المادة رقم 259 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

إقامة دعوى مظهرة بعبارة إجراءات مختصرة
استثناءً من القواعد العامة في إقامة الدعاوى وتقديم اللوائح الجوابية، يجوز للمدعي إذا كان حقه ثابتاً بالكتابة وينحصر طلبه في استيفاء دين معين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه وبمقداره، أن يقيم دعواه أمام المحكمة المختصة مظهرة بعبارة إجراءات مختصرة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية