السنة
2017
الرقم
524
تاريخ الفصل
15 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضــــاة الســـــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطــــاعــــــنان: 1- عبد الفتاح محمود سرية / نابلس

                      2- فرج أحمد محمود سرية / نابلس

            وكيلاهما المحاميان: سيبويه عنبتاوي و/أو كفى شقو

المطعون ضدهم: 1- وائل جبر محمود شاهين / نابلس

                      2- نائل جبر محمود شاهين / نابلس

                      3- ناصر جبر محمود شاهين / نابلس

            وكيلهم المحامي: واصف شاهين / نابلس

الإجـــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 26/02/2017 لنقض الحكم الصادر في الاستئناف المدني رقم 178/2016 بتاريخ 13/02/2017 الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف و(200) دينار أتعاب محاماة.

يستند الطعن للنعي على الحكم المطعون فيه بالقول أنه جاء مخالفاً للأصول والقانون وضد وزن البينة، وأن فيه خطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك بسبب عدم اعتبار الدعوى سابقة لأوانها، وفي ذلك ما يخالف تأويل القانون وتطبيقه دون أي اعتبار لتاريخ بدء الإجارة وهو تاريخ استحقاق القسط الأول هو أمر استنتاجي للمحكمة، سيّما وأن العقد دونت فيه عبارة (مدة الإجار سنة كاملة تدفع على قسطين متساويين) دون ذكر كيفية الدفع أو تاريخ استحقاق الأقساط، ما يجعل من تاريخ دفع الأقساط متاح لآخر يوم بالسنة وبالتالي فإن الدعوى تكون سابقة لأوانها، كما أن اعتبار الأجرة المستحقة مبلغ (8000) دينار أمر مخالف للأصول والقانون، حيث ورد على ظهر عقد الإيجارأن قيمة بدل الإيجار السنوي مبلغ (6750) دينار وأن الأجرة السنوية متجددة تلقائياً بتجدد العقد وحكم القانون هي التي تدفع في السنة العقدية الأولى وأن ما زاد عن ذلك يعتبر من قبيل الإجحاف بحق المستأجر، إذ أن المحكمة لم تتحقق من سبب زيادة الأجرة بعد (3) سنوات وفي ذلك شرط لإجبار المستأجر على ترك المأجور بعد هذه المدة أو القبول بالزيادة غير القانونية.

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ الحكم المطعون فيه والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

قدم وكيل المطعون ضدهم لائحة جوابية والتمس في ختامها رد الطعن وتصديق الحكم المطعون فيه مع تضمين الطاعنين بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن وقائع ومجريات الدعوى تفيد بأن المدعين (المطعون ضدهم) أقاموا الدعوى المدنية رقم 11/2005 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليهما (الطاعنين) موضوعها تخلية مأجور أجرته السنوية (8000) دينار أردني، على سند من القول أن المدعى عليهما مستأجران من المدعين المنجرة الواقعة في طابق التسوية الأول من العمارة المملوكة للمدعين منذ تاريخ الأول من ربيع الأول لعام (1429 هجري) لقاء أجرة سنوية بمقدار (8000) دينار تدفع على قسطين متساويين (وفق ما جاء بعقد الإيجار)، وأن المدعى عليهما لم يدفعا أجرة القسط الثاني لسنة 1435 الهجرية والمستحقة بذمتهما رغم إخطارهما.

باشرت المحكمة النظر في الدعوى وبعد سماع أقوال ومرافعات الطرفين أصدرت حكمها المتضمن إخلاء المأجور وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين.

لم يقبل المدعى عليهما بالحكم وتقدما بالاستئناف المدني رقم 178/2016 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ولدى استكمال إجراءات المحاكمة لديها أصدرت حكما القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، الذي لم يقبل به المدعى عليهما فطعنا فيه بموجب النقض الماثل للأسباب الواردة في مستهل هذا الحكم.

وعن سبب الطعن الوحيد وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه أنه مخالف للأصول والقانون، وضد وزن البينة، وأن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون وتأويله بسبب عدم اعتبار الدعوى سابقة لأوانها ولعدم اعتبار تاريخ استحقاق القسط الأول، إذ تم تدوين عبارة (مدة الإجار سنة كاملة تدفع على قسطين متساويين) دون ذكر كيفية الدفع أو ذكر لتاريخ استحقاق الأقساط وبالتالي يكون تاريخ دفع الأقساط متاحاً لآخر يوم بالسنة،وأن اعتبار بدل الإيجار المستحق مبلغ (8000) دينار أمر مخالف للأصول والقانون حيث ورد على ظهر عقد الإيجار أن قيمة بدل الإيجار مبلغ (6750) دينار، وأن الأجرة السنوية المتجددة تلقائياً هي التي تدفع في السنة العقدية الأولى وأن ما زاد على ذلك يعتبر من قبيل الإجحاف بحق المستأجر، وأن المحكمة لم تتحقق من سبب زيادة الأجرة بعد (3) سنوات.

