إقامة دعوى مظهرة بعبارة إجراءات مختصرة
استثناءً من القواعد العامة في إقامة الدعاوى وتقديم اللوائح الجوابية، يجوز للمدعي إذا كان حقه ثابتاً بالكتابة وينحصر طلبه في استيفاء دين معين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه وبمقداره، أن يقيم دعواه أمام المحكمة المختصة مظهرة بعبارة إجراءات مختصرة.