السنة
2017
الرقم
305
تاريخ الفصل
4 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفة وثائر العمري

 

المستأنف: سامي حسين محمود جرادات / رام الله

                       وكليه المحامي:  يوسف شوكت / البيرة

 

المستأنف عليهم:  1) نمرة عثمان بدر

                        2) حماد أحمد جبر بدر

                        3) حسن أحمد جبر بدر

وجميعهم بصفتهم الشخصية وبالاضافة الى تركة مورثهم المرحوم احمد جبر علي بدر

                       4) كنعان حسان صالح الطويل / البيرة           

 

                         

        القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 12/02/2017  في الطلب رقم 77/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 61/2017 والقاضي برفض الطلب.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله :

إلى خطأ محكمة الدرجة الأولى برفض الطلب حيث أن كافة شروط المادة 266 من قانون الأصول تنطبق على الطلب.

وفي بالمحاكمة الجارية علنا تقرر نظر الاستئناف بحضور المستأنف دون دعوة المستأنف عليهم كون الطلب نظر أمام محكمة الدرجة الأولى تدقيقاً وتقرر قبول الاستئناف شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له.

 

المحكمة

      أما من حيث الموضوع  وبالرجوع إلى ملف الدرجة الاولى تجد أن المستأنف تقدم بالدعوى ضد المستأنف عليهم للمطالبة بمبلغ 250 ألف دولار بالإضافة لمبلغ 42 ألف شيكل على أساس الادعاء بأن مورث المستأنف عليهم من الأول وحتى الثالث قام ببيع روف للمستأنف كون مورثهم مكلف ببناء مشروع إسكاني على قطعة الأرض رقم 97 حوض رقم 28 موقع 32 ويلتزم المستأنف عليه الرابع بالتنازل والفراغ عن كامل الشقق السكنية في الإسكان الذي سيقام على هذه القطعة لمصلحة مورث المستأنف عليهم من الأول وحتى الثالث على أن يكون فقط الطابق الأرضي من نصيب المستأنف عليه الرابع وبناء عليه قام المستأنف بتسديد ثمن الشقة البالغة 60 ألف دولار أمريكي إلا أن المستأنف عليه الرابع قام ببيع الروف إلى المستأنف عليها الأولى بالإضافة إلى قيامه بدفع مبالغ مالية للغير بقيمة 42 ألف شيكل ودفع مبلغ 9 ألاف دولار لصالح المستأنف عليهم الثاني والثالث وبالإضافة إلى ما تكبده من عمليات تشطيب وترميم الأمر الذي ادى الى أن مجموع الخسائر مبلغ وقدره 181 ألف دولار.

بناء عليه تقدم بالطلب رقم 77/2017 يطلب بموجبه إلقاء الحجز التحفظي  على أموال المستأنف عليهم المنقولة وغير المنقولة بما يعادل مبلغ 69 ألف دولار ومبلغ 42 ألف شيكل.

وفي القانون فقد جاء في نص المادة 266 من قانون الأصول المدنية ( للدائن أن يقدم طلباً مؤيداً بالمستندات لإلقاء الحجز التحفظي على أموال المدين ويجب أن يكون الطلب مقترن  بكفالة وان يكون مقدار الدين معلوما ً ومستحق الأداء  وغير معلق على شرط ) بمعنى أن طلب الحجز التحفظي يجب أن يكون مقترناً بالمستندات التي تثبت أن الدين معلوم المقدار  ومستحق الأداء وغير معلق على شرط وبالرجوع إلى الطلب محل القرار المستأنف نجد أن المستأنف أرفق مع الطلب اتفاقية بيع روف في المشروع الإسكاني الذي بصدد إنشاءه الفريق الأول وهو االمورث أحمد جبر بدر مورث المستأنف عليهم الأول وحتى الثالث ويقر بموجب هذه الإتفاقية أنه قبض من يد المستأنف مبلغ وقدره ستون ألف دولار أمريكي فقط لا غير قام المستأنف بدفعها له عند التوقيع على الإتفاقية  وتم توقيع هذه الإتفاقية بشهر 4 من عام 2003.

ونجد كذلك إتفاقية موقعة من المستأنف عليهم الثاني والثالث بصفتهم ممثلين عن بقية الورثة و عبد الله حسين محمود جرادات ابن المستأنف يتعهد بموجبها عبد الله المذكور بتسديد دفعات زيادة على سعر الروف وهذا الملحق موقع بتاريخ 17/5/2003 ونجد من خلال شهادة الملكية للطبقات والشقق أن الروف سجل بتاريخ 17/5/2008 باسم المستأنف عليها الأولى كاملاً وبالتالي ودون الدخول في أصل النزاع فإن هذه المستندات لا تشير بشكل مطلق بأن المبلغ هو دين مستحق الأداء وغير معلق على شروط الحجز  حتى نطبق عليها شروط الحجز التحفظي المقرة بموجب أحكام المادة 266 من قانون الأصول وعليه فإن الاستئناف والحالة هذه لا يرد على القرار المستأنف.  

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/5/2016.

 

 

الكاتب                                                                              رئيس الهيئة

                                                                                                                            عبد الكريم حنون