وبالاطلاع على أوراق الدعوى ومدونات الحكم الطعين، ولما كان سبب الطعن الماثل يقوم على واقع يمتزج بقانون، وأن رقابة محكمة النقض تمتد لما خلصت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين، ولما كانت وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها أثبتت أن المطعون ضدهم أقاموا دعوى إخلاء المأجور بسبب عدم دفع الأجرة المستحقة بذمة الطاعنين، وذلك عن القسط الثاني من عام (1435) هجري والبالغ قدرها (4000) دينار، بموجب عقد الإيجار المبرز (م/1)، وأنه تم توجيه الإخطار العدلي للطاعنين المتبلغين بموجب علم وخبر التبليغ وفق المبرزين (م/2، م/3) وبالرغم من ذلك امتنعا عن دفع المبالغ المستحقة بالرغم من مرور المدة القانونية للسداد بالأجرة خلالها.

فيما نجد أن الطاعن الثاني (فرج) كان قد تقدم بلائحة جوابية لدى محكمة أول درجة كما قدم بيناته أمامها وهي عبارة عن محضر جلسة الدعوى رقم 498/2014 ولائحة الدعوى واللائحة الجوابية لذات الدعوى، إضافة لإبراز صور مصدقة عن (3) إيصالات المبرز في الدعوى 498/2014 والتي تم إبرازها تحت التأشير من (م ع/1 - م ع/3)، في حين تخلف الطاعن الأول (عبد الفتاح) عن الحضور وتقديم لائحة جوابية أمام محكمة أول درجة، مما حمل المحكمة على إجراء محاكمته حضورياً، وفيما بعد أصدرت المحكمة حكمها في موضوع الدعوى، وبتاريخ 17/04/2016 تقدم الطاعن الأول (عبد الفتاح) بالطعن استئنافاً في حكم محكمة أول درجة المعنونة [لائحة وأسباب الاستئناف ولائحة جوابية] لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، إلا أنه وبعد تكراره لما جاء بلائحة الاستئناف سالفة الذكر أبدى عدم رغبته بتقديم أية بينة، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها محل الطعن الماثل.

وبالرجوع لعقد الإيجار المبرز (م/1) فقد جاء في متنه على أن بدل الإيجار بقيمة (8000) دينار، وأن مدة الإيجارة سنة كاملة تدفع على قسطين متساويين، وأن تاريخ الإيجارة في (1) ربيع الأول 1429 هجري، كما وردت شروط خاصة على ظهر العقد تفيد بأن "يدفع مبلغ (6750) دينار أجرة سنة 1429 + 1430 + 1431 هجري، وبعد هذه السنين الثلاث تعود الأجرة كما هي في العقد".

ولما كان الأصل في التزام المستأجر لدفع الأجرة يتحقق بمجرد تسلم المأجور ابتداءً، ولما كان الثابت من العقد أن ابتداء الأجرة هي الأول من ربيع الأول، ولما كانت الأجرة تدفع على قسطين متساويين، الأمر الذي نجد معه أن نية طرفي العقد اتجهت لتقسيم دفع بدل الإيجار البالغة (8000) دينار سنوياً على قسطين الأول في بداية السنة الإيجارية الأولى في الأول من ربيع الأول بواقع (4000) دينار وأما القسط الثاني من بدل الإيجار البالغ (4000) دينار يتوجب دفعها بعد مضي ستة شهور على دفع القسط الأول.

وفي ذلك ما يتفق مع العرف الجاري والمتداول في دفع بدل الإيجار السنوي على قسطين متساويين، ولما كان المطعون ضدهم قد أثبتوا دعواهم بعقد الإيجار (م/1) والإخطار العدلي ومذكرات التبليغ (م/2، م/3)، وبالتالي فإن الادعاء بأن الدعوى سابقة لأوانها لا سند لها في القانون وتخالف الواقع الثابت في الأوراق مما يتوجب رد هذا الدفع.

أما بخصوص الدفع المتعلق بأن مقدار بدل الإيجار السنوي الصحيح هو (6750) دينار بخلاف ما ورد في متن عقد الإيجار بمبلغ (8000) دينار، ولما كانت الشروط الخاصة الواردة على ظهر عقد الإيجار تبين اتفاق طرفي العقد على أن يدفع مبلغ (6750) دينار عن المدة المحددة بهذه الشروط، وهي عن السنوات (1429 و1430 و1431) فقط، وأنه بعد ذلك أي في عام (1432) وما يتلوها من مدة الإيجارة يكون بدل الإيجار الواجب الدفع مبلغ (8000) دينار، وحيث نجد أن المدعى عليهما (الطاعنان) لم يقدما أية بينة خطية تفيد دفعهما لبدل الإيجار بمبلغ (6750) دينار بعد عام 1431 هجري، الأمر الذي يجعل هذا الادعاء يعوزه الدليل وغير قائم على أساس قانوني، وعليه يغدو هذا السبب لا يقوى على النيل من الحكم الطعين ونقرر رده.

 لهــــذه الأسبــــاب

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإلزام الطاعنين بالرسوم والصاريف ومبلغ (100) دينار أتعاب محاماة.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/02/2018

  الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

 

        ن.ر