السنة
2016
الرقم
589
تاريخ الفصل
11 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق، عبد الغني العويوي، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعـــــــــن : سامي واصف عبد الرحمن عبده / نابلس / قرب جامع الحاج معزوز.

  وكيلاه المحاميان: هشام عبد الوهاب بريك و/أو عميد هشام بريك مجتمعين و/أو منفردين / نابلس.

المطعـون ضدهم : 1- ناصر زهير شكري المصري.

                          2- هشام زهير شكري المصري.

                          3- حسام زهير شكري المصري.

                          4- سلام زهير شكري المصري.

                          5- مها زهير شكري المصري.

                          6- زين زهير شكري المصري.

                    وجميعهم من وبالاضافه لتركة وورثة المرحوم زهير شكري محمود مصري / نابلس /

                          شارع المدارس.

                 وكيلهم المحامي: صبيح ابو صالحه / نابلس.

 

 

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 21/4/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الطعن ر قم 283/2015 بتاريخ 22/3/2016 المتضمن تصديق الحكم المستأنف فيما يتعلق بالتخليه وتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بالمبلغ المطالب به ليصبح الزام المدعى عليه بأن يدفع لورثة المدعي المستأنفين في الاستئناف التبعي 370/2015 ( اربعة الاف وثمانمائه دينار اردني 4800 دينار اردني) ورد الادعاء فيما عدا ذلك وتضمين المستأنف سامي عبده (المدعى عليه) الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومئتي دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لاستيفائه كافة شروطه الشكليه.

2- أخطأت المحكمة بالقول ان دفع القسط اللاحق قرينه على وفاء القسط السابق.

3- أخطأت المحكمة في عدم اعتبار الأخطار العدلي الجوابي المرسل من قبل الطاعن عرضاً للاجور المطالب بها.

4- ان مورث المطعون ضدهم كان دائماً يرفض استلام الاجور.

5- ان الطاعن لم يرتكب أي مخالفه لنص الماده 4/1/أ من قاون المالكين والمستأجرين.

6- الحكم المطعون فيه مخالف لنص الماده 476 من مجله الاحكام العدليه.

7- أخطأ قاضي الدرجة الاولى ومن بعده محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في اعتبار تركيب المجلى للمأجور وتنك وعمل قصاره للمأجور وكذلك دهان الدرج للمأجور من اعمال الزينه التي تكون على عاتق المستأجر.

8- الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينه.

9- الحكم المطعون فيه غير معلل التعليل القانوني السليم.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف والاتعاب. 

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي زهير شكري محمود المصري كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه سامي واصف عبد الرحمن عبده سجلت بالرقم 402/2014 وذلك لمطالبته

1- بتخليه مأجور اجرته السنويه 1600 دينار اردني.

2- بمبلغ 6000 دينار اردني.

وبالاستناد الى الاسباب  والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 402/2014 بتاريخ 2/6/2015 المتضمن اخلاء المدعى عليه من العين المؤجره موضوع الدعوى وهي عباره عن شقة سكنية وتسليمها خاليه من الشواغل والشاغلين والزامه بدفع مبلغ 4400 دينار اردني وتضمينه الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 283/2015 وكذلك طعن ورثة المدعي فيه استئنافاً طبقاً للطعن رقم 370/2015 وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافيه حكمها في الطعنين 283/2015 و 370/2015 بتاريخ 22/3/2016 المتضمن تصديق الحكم المستأنف فيما يتعلق بتخليه المدعى عليه من المأجور مضووع الدعوى وتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بالمبلغ المطالب به ليصبح الزام المدعى عليه بأن يدفع لورثه المدعي المستأنف في الاستئناف النبعي 370/2015 [ اربع الاف وثمانمائة دينار اردني 4800 دينار اردني] ورد الادعاء فيما زاد عن ذلك وتضمين المستأنف سامي عبده (المدعى عليه) الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومئتي دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً بدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المكذوره في اللائحة المقدمة من وكيله في 21/4/2016.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن شكلاً طبقاً لما سلف ذكره يكون هذا السبب قد استنفذ غرضه لذا اقتضت الإشاره.

-   وعن السبب الثامن وحاصله تذرع الطاعن بأن الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينه.

وفي ذلك نجد أن الطاعن لم يبين في هذا السبب كيفيه ان الحكم المطعون فيه قد جاء ضد وزن البينه لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض. 

-   وعن السبب التاسع وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بأنه غير معلل وغير مسبب ومتناقض.

وفي ذلك نجد ان الحكم محل الطعن الماثل جاء مشتملاً على علل وأسبابه الكافيين لبسط رقابة محكمة النقض عليه.

