السنة
2016
الرقم
568
تاريخ الفصل
27 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنفان: 1. حسن فريد حسن شحادة / مردا

2. خالد وليد فلاح ابداح / مردا

                 وكيلهما المحامي غازي زهران / نابلس

 

المستأنف عليه : مايكل لافي فايز الخفش / مردا

                      وكيلاه المحاميان خالد رشيد و/او محمد معروف / نابلس

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفان بواسطة وكيلهما بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 4/5/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 731/2013 تاريخ 7/4/2016 والقاضي بمنع المعارضة في قطع الاراضي 21 و 22 و 92 من الحوض 2 من اراضي مردة مع الرسوم والمصاريف وسبعون دينار اتعاب محاماة.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن: -

1.  المدعي ادعى بانه مالكا للعقار لذات الارقام 21 و 22 و 92 من الحوض 2 من اراضي مردة و 426 حوض 3 من اراضي مردة علما ان مورثه يملك في كل منها حصة من اصل عشر حصص  مما يجعل الدعوى مردودة للجهالة الفاحشة ومقدمة بصورة 1619 من احكام المجلة.

2.  برجوع لوكالة المحامي فقد ورد فيها رقم القطع والاحواض لبعض الاراضي دون الحدود كما ان الوكالة موقعة من المكلف فقط من المحامي دون الموكل خلافا للمادة 20 من نقابة المحامين النظاميين التي اشترطت توقيع الموكل على الوكالة الخاصة.

3.  محكمة الدرجة الاولى حكمت بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة رغم عدم المطالبة في لائحة الدعوى.

4.  لم يتقدم المدعي اية بينة تثبت المعارضة في حصصه الارثية.

5.  المرحوم مورث الجهة المدعية كان قد تزوج اثنتين وقام بالتنازل عن قطع اراضي لزوجته آمنة الخطيب وان اولادها هم من يتصرفون بالأرض موضوع الدعوى.

بالنتيجة التمس وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 6/10/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا ومن ثم كرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 27/10/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الاطراف اقوالهم ومرافعاتهم وحجزت القضية للمداولة لمدة نصف ساعة.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها للسبب الاول من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بان المدعي لم يبين حصته من العشر الذي كان يملكه المرحوم مورث طرفي النزاع مما يجعل الدعوى مردودة للجهالة خلافا للمادة 1619 من المجلة كما انه لا يملك المرحوم جميع هذه القطع ،اذ بالرجوع الى واقع لائحة الدعوى تجد ان المدعي اسس ادعاؤه على انه من ورثة المرحوم لافي فايز امين الخفش بموجب حجة حصر ارث رقم 35/144/144 محكمة سلفيت الشرعية ، وادعى بان قطع الاراضي الموصوفة في لائحة الدعوى آلت له عن مورثه المرحوم لافي المذكور ، والمرحوم كان يملك عدة قطع اراضي في قرية مردة سلفيت ، وان عبارة ان المرحوم في حياته كان يملك عدة قطع اراضي لا تنفي عنه الملكية وان كان وفق صورة اخراج القيد  المبرز و/1يملك المورث حصة من عشر حصص وبالتالي المدعى به معلوما وليس مجهولا ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد على القرار المستأنف مما نقرر رده.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بان محكمة الدرجة الاولى كان عليها رد الدعوى لعدم تحديد الحدود لبعض قطع الاراضي ، وكذلك لان الوكالة من خلفها موقع عليها فقط من المحامي دون الوكيل، نجد ان نشير الى ان ذكر الحدود ليس شرطا اساسيا في الادعاء بملكية العقار ما دام ان العقار له رقم قطعة ورقم حوض واسم موقع محدد في البلد الذي يقع فيها العقار سندا لحكم المادة 1623 من المجلة ، اما بالنسبة لتوقيع المحامي على خلف الوكالة دون الموكل وان في ذلك مخالفة للمادة 20 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، نجد ان الغلو في الشكليات ما هو الا ابتعاد عن الاسباب الحقيقية الموجبة للطعن بالاستئناف ولتجريح القرار المستأنف ، بحيث يلاحظ ان الوكالة قد ورد فيها بخصوص الموكل به عبارات طويلة لم تكفي في المكان المحدد لها مما اضطر المحامي للكتابة خلف الوكالة وهو امر مشروع لا يحتاج الى توقيع الموكل ما دام ان الوكيل صادق على صحة توقيع موكله في الصفحة الاولى ، الامر الذي يجعل من هذا السبب كذلك غير وارد على القرار المستأنف.

