السنة
2017
الرقم
524
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

   المستأنف: معن محمد حسن أبو نعيم / قضاء جنين / بصفته الشخصية وبصفته من وبالإضافة لباقي ورثة وتركة والده المرحوم محمد حسن محمد أبو نعيم بموجب حجة الإرث رقم 88/38/457 الصادرة عن محكمة جنين الشرعية باستثناء الوريثة فايزة محمد توفيق أبو الرب.

                  وكيله المحامي سالم النقيب / نابلس

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضدهم: 1- محمد زهير إسماعيل الحمامي / نابلس

                                2- محمد حسين حماد أبو شهاب / عقربا

                                3- غزت عمر عزت الخياط / نابلس

                                 4- عبد اللطيف مصطفى نجم / نابلس

                                 5- نبيل حسن عبد الحفيظ الوادي / نابلس

                                 6- أحمد شحادة موسى محمود / نابلس

                                 7- منير حلمي سبع عقاد / نابلس     

                   وكيلهم المحامي عبد الله حسني

                                  8- مصطفى فؤاد حسن نافعة / (محاكم حضوريا ً )

   موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 23/02/2017 بالدعوى المدنية رقم 176/2005 والقاضي برد الدعوى وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار أردني أتعاب محاماة.

 

أسباب الاستئناف

1- الخطأ في وزن البينة عندما قررت المحكمة أن المستأنف لم يثبت الصورية على الرغم من أن اللائحة الجوابية تضمنت اقرارا ً بالبنود الرابع والخامس اللذين يتحدثين عن الصورية.

2- الخطأ في استبعاد تقرير الخبير المبرز س/1 رغم عدم تقديم أية بينة تدحضه.

3- الخطأ بالأخذ بأقوال الشاهد ماهر طاهر محمد صلاح بأن المدرسة كانت تخسر ذلك أن شهادته متناقضة.

4- الخطأ في اعتبار المستأنف أخفق في إثبات دعواه علما ً بأن البينة المقدمة كافية لإصدار حكم فيها.

5- الخطأ في رد الدعوى ذلك أن اللائحة الجوابية لم يرد فيها إنكار للشراكة والصورية.  

     

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً ومن جلسة 18/05/2017 وحتى جلسة 10/07/2018 لم يتم تبليغ المستأنف ضده الثامن وبجلسة 02/10/2018 تقرر إجراء محاكمة المستأنف ضدهم جميعا ً لتفهمهم ولتبلغ الثاني وعدم حضورهم وتقرر بذات الوقت قبول الاستئناف شكلاً وتم تكرار لائحة الاستئناف وتقديم المرافعة وطلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً والغاء الحكم المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى وتضمين المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

  بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة أن المستأنف أقام دعوى محاسبة غير مقدرة القيمة ضد المستأنف ضدهم على سند من القول بأن المدعي يملك بالإضافة لباقي الورثة باستثناء الوريثة فايزة أبو الرب (17.5) حصة من أصل (180) حصة في مؤسسة روضة رياض الصالحين بموجب عقد شراكة موقع بين مورث المدعي والمدعى عليهم من الأول وحتى الخامس بتاريخ 15/11/1982 وبتاريخ 16/09/1989 تنازلت الوريثة فايزة عن حصتها إلى الشريك محمد الحمامي وان الروضة حتى سنة 80 كانت مرخصة باسم مورث المدعون بتاريخ 21/02/1990 باع الشريك محمد حمامي المؤسسة المسجلة باسمه صوريا بكامل موجوداتها إلى المستأنف ضده السابع وكان ذلك صوريا ً ، والذي بدوره أي المستأنف عليه السابع قام  بالتنازل عن كامل المؤسسة الى المستأنف ضدهما السادس والثامن مناصفة بينهما وبالتالي ولصورية التسجيل باسم المستأنف ضده السابع يكون التنازل باطلا ً، وأن المدعي المستأنف وباقي الورثة لم يبيعوا حصصهم في المؤسسة دون بنود تأسيس المؤسسة يتوجب عليها عمل محاسبة كل سنة أي في نهاية كل عام دراسي وانها منذ 27/05/1985 لم تتم المحاسبة حتى اليوم.

 

وجاء في اللائحة الجوابية المقدمة من المستأنف ضدهم الاول والثاني والثالث والسابع بأن الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة وان المستأنف ضدهما الثاني والثالث قد خرجا من الشراكة قبل وفاة مورث المستأنف وان المستأنف ضدهما الاول والسابع خارج الشراكة ، ويقر المستأنف ضدهما الأول والسابع بصحية ما ورد بالبند رابعا ً حول التنازل وأن ذلك حصل لانقاذ الروضة من الإغلاق وكذلك يقر المستأنف ضده السابع بأنه تنازل عن الروضة للمستأنف ضدهم السادس والثامن تحت ظروف الروضة الخاصة ويبدي المستأنف ضدهم أنهم لا يملكون من الروضة شيئا ً وبالتالي لا ينتصبون خصوماً في الدعوى ، وجاء في لائحة المستأنف ضده الخامس ان الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة  وأن الروضة حققت خسارة كبيرة وأنه لا يضع يده على المؤسسة وان المستأنف غير محق في دعواه وكذلك كان رد المستأنف ضده السادس بلائحته الجوابية وبعد سماع البينات أصدرت المحكمة حكمها المستأنف ، وحيث ان المستأنف لم يرتض بالحكم تقدم بهذا الاستئناف للطعن به، وحيث أنه مقدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

 

   وفي الموضوع وعودة على أسباب الاستئناف وعن السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في عدم إثبات الصورية فإن المحكمة وبالرجوع إلى اللائحة الجوابية لم تجد أي اقرار بالصورية هذا من جهة ومن جهة أخرى فلا بد من الإشارة إلى أن الصورية لا تثبت الا بالكتابة الامر غير المتوفر في الدعوى المستأنفة وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب.

 

وعن باقي أسباب الاستئناف وحاصلها النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في قوله أن المدعي لم يثبت دعواه فإن المحكمة وبالرجوع الى البينات المقدمة وحيث أنه من الثابت أن مورث المستأنف قد تنازل عن الروضة وأن المدعي لم يثبت الصورية وبالتالي لا يمكن اعتباره شريكا ً بعد تاريخ التنازل هذا من جهة ومن جهة اخرى فقد أثبتت البينة أن الأرباح في عهد مورث المستأنف كانت توزع في نهاية كل سنة وذلك من خلال محاسب الروضة ، ومن جهة ثالثة فإن تقرير الحبير جاء متناقضا ً ومبني على التخمين والمقارنة ولا يمكن الاعتماد عليه في اصدار قرار بالدعوى ، الأمر الذي يفيد أن البينة المقدمة بالدعوى جاءت عاجزة عن إثبات الدعوى وبالتالي فان ما توصلت له محكمة الموضوع يتفق وأحكام القانون والأصول

 وعليه تقرر المحكمة رد هذه الأسباب وبالنتيجة تقرر: -

الحــــــــــكم

وسندا ً لما ذكر أعلاه وعملا ً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولعدم ورود أي من أسباب الاستئناف على الحكم المستأنف رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 27/11/2018

        الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة

نور البرغوثي