السنة
2017
الرقم
524
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عثمان مرشد عثملن القصراوي / الخليل .

وكيله المحامي

:

انس الاطرش / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

محمود رضوان محمود الجمل

وكيلاه المحاميان :

:

باسم وشريف مسودة / الخليل .

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 13/7/2017 في الطلب رقم 53/2017 والقاضي باجابة طلب المستدعي وادخاله في الطلب رقم 641/2016 ورد طلبه في الدخول في الدعوى الاساس 1072/2016.

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى خطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم ادخال المستأنف في الدعوى الاساس

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئنافوالتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكرها وكيل المستانف عليه والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبما ان طلب الدخول في الدعوى الاساس قدم لقاضي الامور المستعجلة والذي ينظر الطلب المستعجل رقم 641/2016 وحيث انه ليس لقاضي الامور المستعجلة صلاحية الاختصاص لنظر الدعوى الاساس وبالنتيجة لا يملك اية صلاحية لاصدار اي قرار متعلق فيها ومن ضمنه طلب التدخل اذ يجب على المستأنف والحالة هذه ان يتقدم بطلب التدخل في الدعوى الاساس الى المحكمة التي تنظر الدعوى وعليه فان الاستئناف لا يرد على القرار المستأنف .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلطسيني وافهم في 18/12/2017