وحيث نجد ان الحكم المطعون فيه قد خلا من أي تناقض اذ لم يشر الحكم محل الطعن الماثل الى ان ذمة المدعى عليه مشغوله بمبلغ 3200 دينار لتصل في خلاصة حكمها الى الحكم بمبلغ 4800 دينار.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الثاني الذي حاصله النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه خطأها في القول ان دفع القسط اللاحق على القسط السابق المطالب به قرينه على وفاء القسط السابق لكن هذه القرينه توجب على المستفيد ان يتمسك بها ويطلب ان يكمل هذه القرينه بكل وسائل الاثبات.

وفي ذلك نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه اصابت صحيح الواقع والقانون على اعتبار ان الوفاء بالقسط اللاحق للقسط المستحق في 1/7/2010 لا يكفي لاعتبار المدعى عليه موفياً للقسط المستحق في 1/7/2010 ذلك ان الجهة المدعيه باثبات مصدر الالتزام المتصل بعقد الايجار يوجب على المدعى عليه المدين تقديم ما يثبت تخلصه من هذا الالتزام بالوفاء الذي لا يعتبر الوفاء بالقسط اللاحق علهي بنية كافيه للتخلص منه طبقاً لاحكام الماده 26 من قانون البينات مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه خطأها في عدم اعتبار الاخطار العدلي الجوابي المرسل من قبل الطاعن والذي تبلغه وكيل المطعون ضده م ع/1 عرضاً للاجور المطالب بها.

وفي ذلك نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه اوردت في حكمها ان المدعى عليه لم يعرض عرضاً حقيقياً الاجور المستحقة المتصله بالاخطار العدلي.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على هذا النهج على اعتبار ان البينه الشخصيةالتي أشارت اليها في حكمها لا تنبئ بحصول عرض حقيقي لدفع تلك الاجور المستحقه.

وحيث لا يغير من الأمر شيئاً ان يشير المدعى عليه في جوابه على الاخطار العدلي أنه على استعداد لدفع تلك الاجور المستحقه ذلك ان هكذا نهج لا  يرق الى مرتبه العرض الحقيقي للاجور المستحقة فالعرض واقعه ماديه لا يسعفها الاخطار الجوابي الذي لا يعدو عن ان يكون مجرد قول يعوزه الدليل.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السببين الرابع والخامس وحاصلهما تذرع الجهة الطاعنه بأن مورث المطعون ضدهم كان يرفض استلام الاجور وبأنه لم يرتكب أي مخالفه لنص الماده 4/1/أ من قانون المالكين والمستأجرين توجب التخليه.

وفي ذلك نجد ان ما جاء في الرد على السبب الثالث فيه الرد الكافي على هذين السببين ونحيل اليه تحاشياً للتكرار ونضيف ان ثبوت واقعة التخلف عن دفع الاجور المستحقه رغم توجيه اخطار عدلي وبالتالي مضي المده القانونية سبب كاف للتخليه مما يتعين معه رد هذين السببين. 

-   وعن السببين السادس والسابع وحاصلهما النعي على المحكمة خطأها بالحكم لصالح المدعي القسط الثاني من السنة الايجارية 2014 والبالغ 800 دينار وكذلك خطأها في اعتبار تركيب مجلى وتنك وعمل قصاره ودهان من اعمال الزينه لا يجوز خصمها من بدلات الايجار المستحقه.

وفي ذلك نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه قد اعتبرت ان اية تصليحات في المأجور لا يجوز حسمها لخلو عقد الايجار على مثل هذا الاتفاق.

وحيث ان هذا النهج الذي سلكته محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يتفق وصحيح الواقع والقانون فعقد الايجار خلا من أي اتفاق يتصل بهذا الشأن وبأن الماده 530 من مجله الاحكام العدليه نصت على ان التعميرات التي انشأها المستأجر بدون إذن المؤجر فليس للمستأجر اخذ مصروفاتهما ما لم يذكر شرط اخذه بينهما.

وحيث نجد أن الحكم بدفع القسط الثاني يتفق وصحيح القانون والواقع على اعتبار ان البند السادس من عقد الايجار اوضح انه اذا تأخر المستأجر عن دفع بدل الايجار كما هو محرر اعلاه تستحق جميع الاقساط اخذين بعين الاعتبار ان هذا الشرط منتج لآثاره القانونية لعدم مخالفة النظام العام او الادوات العامه.

وعليه يكون ما جاء في هذين السببين غير واردين ويتعين ردها.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل بجميع أسبابه وتأييد الحكم المطعون فيه. 

حكماً صدر تدقيقاً في 11/6/2018 .