السنة
2016
الرقم
568
تاريخ الفصل
22 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عماد سليم سعد
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد ، مصطفى القاق، طلعت الطويل ، محمد الحاج ياسين.

 

الطـاعــــــــــنة : ابراهيم عبد الحميد محمد الحروب/دير سامت 

                وكيله المحامي: احمد الحروب/دورا  

المطعون ضده: طالب محمد احمد الشراونة/بيت عوا      

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/4/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل الاستئنافية بتاريخ (28/3/2016) في الاستئناف المدني رقم (450/2015) والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الطاعن الرسوم والمصاريف .

يستند الطعن لما يلي :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون حيث اخطأت محكمة الاستئناف مع الاحترام برد الاستئناف موضوعاً وذلك لان الطاعن قد تمسك بدفعه بانها الدعوى سابقة لأوانها في لائحته الجوابية المقدمة منه وكذلك بقي متمسك بهذا الدفع في مرافعته الامر الذي يجعل الدعوى سابقة الامر الذي يستتبع معه رد الدعوى لعلة انها سابقة لأوانها وبالتالي يكون القرار المطعون فيه واجب الفسخ والالغاء.

2- اخطأت محكمة الاستئناف مع الاحترام برد الاستئناف مسببة قرارها بقولها بان الطاعن قد تبلغ الاخطار التنفيذي وان الدعوى اقيمت بعد مضي خمسة وثلاثين يوم من تاريخ تبلغ الاخطار التنفيذي وان الاخطار التنفيذي يكفي وحده ليكون مكمل للإخطار المطلوب في نص المادة (259) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الامر الذي لا نتفق معه وذلك لان دعوى الاجراءات المختصرة افرد لها المشرع نصاً خاصة لأنها بطبيعتها ذات طبيعة خاصة حيث ان المشرع جاء نصه وهدفه من المادة واضحاً لا يقبل التأويل والتفسير بغير الغاية التي قصدها المشرع حيث جاء نص المشرع واضح اذ اشترط وجوب ارسال اخطار للمدين قبل اقامة الدعوى ولو ان المشرع بنظره ان اخطار التنفيذ يكفي ويحل محل الاخطار المنصوص عليه لهكذا دعوى لكان اشار الى ذلك في نص المادة نفسها وليس ان يترك الامر مطلقاً هكذا الامر الذي يجعل من القرار المطعون فيه واجب الفسخ والالغاء .

3- اخطأت محكمة الاستئناف مع الاحترام برد الاستئناف موضوعاً حيث انه وبالرجوع الى الدعوى الاساس تم اقامتها بوصفها دعوى اجراءات مختصرة وان القول الذي ساقته محكمة الاستئناف بان المستأنف تم تبليغه من خلال الدعوى التنفيذية قولاً ينسجم وصحيح القانون حيث ان القانون في المادة (259) المشار اليها سابقاً لان المشرع لو اراد اعتبار الاخطار التنفيذي بمثابة اخطار مطالبة يفي بالغرض لغايات اقامة دعوى الاجراءات المختصرة لنص على ذلك صراحة في متن المادة الخاصة بإجراءات دعوى الاجراءات المختصرة .

4- اخطأت محكمة الاستئناف مع الاحترام برد الاستئناف بالاستناد الى قرار محكمة النقض (51/2009) المشار اليه في القرار المطعون فيه حيث ان قرار محكمة النقض بتحدث ويصف حالة معينة ويمكن الرجوع عنه ولا يمكن ان يكون ملزم لمحكمة الاستئناف اذا ما كان يتعلق بمسابقة قضائية او مقرراً لمبدأ قانوني ويكون صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض الامر الذي بجعل من هذا الاستناد في غير محله وبالتالي يكون القرار المطعون فيه واجب الفسخ والالغاء .

 

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

 

 

 

الـمحكمـــــــــــــة

 بعد التدقيق والمداولة والرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد ان قيمة الدعوى هي (1500) شيقل . وحيث ان قابليه الحكم للطعن من عدمه وصف يلازمه ساعة صدوره ، وحيث ان الاصل وفق صريح المادة 39/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ يجعل من حكم كهذا وبالنظر لقيمة الدعوى حكماً نهائياً (قطعياً) لا يقبل الطعن فيه حين ان الاستثناء يجيز ذلك اذا كان الطعن متعلقاً بقواعد الاختصاص بالمتعلقة بالنظام العام او دفوع بطلان في الحكم او بطلان الاجراءات اثرت في الحكم عملاً بصريح المادة (203) من القانون المذكور .

ولما كانت اسباب الطعن ليست من ضمن ما نصت عليه المادة (203) من القانون  .

 

لــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن رسوم ومصاريف المتعلق بالنقض .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/06/2016