اما بالنسبة للسبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بان محكمة الدرجة الاولى اخطات بالحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة رغم عدم المطالبة بها بلائحة الدعوى، وبالرجوع للقرار المستأنف  الذي تضمن الزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف وسبعون دينار اتعاب محاماة، وكذلك بالرجوع لوكالة المحامي خالد رشيد نجد انها خلت من هذه المطالبة، الا ان حكم الفقرة الاولى من المادة 186 من الاصول المدنية والتجارية اعطت الحق للمحكمة بان تحكم للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماة عند اصدارها الحكم المنهي للخصومة ، وهو امر يتعلق بحكم القانون ، لا يحتاج للنص عليه في الوكالة ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد على القرار المستأنف مما نقرر رده.

وبالنسبة للسببين الرابع والخامس من اسباب الاستئناف واللذين عابا على القرار المستأنف بان المدعي لم يقدم اية بينة تثبت المعارضة في حصصه الارثية ، وبان المرحوم  مورث الجهة قد كان تنازل عن جميع قطع الاراضي لزوجته آمنة (الزوجة الثانية) وان اولادها هم من يتصرفون بالأراضي موضوع الدعوى، يتعين ان نشير الى ان بينة المدعي جاءت قاصرة على النحو الآتي:

1.  لم تحدد الشاهدة نجاح خفش لواقعة التصرف للارض فكانت شهادتها عامة اذ ورد على لسانها كان الاخوة يتصرفون بالارض " علما ان موضوع الدعوى هو عدة اراضي ، كما ان الشاهدة نجاح اكدت لواقعة عدم علمها ان والدها قد تنازل لزوجته الثانية آمنة.

2.  اما الشاهد عرابي سعيد خفش فقد اكد على صفحة 10 ان الورثة كانوا يتصرفون بالأرض ، وشهادته كذلك جاءت بصيغة عامة بحيث لم يقم بتحديد الاراضي كما جاء على لسانه بان المدعى عليهما قاما بأعمال المسح والجرف الا انه لم يحدد لأي ارض تم مسحها وجرفها".

وبما ان موضوع الدعوى ووقائعها تنصب على واقعتين هما تثبيت الملكية ومنع المعارضة ، واستنادا لواقع المبرز و/1 وهو صورة اخراج قيد يشير الى ان المرحوم لافي فايز امين الخفش يملك حصة من اصل عشر حصص لقطع الاراضي التالية:- رقم 21 حوض 2 و رقم 22 حوض 2 ورقم 92 حوض 2 من اراضي مرده قضاء سلفيت  ، واستنادا كذلك لواقع المبرز و/2 وهو حجة حصر ارث الصادرة عن المحكمة الشرعية سلفيت والذي حدد ورثة المرحوم ومنهم المدعي والمدعى عليهما بالإضافة لآخرين ، وبما ان بوفاة المالك تنتقل الحصص فورا للورثة باعتبار الارث سببا من اسباب الملكية وان حجة حصر الارث ما هي الا اثرا كاشفا لانتقال الملكية ، وبما ان الورثة المذكورين في المبرز و/2 اصبحوا شركاء على الشيوع في حصة مورثهم المذكورة في المبرز و/1 ، ولعدم تقديم بينة من المدعى عليهم بانهم يتصرفون بالأرض موضوع الدعوى على وجه الاستقلال ، فإنهم جميعها شركاء في كل ذرة من ذرات العقارات محل المبرز و/1 كل وفق نصيبه الوارد في المبرز و/2.

ولما كانت المعارضة لا تقوم حكما في المال الشائع لعدم تحديد حصة كل وريث لمشاركة بعضهم لبعض في كل ذرة من ذرات العقارات، فانه كان يتعين على محكمة الدرجة الاولى فقط تثبت ملكية جميع الورثة الوارد اسماؤهم في المبرز و/2 بما فيهم طرفي النزاع كل وفق حصته من حصة مورثهم المرحوم لافي خفش، وان تقرر رد المطالبة بالمعارضة لعدم تحديد حصة كل وريث في الموقع الرسمي.

الامر الذي يجعل من السبب الرابع وحده كافيا لقبول الاستئناف موضوعا بالتعديل، وبالتالي رد السبب الخامس من اسباب الاستئناف.

لـــــــــذلك

واستنادا لما تم تفصيله وتبيانه اعلاه ، تقرر محكمتنا قبول الاستئناف موضوعا عملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية ولان في السبب الرابع فقط ما يؤدي لتعديل القرار المستأنف ، فإن محكمتنا تقرر فقط تثبيت ملكية جميع الورثة الواردة اسماؤهم في حجة حصر الارث المبرز و/2 (الصادر عن محكمة سلفيت الشرعية رقم 35/144/144 تاريخ 30/8/1998 بحدود حصة واحدة من اصل عشر حصص ورد المطالبة بعدم المعارضة لعدم اثباتها، وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 100 دينار.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 27/10/2016

الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة

 

 

                                                                                         القاضي فواز عطية