المادة رقم 260 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

إخطار المدعى عليه بأداء الحق المدعى به
يتعين على المدعي أن يخطر المدعى عليه بأداء الحق المدعى به وذلك قبل إقامة الدعوى بخمسة عشر يوماً ويرفق هذا الإخطار بلائحة الدعوى.