السنة
2016
الرقم
899
تاريخ الفصل
13 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : مصطفى القاق، عزت الراميني، بسام الحجاوي، محمد سلامه.

 

الطــــاعــــــن : سمير نعيم محمد زغلول / نابلس.

             وكيله المحامي: علاء أبو حبش / نابلس.

المطعون ضـدها : شركة أبو شمسيه للتجاره والتسويق / بيت لحم.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 21/6/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 299/2015 بتاريخ 24/5/2016 المتضمن رد الإستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونيه المتصله بذلك.

2- أخطأت المحكمة في معالجة السبب الثاني من أسباب الاستئناف معللة أنه غير وارد كون الجهة المطعون ضدها اقامت الدعوى التنفيذيه والتي يسبقها الاخطار.

3- أخطأت المحكمة بقولها ان المبرز م/1 حجه على المستأنف عليه.

4- أخطأت المحكمة بقولها ان لائحة الدعوى والوكاله وردتا للمحكمة المختصه.

5- أخطأت المحكمة عندما اصدرت الحكم المطعون فيه رغم اعتراض وكيل المعترض والمتمثل بأن اسم الدائن بموجب المبرز م/1 شركة تبو شمسيه للتجاره العامه العاديه في حين ان شهاده تسجيل الشركة المدعيه ورد شركة ابو شمسيه للتجاره والتسويق.

6- أخطأت المحكمة ومن قبلها محكمة الصلح في عدم معالجتها دفع الطاعن بأن لائحة الدعوى كانت تخلو من الوصف الدقيق للبضاعه.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 4/9/2016 بواسطة وكيلها.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعيه شركة أبو شمسيه للتجاره والتسويق ع.م.ع / بيت لحم كانت وبواسطة وكيلها قد أقامت هذه الدعوى الماثله بالرقم 1902/2014 لدى محكمة صلح حقوق نابلس في مواجهة المدعى عليه سمير نعيم محمد زغلول وحسب الاجراءات المختصه لمطالبته بمبلغ 8330 شيكل.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 1902/2014 بتاريخه 9/6/2015 المتضمن الزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به وقيمته 8330 شيكل وتضمينه الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه ورسوم ومصاريف الدعوى التنفيذيه رقم 4462/2013 تنفيذ نابلس.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن 299/2015 بتاريخ 24/5/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمة من وكيله في 21/6/2016.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الأول وحاصله التماس الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الإشاره.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه خطأها في اعتبار الاخطار التنفيذي كافياً لتحقيق الغايه التي من اجلها وجدت نص الماده 260 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثله جرى تظهيرها بعباره إجراءات مختصره وبأن الماده 260 من القانون المذكور وان اوجبت على المدعي ان يخطر المدعى عليه باداء الحق المدعى به وذلك قبل اقامة الدعوى بخمسة عشر يوماً ويرفق هذا الاخطار بلائحة الدعوى.

إلا انه من المقرر وكما ذهب اليه الفقه ان الغايه من ارفاق الاخطار في لائحة الدعوى التصله بالاجراءات المختصره تتصل في تجنيب مفاجأة المدين بالدعوى واتاحة الفرصه له للمبادره الى سداد الحق فيدرأ بذلك عن نفسه مصاريف ومشقة المطالبة القضائيه وتمكينه من ناحية اخرى من المنازعه في الدين اذا كان غير مقربه لأي سبب من الاسباب التي تؤدي الى انقضاء الدين كله او بعضه وبالتالي فإذا ما حصلت المنازعه قبل تقديم الدعوى فانه لا يكون امام الدائن سوى اقامة دعوى بالاجراءات المعتاده لان هذه المنازعه تمنع من توافر شروط اتباع الاجراءات المختصره ولطالما الامر كذلك وحيث ان الاوراق انبأت بأن المدعي (الدائن) كان قد طرح السند موضوع الدعوى الماثله للتنفيذ بموجب الدعوى التنفيذيه رقم 4462/2013 وبأن المدين المدعى عليه انكر انشغال ذمته بالدين.

وحيث ان هذا الانكار يدخل ضمن مفهوم المنازعه بالدين بالمعنى القانوني وبالتالي كان من المتوجب على المدعي ان يقيم دعواه طبقاً للاجراءات المعتاده لا ان يسلك طريق دعوى الاجراءات المختصره ونشير بكل ذلك الى صفحة 181 من مؤلف د.عثمان التكروري طبعة 2019 / الكافي في شرح قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

وحيث ان ما ينبني على كل ما سلف ان الدعوى الماثله المظهره بالاجراءات المختصره في ضوء المنازعه من قبل المدين (المدعى عليه) طبقاً للمفهوم السالف بيانه تغدو غير مقبوله وحيث ان محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه قد نهجت نهجاً مغايراً خلافاً لما سلف ذكره.

وحيث ان المخالفه تجعل من حكمها محل الطعن الماثل معيباً ومستوجباً للنقض بالإستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه الى الرد على اسباب الطعن الاخرى تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق الى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

 

حكماً صدر تدقيقاً في 13/01/2019