابراهيم الياس عواد / بيت ساحور





 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى 439/2015 في 21/6/2016 والقاضي بتثبيت ملكية المدعي لحقوقه في العقار محل الدعوى .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي انه تقدم بالاستئناف وانه تقدم بدعوى اعتراض الغير كونه يتضرر من القرار وانه حرم من تقديم البينة وان الدعوى الاولى صورية وان الحكم غير معلل او مسبب وضد وزن البينة والتمس قبول استئنافه .

 

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 17/10/2016 تقرر محاكمة المستأنف عليه الثاني حضورياً وتبليغ الثالث وفي جلسة 19/12/2016 تقرر السير بحق الثالث حضورياً ، وطلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً واعترض وكيل المستأنف عليه وصدر هذا الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة  وبالرجوع الى ملف محكمة الدرجة الاولى نجد ان المستأنف لم يكن خصماً او ممثلاً بالدعوى وكذلك لم يكن ممثلاً بالحكم الصادر وهو الحكم محل هذا الاستئناف وانه يدعى امام الاستئناف بانه يتضرر من الحكم وحيث ان المشرع اتاح للمستأنف تقديم دعوى اعتراض الغير على الحكم المستأنف امام ذات المحكمة مصدرة الحكم وحيث انه فعل وسجل دعوى حملت الرقم 376/2016 بداية بيت لحم فيكون سلوكه طريق الاستئناف للطعن بالحكم المستأنف سلوك خاطئ كونه ليس خصماً بالدعوى الاولى والحكم المستأنف ولما ان هناك طريق طعن اخر هو اعتراض الغير فيكون الاستئناف غير مقبول شكلاً .

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه ، تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلاً لتقديمه من غير ذي صفة مع الزامه بالرسوم و المصاريف و 150 دينار اتعاب محاماة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 19/12/2016